العراق تايمز: تنشر تفاصيل قرار مجلس الوزراء بفرض الرسوم على تسجيل المركبات المستوردةوالمعاد تسجيلها

 

بغداد:  وافق مجلس الوزراء ، اليوم الثلاثاء، على مسودة قرار فرض الرسوم تسجيل المركبات المستوردة لاول مرة في دوائر المرور بعد تسقيط مركبة مسجلة سابقا، واستيفاء رسم مقطوع يقيد لحساب الخزينة العامة،فيما قرر إعطاء مهلة ثلاثة أشهر لإعادة تسجيل المركبات في دوائر المرور للمالكين والحائزين الذين يسكنون المحافظات غير المنتظمة في إقليم.


وقال مكتب رئيس الوزراء حيدر العبادي في بيان تلقه، العراق تايمز، نسخة منه، إنه "لتنظيم عملية تسجيل المركبات المستوردة والمعاد تسجيلها قرر مجلس الوزراء تسجيل المركبات المستوردة لأول مرة في دوائر المرور بعد تسقيط مركبة مسجلة في دوائر المرور أو استيفاء أجور مقطوعة يقيد لحساب الخزينة العامة".


وأضاف البيان أن المجلس قرر أيضا أن "تطبق الفقرة 1 من البند أعلاه على المركبات التي يعاد تسجيلها في المحافظات غير المنتظمة في إقليم من المالكين والحائزين الذين يسكنون هذه المحافظات"، مبينا أن القرارات تضمنت كذلك أن "تلتزم دوائر الدولة بضمان استكمال التسويات الضريبية والجمركية عند تسجيلها".


وأورد البيان جدولا بالأجور بواقع "مليوني دينار للسيارة الصالون 4 سلندرات، وثلاثة ملايين دينار للسيارة الصالون 6 سلندرات، وأربعة ملايين دينار لسيارة الدفع رباعي 6 سلندرات، وخمسة ملايين دينار لسيارة الدفع رباعي 8 سلندرات، وثلاثة ملايين دينار لسيارة الدفع رباعي 4 سلندرات، ومليوني دينار لسيارات الحمل من 1-16 طن، ومليوني دينار للسيارة التكسي صالون، ومليونين و500 ألف دينار لباصات نقل الركاب 12 راكبا فما دون".


وأوضح البيان أنه تقرر أيضا "إلغاء القرارات كافة التي تتعارض وأحكام هذا القرار باستثناء المركبات المستوردة لذوي الاحتياجات الخاصة، والمركبات المستوردة لاستخدام الشرطة والعمليات العسكرية".


وتضمن الجدول أيضا مبلغ "500 ألف دينار لباصات نقل الركاب 12 راكبا فما فوق، و500 ألف دينار لشاحنات معدات ثقيلة – مركبات إنشائية زراعية، و500 ألف دينار لجميع أنواع السيارات المصنعة من قبل الشركة العامة لصناعة السيارات، وستة ملايين دينار للسيارة المدرعة".


وتابع البيان، المجلس قرر "إعطاء مهلة ثلاثة أشهر لإعادة تسجيل المركبات في دوائر المرور للمالكين والحائزين الذين يسكنون المحافظات غير المنتظمة في إقليم وبعكسه يتم التحفظ على المركبة مع مراعاة ما ورد في البند ثالثا أعلاه"، لافتا إلى أن "هذا القرار ينفذ ابتداء من تاريخ إصداره".


وأشار إلى أن "هذا القرار يطبق على المركبات التي دخلت قبل تاريخ إصداره ولم يتم تسقيط مركبة مقابلة على أن يتم تسجيلها في المحافظة غير المنتظمة في إقليم بعد تسديد رسم التسجيل المشار إليه في البند أولا بتخفيض نسبة 25 بالمئة على كل سنة مرت على أول تسجيل".