لايحق لمجلس النواب العراقي تعديل مشاريع القوانين الوارده اليه دون الرجوع للحكومة..
جاء الدستور العراقي النافذ لسنة 2005،لينظم الحياة العراقية بمختلف توصيفاتها،وبالذات الحياة السياسية وبثوبها الجديد،ولاجدال في ان إرهاصات وأخطاء تطبيقية وممارسات لاقانونية كثيرة ترتكبها السلطتين التنفيذية والتشريعية،تحتاج لتقويم وتعديل،وقد أُنيطت مهمة كهذه بالسلطة القضائية العليا متمثلة بالمحكمة الاتحادية العليا،التي أُنشئت بموجب القانون رقم(30 لسنة2005)،وكان لهذه المحكمة ان تمارس دوراً كبيراً وحيوياًفي تقويم اداء السلطات كافة، لولا الضغوط التي تقع عليها،فلقراراتها سلطة باته،حسب ماقضى به الدستور بمادته(94)،وخلال فترة عمل المحكمة الاتحادية العليا،صححت الكثير من المسارات الخاطئة،في المجالات التي تقع ضمن إختصاصاتها،وفي مجال التشريع قررت الحكم بعدم دستورية العديد من النصوص القانونية،منها قانون التقاعد الموحد رقم(9 لسنة 2014) وبالذات مادتيه(38،37) متكأة على احكام المادة ( 61 اولا..62 ثانيا)من الدستور،حيث عدل مجلس النواب نصي هاتين المادتين من تلقاء نفسه دون الرجوع للسلطة التنفيذية ،فقضت بقرارها المرقم(36/ اتحادية/2014)، بعدم دستورية المادة(37..38 /بند ثالثا) من قانون التقاعد الموحد رقم(9 لسنة 2014)،وبلزوم إعادة المشروع الى الحكومة،لادراج التعديلات عليه والتي يراها المجلس ضرورية ومن ثم إعادتها لتشريعها ان لم تكن لديه ملاحظات عليها،استناداً لاحكام المادة(130) من النظام الداخلي للمجلس،وعليه فلا يحق لمجلس النواب اجراء التعديلات على مشاريع القوانين المرسلة اليه من الحكومة من تلقاء نفسه،ويتوجب إعادتها اليها،لاضافتها،ومن ثم تعود اليه مجدداً لتشريعها..
|