المحكمة الاتحادية العليا تصدر قراراً حول التصويت على إقالة الوزير وتعيين بديل عنه في قرار واحد

 

بغداد: أصدرت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم  الاربعاء، قراراً بخصوص جواز التصويت على اقالة الوزير واستبداله بآخر في قرار واحد داخل مجلس النواب، فيما اشارت الى ضرورة بيان سبب الإقالة.

 

المتحدّث الرسمي باسم المحكمة القاضي عبد الستار بيرقدار وفي بيان تلقى، العراق تايمز، نسخة منه،  قال  ان “المحكمة الاتحادية العليا تلقت طلباً تفسيرياً حول جواز قيام مجلس النواب بالتصويت في قرار واحد يصدر منه بالموافقة على إقالة لوزير مقترناً بالوقت ذاته بالموافقة على تعيين بديل عنه، وعن إمكانية اشتراط بيان سبب الإقالة من عدمه”.

 

واضاف بيرقدار أن “المحكمة ذهبت إلى أن المادة (78) من الدستور قد خولت رئيس مجلس الوزراء حق إقالة الوزير بموافقة مجلس النواب”، لافتاً إلى أن “النص مطلق في ممارسة هذا الحق ولم يشترط عليه ذكر الأسباب”.

 

وتابع أن “القرار أكد أن رئيس مجلس الوزراء وفقاً للنص الدستوري هو المسؤول التنفيذي المباشر عن السياسة العامة للدولة”.

 

وبشأن جواز قيام مجلس النواب في التصويت في قرار واحد يصدر عنه بالموافقة على اقالة الوزير المعني مقترناً بالوقت ذاته بالموافقة على تعيين بديل له، اكد بيرقدار أن “المحكمة ومن خلال استعراض نصوص الدستور الواردة في هذا المجال لم تر نصاً يحول دون ذلك”.

 

والفتبيرقدار، الى ان “المحكمة شددت على أن متطلبات حسن سير العمل في مجلس الوزراء لتنفيذ السياسة العامة للدولة تتطلب ذلك، وهو أن يكون قرار مجلس النواب بإقالة الوزير المعني مقترناً بتعيين الوزير البديل”.