أبدء بالخبر الغريب ولعله خطأ من وسائل الإعلام أو ربما من القائل نفسه حيث صرح عدنان الجنابي-رئيس السن وفقاً للمعتصمين وواقعاً هو رئيس السن السني- لوسائل الإعلام إن جلسة إقالة سليم الجبوري عقدت حسب المادة 11 من الدستور! فعلى ماذا تنص المادة (11) من الدستور؟ تنص على التالي: المادة (11): بغداد عاصمة جمهورية العراق!! حتى لا يقول البعض إن هدفنا السخرية فقط وتأييد طرف دون طرف فأقول إنه بحسب تتبعي لا توجد مادة دستورية يمكن الركون لها بخصوص هذا الموضوع بشكل مباشر، ولكن لعل المقصود المادة (11) والمادة (12) من النظام الداخلي لمجلس النواب واللتان تنصان تباعاً على التالي: المادة (11) اولاً. في حالة تعذر قيام الرئيس أو نائبيه بمهامهم يتولى رئاسة المجلس من يتم انتخابه بشكل مؤقت بأغلبية الحاضرين للجلسة ذاتها. ثانياً. يدعو الرئيس او النائبان مجتمعين الى عقد الجلسات بموجب برنامج الجلسة المتوافق عليه في هيأة الرئاسة. ثالثاً. ترفع الجلسات بالتوافق او بأتفاق الرئيس مع احد النائبين. المادة (12) أولاً: عند تقديم أحد أعضاء هيأة الرئاسة الاستقالة من منصبه تقبل بعد موافقة المجلس بأغلبية عدد أعضائه الحاضرين. ثانياً: لمجلس النواب اقالة اي عضو من هيأة رئاسته وفق القانون. ثالثاً: إذا خلا منصب رئيس المجلس أو أي من نائبيه لأي سبب كان ينتخب المجلس بالأغلبية المطلقة خلفاً له في أول جلسة يعقدها لسد الشاغر وفقاً لضوابط التوازنات السياسية بين الكتل. . أي إن النواب المصوتين اعتبروا قيام رئيس مجلس النواب ونائبيه بمهامها متعذراً وفق المادة (11) البند أولاً. علماً إن التعذر هنا غير واضح ويتطلب تفسيراً من جهة مخولة وهي بالتأكيد المحكمة الاتحادية. النصاب مكتمل مادام قد حضر بحدود 174 عضو من اصل 328 إن صح هذا الكلام لأن هناك أخبار تؤكد إن عدد الحضور لم يصل للنصاب القانوني ولكن المشكلة في إمكانية انعقاد الجلسة بدون رئيس مجلس النواب أو نائبيه وهم المخولون بذلك فقط وفق المواد 34 و 35 و36 من النظام الداخلي، والمشكلة الثانية في تسبيب الإقالة بل إنه لا توجد في نصوص القانون إقالة بل تعذر فقط! ربما يمكن مقارنة إقالة رئيس مجلس النواب بإقالة رئيس الجمهورية كما في المادة 61 البند سادساً الفقرة ب والتي نصت على إن من ضمن اختصاصات مجلس النواب:"إعفاء رئيس الجمهورية، بالأغلبية المطلقة لعدد أعضاء مجلس النواب، بعد إدانته من المحكمة الاتحادية العليا، في إحدى الحالات الآتية: 1 ـ الحنث في اليمين الدستورية. 2 ـ انتهاك الدستور. 3 ـ الخيانة العظمى." ولكن ذلك يتطلب التسبيب المذكور في نص المادة. على أية حال الموضوع فيه جدل قانوني وأرجح بنسبة كبيرة إن أحيل الأمر إلى المحكمة الاتحادية فإن حكمها سيكون لصالح رفض الإقالة وسواء تم رفض الإقالة أو قبلت فنحن أمام أزمات وليس حلول اعتقد ستستغرق وقت طويل إذا لم تتدخل جهات خارجية كما هو المعهود. وبالمناسبة لا يستطيع اعضاء المجلس تجاوز المحاصصة في اختياررئيس مجلس النواب لأن اختيار الرئيس الجديد مشروط بمراعاة ضوابط التوازنات السياسية بين الكتل كما ذكرنا سابقاً في نص المادة 12 من النظام الداخلي لمجلس النواب. كان الله في عون العراقيين إذ إن مطلب الإصلاح إجمالاً واضح ولكن الطريق له وآلياته ونقاط الخلل التي ينبغي البدء منها لضمان مسيرة إصلاحية فعلية مختلف عليها وتتدخل بها المصالح والتقاطعات.
|