تعرف على تفاصيل اعفاء المعاقين من كمرك استيراد السيارات



بغداد: أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم الاربعاء، عن اعفاء ذوي الاحتياجات الخاصة من الرسوم الكمركية المفروضة على تسجيل السيارات المستوردة.


وذكر بيان للوزارة، ان "مديرية المرور العامة وضعت آلية لاستيراد سيارات ذوي الاحتياجات الخاصة بالتعاون مع وزارة العمل لإعفاء المتقدمين او المسجلين على سيارات مستوردة من ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة من رسوم الكمارك".


واوضح البيان، "بإمكان ذوي الاحتياجات الخاصة ترويج معاملة تسجيل سيارة مستوردة بأسمائهم من دون ان يدفعوا رسوما للكمارك ولا رسم القرار ٦٨ لسنة 2016 الذي يقضي بإصدار لوحات للسيارات الجديدة غير المسجلة، شرط ان يذكر في كتاب الاستيراد انها مستوردة حسب أحكام القرار ١٠ لسنة ٢٠١٢ وان تكون ملائمة لنوع العوق الذي تحدده وزارة العمل".


وأشار البيان إلى ان "آلية التسجيل تتم من خلال مراجعة مركز تأهيل المعاقين في الوزارة والذي بدوره يحيل ذوي الاحتياجات الخاصة الى اللجنة الطبية التي تجري الفحص"، مبينا ان "نسبة العجز اذا كانت ٥٠ ٪ فأكثر يسلم المعاق صورة عن التقرير وعند استيراد سيارة محورة باسمه يقدم التقرير لغرض اعفائه من الرسوم الكمركية، كما يعفى لاحقا عند مراجعته مديرية المرور من شرط الترقين وكذلك من شرط دفع رسم القرار ٦٨".


ولفت البيان إلى ان "مجلس الوزراء قد اقر تسعيرة تسجيل المركبات المستوردة والمعاد تسجيلها في الثامن اذار الماضي التي نصت على استيفاء اجور مقطوعة لحساب الخزينة العامة لتسجيل المركبات المستوردة لأول مرة في دوائر المرور بعد تسقيط مركبة مسجلة في دوائر المرور".


وكانت وزارة التجارة، أعلنت اليوم، عن مباشرة شركة المعارض العراقية التابعة لها بمنح إجازات لاستيراد سيارات لذوي الاحتياجات الخاصة.


ودعت في بيان لها، المواطنين من هذه الفئة والراغبين في الحصول على هذا النوع من إجازات الاستيراد إلى "مراجعة مقر الشركة قسم الاستيراد الكائن في المنصور لتقديم الوثائق الرسمية المطلوبة والتي تشمل التقرير الطبي ودرجة العجز الذي يتراوح من 50% فما فوق، فضلا عن إرسال صحة صدور بالتقرير الطبي ومستمسكات طالب الإجازة ومواصفات السيارة المطلوبة"، موضحة "بإمكان موظفي البعثات الخارجية الحصول على إجازة استيراد لإدخال سيارة من الدولة العامل بها بعد تقديم المستمسكات الشخصية وجواز السفر وباج الدائرة على ان يكون موديل السيارة لايقل عن خمس سنوات"