رئاسة مجلس النواب المقالة بين الشرعية والبطلان (رؤية قانونية)

منذ أيام عدة اتصل بي عدة اخوة برلمانيين من كتل عدة، وسياسيين بارزين وقضاة ومحامين لغرض الكتابة في الموضوع، ودعيت من عدة نواب لأجل كتابة عريضة دعوى امام المحكمة الاتحادية العليا بصدد الاعتراض على الجلسة المرقمة(25) المنعقدة في 26/4/2016، وعكفت على كتابة العريضة ليومين مضت، والحمد لله انهينا العريضة وستقدم الأسبوع المقبل بالرغم من ان قناعتي بدفوعها متأرجحة بنسبة50% كنجاح او فشل، واني انسجمت مع الامر من ناحية قانونية تغلفها جوانب وطنية تلامسها دوافع الإصلاح ومحاربة الفساد، وليس لي علاقة باي حزب ولدي اعتراضات على بعض الشخصيات التي اعتصمت ومنهم من عليه ملفات يختلط فيها الفساد والمتاجرة بالطائفية وسرقة المال العام، وبعضهم كان مهرج وفوضوي، ومنهم لا يستحق ان يكون نائبا يقال عنه انه يمثل مئة ألف ناخب، المهم اننا سنقدم جزء من الدفوع التي تضمنتها عريضة الدعوى سنطرحها وفق محددات المقال، ونحاول تركيز المعلومات بالشكل المفهوم للجميع، ونقول: عقد رئاسة مجلس النواب الجلسة رقم (25) من الفصل التشريعي الثاني للسنة التشريعية الثانية المنعقدة في 26/4/2016 برئاسة السيد سليم الجبوري ونائبيه وصوتوا على بطلان إجراءات(النواب المعتصمين) بإقالة رئاسة المجلس والذي أدرج على جدول اعمال الجلسة، وأعادت رئاسة مجلس النواب تجديد الثقة بنفسها وفق اجراءات مخالفة للدستور والقانون، وان حضور رئاسة مجلس النواب المقالة كان يجب ان يكون على مقاعد النواب كممثلين للشعب لا الى منصة هيئة الرئاسة، ولا بد من مناقشة الجلستين الأولى في 14/4/2016 التي اقيلت فيها رئاسة مجلس النواب الحالية وجلسة يوم 26/4/2016، وفى مقام استعراض ذلك، سيكون وفق أمران أحدهما مادي ملموس والآخر مخفي محسوس، وسأتناول المادي الملموس فقط، من جانب دستوري وقانوني، وضمن النقاط الاتية:الملاحظات الشكلية وندرجها في نقاط وفيما يأتي وصفها:أولا- ان رئاسة مجلس النواب، تم اقالتهم بجلسة لمجلس النواب في يوم 14/4/2016 والجلسة تكاد تكون دستورية وقانونية (في حالة حقيقة عدد الحضور)، حيث حضرها اكثر من «171» نائبا أي اكثر من النصف + 1 (165+1) وهو العدد الذي يعتبر نصابا قانونيا لعقد جلسة برلمانية، ورافقها إعلان من مقرر المجلس الرسمي، ولا يوجد نص دستوري يشترط حضور رئاسة مجلس النواب لتكون جلسة اقالة رئاسة المجلس شرعية، فلا يصح جلوسهم على منصة الرئاسة لإدارة أي جلسة، وليس لهم البت في موضوع تثبيتهم، في ظل وجود قرار بإقالتهم.ثانيا- التكييف القانوني لإقالة رئاسة مجلس النواب وفيه ثلاثة محاور:المحور الاول- قانونية جلسة (النواب المعتصمين) وصحة انعقادها:نصت المادة (11/ اولاً) من النظام الداخلي لمجلس النواب على ((في حال تعذر قيام الرئيس او نائبيه بمهامهم يتولى رئاسة المجلس من يتم انتخابه بشكل مؤقت بأغلبية الحاضرين للجلسة ذاتها)) وعليه فأن عقد النواب المعتصمين لجلستهم وانتخاب عدنان الجنابي رئيساً مؤقتاً امراً قانونياً وجلستهم كانت قانونية وصحيحة وفقاً للنظام الداخلي، في حال كان النصاب مكتملاً أي حضور165 نائباً.المحور الثاني- قانونية اقالة رئاسة مجلس النواب: لم يرد في الدستور العراقي نص صريح يحدد آلية اقالة هيئة رئاسة مجلس النواب كما هو الحال مع رئاستي الجمهورية والوزراء، بيد ان المشرع العراقي لم يترك ذلك مطلقاً وانما نصت المادة (49 / خامساً) من الدستور العراقي على (( يقوم مجلس النواب بسن قانون يعالج حالات استبدال اعضائه عند الاستقالة أو الاقالة او الوفاة )) تطبيقاً للنص الدستوري اعلاه شرع مجلس النواب قانون استبدال اعضاء مجلس النواب رقم  (6) لسنة 2006 المنشور في الوقائع العراقية بالعدد (4024) في 19/ 7/2006 ومن ثم تم تعديله بالتعديل الاول لقانون استبدال اعضاء مجلس النواب رقم(49) لسنة 2007  المنشور في الوقائع العراقية بالعدد (4049) في 27/ 9/ 2007  وقد نصت المادة (1/ ثانياً) منه على: (( لمجلس النواب اقالة اعضاء هيئة الرئاسة من منصبه بالأغلبية المطلقة لعدد اعضاء المجلس بطلب مسبب من ثلث اعضاء المجلس.)) يفهم من المادة انها تشترط تقديم طلب من ثلث اعضاء المجلس (110 نائب) لإقالة هيئة الرئاسة، واوجبت التصويت بالأغلبية المطلقة (نصف + 1) من عدد اعضاء مجلس النواب، أي تصويت 165 نائباً لإقالة هيئة الرئاسة، وهذا ما حدث في جلسة يوم 14/4/2014.المحور الثالث-  بوجود قانون رقم 6 لسنة 2006 وتعديلاته بالرقم 49 لسنة 2007، تنتفي الحاجة لتطبيق نص المادة (12) من النظام الداخلي لمجس النواب التي نصت على: ((أولاً: عند تقديم أحد أعضاء هيئة الرئاسة الاستقالة من منصبه تقبل بعد موافقة المجلس بأغلبية عدد أعضائه الحاضرين.  ثانياً: لمجلس النواب اقالة اي عضو من هيئة رئاسته وفق القانون. ثالثاً: إذا خلا منصب رئيس المجلس أو أي من نائبيه لأي سبب كان ينتخب المجلس بالأغلبية المطلقة خلفاً له في أول جلسة يعقدها لسد الشاغر وفقاً لضوابط التوازنات السياسية بين الكتل))، فالقانون المقصود بنص المادة(12/ثانيا) هو قانون رقم 6 لسنة 2006 وتعديلاته، فلا مجال هنا بمراعاة ضوابط التوازنات والتوافقات السياسية بين الكتل.ثالثا-  ان إعادة تجديد الثقة من قبل رئاسة مجلس النواب بأنفسهم وإلغاء قرار اقالتهم هي اجراءات غير دستورية، حيث لا يوجد نص دستوري يغطي ذلك، وغير قانونية، في ظل عدم وجود فقرة في النظام الداخلي لمجلس النواب تنص على ذلك.رابعا- شرعية رئاسة مجلس النواب لازالت بيد المحكمة الاتحادية العليا، فلم تسلك رئاسة مجلس النواب الطريق الذي رسمه قرار المحكمة الاتحادية العليا بالعدد 31 في 21/4/2016، الذي نظر بطلب من رئيس مجلس النواب بالكتاب المرقم م.ر/746، ببيان “الاثر القانوني المترتب على عقد جلسات المجلس واتخاذ قرارات مخالفة لنصوص المادة 59″، بحسب وصف المدعي عليه الأول لعملية الإقالة، وعن تفسير المادة 51 من الدستور فان المحكمة قالت: “قد ألزمت مجلس النواب العراقي بإصدار نظام داخلي لتنظيم سير العمل فيه، ووجدت المحكمة ان مجلس النواب اصدر النظام المطلوب، واذا ما حصل اجراء خلاف لما ورد في احكامه فان ذلك يشكل نزاعاً يتطلب حسمه من خلال دعوى تقام امام المحكمة المختصة”، فكان على رئاسة مجلس النواب المقالة احترام إرادة أعضاء النواب المعتصمين واللجوء الى المسارات القانونية بالاعتراض عبر إقامة دعوى، وقرار المحكمة فقط، هو من يحدد دستورية اقالة رئاسة مجلس النواب، وهذا واضح من منطوق قرار المحكمة أعلاه، والذي اعترف ضمنا بقرار اقالة رئاسة مجلس النواب، ولحقه بنفس التفسير تصريح الناطق باسم السلطة القضائية(عبدالستار بيرقدار) حيث قال بصدد الاعتراض  دستورية او عدم دستورية قرار جلسة مجلس النواب المنعقدة بتاريخ 14/4/2016 ما نصه “ذلك لا يتم الا من خلال دعوى تقام وفق النظام الداخلي للمحكمة رقم (1) لسنة 2005 ليتسنى لها الاستماع الى اقوال الطرفين ومستنداتهم، ....″.خامسا- ان استناد رئاسة مجلس النواب على المادة 135 و137 من النظام الداخلي لمجلس النواب في عقد الجلسة(25) والتصويت على الغاء قرار اقالتهم ليس له سند قانوني، حيث ان نص المادة 135 يتعلق بالقوانين والتشريعات ولا علاقة للقرارات بتلك المادة.سادسا- لم يكن النصاب مكتمل في الجلسة المرقمة (25) التي انعقدت في القاعة الكبرى، وهناك من وقع بالنيابة وهناك بطاقات لنواب غير متواجدين في مبنى المجلس قام بجلبها نواب آخرون، وموظف الغيابات أكد بوجود أسماء مكررة وان النصاب لم يكتمل، وليس بعيد من ذلك ليس هناك تواقيع للنواب الحضور بالقائمة المعتمدة، والفاصل بتحقيق النصاب هو المحكمة الاتحادية العليا وما سيقدمه النواب المعتصمين من ادلة وقرائن.سابعا-  ان قيام رئاسة مجلس النواب بأدراج قرار اقالتهم من النواب المعتصمين عبر وضعه في جدول اعمال الجلسة (25) المنعقدة في 26/4/2016 والتصويت على الغائه يعد اعتراف رئاسة مجلس النواب بدستورية قرار اقالتهم، ورئاسة مجلس النواب لم يطعنوا بقانونية الاقالة ودستوريتها وانما طعنوا بالنصاب فقط، (اي انهم طعنوا بالشكل ولم يطعنوا بالجوهر).   الملاحظات الموضوعية وندرجها في نقاط وفيما يأتي وصفها:أولا - كانت الرئاسات الثلاث وقادة الكتل السياسية وقعوا، يوم الاثنين(11 من نيسان 2016)، وثيقة الإصلاح الوطني التي تتكون من 12 نقطة تتضمن إجراءات محددة لترشيح الشخصيات للكابينة الوزارية والهيئات المستقلة وتحديد توقيتات زمنية لتشريع القوانين المهمة واستكمال البرنامج الحكومي.ثانيا- عقد مجلس النواب الجلسة الـ24 من الفصل التشريعي الثاني للسنة التشريعية الثانية، يوم الثلاثاء (12 من نيسان 2016) برئاسة رئاسة مجلس النواب بهدف التصويت على مرشحي الكابينة الوزارية الجديدة، لكن رئاسة مجلس النواب قاموا بتعليق الجلسة أثر حدوث فوضى بسبب عدم حسم الكابينة الوزارية، ولمرور الوقت المحدد للتعليق وذهاب وفد من أعضاء مجلس النواب لرئيس مجلس النواب لأجل الحضور والمباشرة بإدارة الجلسة، لكن رئيس مجلس النواب امتنع عن الحضور رغم وجوده ونوابه في مبنى البرلمان وطلبه امهاله ساعة للحضور، وبعدها اخبر رئيس المجلس(سليم الجبوري) مقرر الجلسة بالهاتف برفع الجلسة الى الخميس وبدون حضور أي من رئاسة مجلس النواب الى منصة الرئاسة، وهذا اجراء غير رسمي ومخالف للدستور وللنظام الداخلي لمجلس النواب والذي لم ينصا على تأجيل الجلسات عبر الهواتف النقالة، لا سيما هناك نواب اثنين لرئيس المجلس بإمكان احدهم ادارة الجلسة، مما اعتبره النواب؛ استهانة بهم وتنصل عن أداء المهام البرلمانية المنصوص عليها بالدستور، مما دفع النواب المعتصمين باتخاذ إجراءات قانونية لضمان استمرار عمل مجلس النواب وفق الأصول الدستورية التي يجب ان يلتزم بها الجميع واولهم رئاسة البرلمان، وكان ذلك ايذانا بتطبيق نص المادة(11) من النظام الداخلي لمجلس النواب لتعذر حضور هيئة الرئاسة، والتي نصت على(( اولاً. في حالة تعذر قيام الرئيس أو نائبيه بمهامهم يتولى رئاسة المجلس من يتم انتخابه بشكل مؤقت بأغلبية الحاضرين للجلسة ذاتها. ثانياً. يدعو الرئيس او النائبان مجتمعين الى عقد الجلسات بموجب برنامج الجلسة المتوافق عليه في هيئة الرئاسة.  ثالثاً. ترفع الجلسات بالتوافق او باتفاق الرئيس مع أحد النائبين.))، واجتمع (النواب المعتصمين) الحاضرين في ظل نصاب قانوني كامل وانتخبوا رئيس السن لإدارة الجلسة النائب عدنان الجنابي كرئيس مؤقت للبرلمان، وعرض المعتصمين جلستهم عبر القنوات الفضائية.ثالثا- في بداية الجلسة قدم النواب المعتصمون طلبا إلى رئاسة المجلس لإقالة رئاسة مجلس النواب، والطلب موقع من اكثر من مائة نائب، أي اكثر من ثلث أعضاء مجلس النواب، وعلى وفق ما نصت عليه المادة(1/ ثانيا) من قانون رقم(6) لسنة 2007 وتعديلاته في 2007.رابعا- بعد افتتاح النواب المعتصمين جلسة يوم 14/4/2016، داخل مبنى البرلمان العراقي برئاسة الرئيس المؤقت للبرلمان، وبعد اكتمال النصاب القانوني، قدم ١٧٤ نائبا طلبا موقعا بشكل قانوني لإقالة هيئة رئاسة مجلس النواب، وتمت الاقالة بشكل دستوري والهيئة مؤلفة من رئاسة مجلس النواب، وأشار الرئيس المؤقت الى انه سيتم يوم السبت القادم فتح باب الترشيح امام مرشحين لعضوية ورئاسة هيئة رئاسة جديدة تطبيقا لنص المادة(55) من الدستور النافذ.خامسا- النصاب في جلسة اقالة رئاسة مجلس النواب(الخميس 14/4 ) كان مكتملاً، وتعد جلسة صحيحة وقانونية، ومن يحسم مسالة تحقق النصاب من عدمه، سجل تواقيع الحضور ومقرر مجلس النواب، الذي يعلن القرارات واكتمال النصاب،  ومقرر البرلمان اعلن صحة الجلسة وهو شخص معتبر برلمانيا، ومضى على اشغاله هذا الوظيفة البرلمانية اكثر من سنتين مضت، أي من بداية عمل مجلس النواب، وقد أكد مقرر الجلسة النائب (نيازي اوغلوا) بان النصاب قد اكتمل وانه “تمت اقالة هيئة رئاسة مجلس النواب خلال جلسة اليوم عبر تصويت بإجماع ١٧٣ نائبا حضروا الجلسة”، من أصل ٣٢٨ هم مجموع اعضاء المجلس وتمت الإقالة بشكل دستوري".سادسا- صدر بعد انتهاء الجلسة بيان رسمي عن مجلس النواب ان ١٧١ نائبا صوتوا بالموافقة على اقالة هيئة الرئاسة من أصل ١٧٤ حضروا الجلسة.سابعا- اعلن المستشار الاعلامي لرئيس مجلس النواب (احمد محجوب)، ان "معلومات امنية وردت من جهات استخباراتية عراقية ووصلت الى رئيس البرلمان دعته الى ان يذهب باتجاه قرار تأجيل جلسة هذا اليوم من اجل الحفاظ على حياة النواب وسلامتهم وتلافي حدوث احتكاك بينهم"، ان هذا الإعلان لا ينسجم مع ما قاله رئيس مجلس النواب لوفد النواب الذي زاره لأجل المباشرة بالحضور لرئاسة الجلسة، ولماذا لم يعلن رئيس مجلس النواب تلك الهواجس الأمنية من خلال حضوره هو او احد نوابه واعلانه تأجيل الجلسة لدواع امنية؛ لا ان يقوم بتأجيل الجلسة عبر الهاتف بطريقة مخالفة للدستور والقانون.ثامنا- هناك اخلال في النظام العام بطريقة انعقاد الجلسة(25) يوم 26/4/2016 في القاعة الكبرى، والجلسة لم تكن شرعية، لأنه لا يمكن لرئاسة مجلس النواب ان يدخلوا بجيش وكلاب بوليسية الى البرلمان أن يكونوا شرعيين، ولم يحدث بتاريخ البرلمانات ذلك، مما ولد حالة من الرعب والفوضى، أساء للمؤسسة التشريعية والى هيبة الدولة ووحدة البرلمان، رافقه منع لنواب عددين من الدخول الى القاعة من خلال غلق أبوابها من الداخل، وتم تهديد اخرين بالاعتقال، مما حجب عنهم ممارسة عملهم البرلماني وفق السياقات القانونية والدستورية وحرمهم من دورهم الرئيسي في التصويت مما يعني بطلان هذه الجلسة. تاسعا- في جلسة يوم 14/4/2016 صوته أكثر من ثلاثون نائب من كتلة التيار الصدري على قرار اقالة رئاسة مجلس النواب، ونفس النواب صوتوا على بطلان هذا القرار في جلسة يوم 26/4/2016؛ وهذا مخالف للأخلاق البرلمانية التي توجب على النائب الالتزام بها امام الشعب العراق، وليس هناك نص يتيح للنائب بتلك الممارسة المتناقضة، لا دستوريا ولا في النظام الداخلي لمجلس النواب. ان تلك الوقائع والقرارات والاعلانات قد صدرت من جهات معتبرة قانونا، والدستور خصّ أعضاء مجلس النواب بأن يبينوا للرأي موقفهم فيما يشاؤون من القضايا، وما قام به النواب المعتصمين باعتمادهم على نص المادة 11 من النظام الداخلي لمجلس النواب وغيرها تكفي كسند قانوني بصحة عقد جلسة يوم 14/4/2016 وإصرار رئاسة مجلس النواب على تجديد الثقة بأنفسهم والتمسك والتشبث بالمناصب يعتبر مخالفة صريحة للانتقال السلمي للسلطة، ونكوص عن روح الدستور والعملية السياسية وهو أيضا بمثابة محاولة لقمع الإرادة الوطنية.عليه وطلبا لهذه المقاصد، ولان المحكمة الاتحادية العليا هي من يتكفل بعملية الرقابة على دستورية القوانين والقرارات والأنظمة النافذة طبقا لأحكام المادة 93 من الدستور، فهي التي ستحكم بدستورية أي من الجلستين(جلسة اقالة رئاسة مجلس النواب ام جلسة الغاء قرارات جلسة الإقالة).