حروب شاذة تعيشها مهنة المحاماة (الاخير) |
تكملة لمقالنا السابق تحت نفس العنوان نتناول المحور العشرين في الحروب الشاذة التي تعيشها مهنة المحاماة، وعملا بنصيحة اخوة اعزاء لهم الراي الصائب عندي، سيكون هذا اخر جزء ينشر على المواقع الالكترونية، وسنقوم بطبع كتاب بنفس العنوان فيه تكملة لبقية المحاور، واردت فقط التنبيه، أيضا، انه ورد في مقالي الذي يحمل عنوان(محامين وسياسيين يصرون على الرقص على جراحات النازحين واخرين) والمنشور في يوم الاحد 1/أيار /2016 كلمتين (حبيب مهني وحبيبة مهنية) والمقصود هو (أحبيب مهني و أحبيبه مهنية) لظهور تفسيرات خاطئة؛ لذا اقتضى التنويه واخذ ذلك بالاعتبار، ونكمل محورنا العشرين والأخير:مسؤولية المحامي التأديبية:المحاماة هي أمل السجين في سجنه ومرجع الخائف على حقه والمروع في حياته وماله ورسول الطمأنينة والأمن للقلوب الواجفة والساعد التي تمتد للمعاني البائسة في بلواه فتنتشله من هذه العواصف والأهواء، هي الرحمة والخبرة والتضحية بأسمى معانيها.المحاماة مهنة مستقلة تشكل مع القضاء سلطة مؤثرة لا كغيرها من المهن، وبما أن من يمارسها بشر وأناس عاديون تكون فرضية تعرضها للاستغلال السيئ واردة بل موجودة، ففي الآونة الأخيرة ظهرت الكثير من الإفرازات من محامين مزورين ومحتالين ومستغلين لمواقعهم.وهناك ضرورة بقيام النقابة لتنفيذ جولاتٍ رقابيَّة على أداء مكاتب المُحاماة، خاصَّةً القريبة من المحاكم، إلى جانب إصدار عقوبات رادعة للمُخالفين؛ لأنَّ هناك من وقع ضحيَّةً لمحامين استغلوهم بعد استلامهم الدفعة الأولى من الأتعاب، في حين ظلَّ المُوكِّل يُلاحق المحامي دون جدوى.نظم المشرع في قانون المحاماة الرقم 173 لعام 1965 النافذ في الباب الثامن ومن المادة(108 الى 123) موضوع المسؤولية التأديبية، وندرج اهم المواد الخاصة بموضوع محورنا:المادة 108(كل محام أخل بواجب من واجبات المحاماة او تصرف تصرفا يحط من قدرها او قام بعمل يمس كرامة المحامين او خالف حكما من احكام هذا القانون يحاكم تأديبيا).المادة 109(العقوبات التأديبية التي يجوز الحكم بها وعلى المحامي هي:ا – التنبيه: ويكون بكتاب يوجه للمحامي يلفت فيه نظره الى ما وقع منه ويطلب منه عدم تكراره مستقبلا.ب – المنع من ممارسة المحاماة لمدة لا تزيد عن سنة واحدة اعتبارا من تاريخ تبليغ المحامي بالحكم النهائي الصادر عنه.ج - رفع الاسم من جداول المحامين ويترتب عليه فصل المحامي من عضوية النقابة وحرمانه من ممارسة المحاماة اعتبارا من تاريخ تبليغه بالحكم النهائي الصادر ضده).النص المقترح من الكاتبولكثرة الشكاوى الكيدية ضد المحامي ولضمان مكانة المحام امام المجتمع ولزيادة موارد النقابة، ارى ان تعدل هذه المادتين وتدمج بمادة واحدة وكما يلي:((كل محام يخالف أحكام هذا القانون أو قواعد السلوك المهني، او أخل بواجب من واجبات المحاماة او تصرف تصرفا يحط من قدرها او قام بعمل ينال من شرف المحاماة، او قام بعمل يمس كرامة المحامين، يجاز بإحدى العقوبات التأديبية الأتية:1 – التنبيه الشفهي.2 - اللوم.3 - اللوم الكتابي.4 -الإنذار الكتابي، وفي حالة العودة إلى ما يوجب الإنذار، يجوز للجنة المختصة بنظر الشكاوى توجيه عقوبة المنع المؤقت من مزاولة المهنة لمدة لا تتجاوز ستة أشهر بشرط موافقه مجلس النقابة العامة وتوقع عقوبة أخرى في حالة الرفض.5 – غرامه ماليه لا تجاوز المليون دينار تؤول لحسابات نقابة المحامين.6 - المنع من مزاولة المحاماة لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات وتتضاعف العقوبة في حالة العودة بشرط موافقة مجلس النقابة العامة وتوقع عقوبة أخرى في حاله الرفض .7 – محو الاسم نهائيا من الجدول بشرط موافقه مجلس النقابة العامة وتوقع عقوبة أخرى في حاله الرفض، ودون المساس بالتقاعد المستحق))مع التنويه، لا يترتب علي محو الاسم نهائيا من الجدول المساس بالمعاش التقاعدي المستحق، وفي جميع الأحوال يلزم المحامي برد ما أخذه بغير وجه حق إلا إذا تنازل صاحب الحق عنه، ولا يجوز توقيــع أكثر من عقوبة واحده من العقوبات المنصوص عليها في هذه المادة عن المخالفة الواحدة التي يرتكبها المحامي.وفي اطار استحداث موارد وتأكيدا لهيبة المحاماة والعاملين بها ولضمان عدم الشكاية الكيدية ضد المحامي أيضا أرى استحداث ما يلي من نصوص:-مادة مقترحة(تحصل الشكوى ضد المحامي بعريضة مطبوعة تودع قلم الشكاوى، يوقعه المشتكي بنفسه او وكيله المفوض منه بتوكيل خاص يرفق بالعريضة، ويجب ان تشتمل الشكوى على أسباب معتبرة، وان يرفق بها ما قد يوجد من اوراق او مستندات مؤيده لها وعلى المشتكي ان يودع عند تقديم الشكوى مبلغ قدره(مائة الف دينار) على سبيل الكفالة بخزينه النقابة او بهيئة المحافظة التي يتبعا المحامي المشكو في حقه، ويقدم الموظفين المختصين صورة من عريضة الشكوى واسبابها والمستندات التي قد تكون قدمت الى المحامي المشكو في حقه، للاطلاع عليها، ويحق للمحامي المشكو في حقه ان يجيب بالرد كتابة على وقائع الشكوى واسبابها ).ماده مقترحـــــــــة((تنظر الشكوى وتحقق في غرفة خاصة بالشكاوى، ويجوز سماع اقوال المحامي المشكو في حقه وملاحظاته ودفوعه القانونية، ويصدر الحكم في الشكوى ويعلن لطرفي الشكوى، وفى حالة رفض الشكوى أو اثبات التنازل عنها لا يجوز الطعن في ذلك القرار، وتأمر الهيئة المختصة عند رفض الشكوى او سقوط الحق فيها او عدم قبولها أو التنازل عنها بمصادرة الكفالة، ولها علاوة علي ذلك الحكم على مقدم الشكوى بغرامة لا تقل عن (مائتي الف دينار ولا تزيد على خمسمائة الف دينار) لصالح المشكو في حقه، ويعفــــــى طالب الشكوى من الغرامة في حالة التنازل عن الشكوى في الجلسة الاولى وفى كل الاحوال تتعدد الغرامة بتعدد المحامين الذى قام المشتكي بشكواهم ))(نص مادة مقترح)((تسقط الدعوى التأديبية بمضي ثلاث سنوات من تاريخ ارتكاب المخالفة، وتنقطع المدة بمباشرة أي تحقيق جنائي أو إداري في الواقعة أو بتقديم شكوى من ذي مصلحة ولو إلى جهة غير مختصة، ولا يبدأ سريان المدة المذكورة؛ إذا اتخذت الإجراءات الجنائية؛ إلا من تاريخ صدور حكم نهائي))(نص مادة مقترح)((تحرك الدعوى التأديبية بناء على شكوى أو تحويل من الادعاء العام أو المحكمة أو من أي جهة أخرى أو ذي مصلحة إلى نقابة المحامين، ويتولى نقيب المحامين أو من يفوضه لهذا الغرض، إجراء تحقيق مهني اداري أو جمع معلومات أولية في مدة لا تتجاوز شهرا من تاريخ ورودها، وللقائم بالتحقيق المهني الإداري بعد جمع المعلومات أن يقرر الحفظ أو التحويل على مجلس التأديب أو توقيع العقوبة التي تدخل ضمن صلاحياته)).(نص مادة مقترح)((1ـ إذا تقرر التحويل إلى مجلس التأديب طبقا للمادة السابقة يتولى المجلس حال اتصاله بملف التأديب إعلان المحامي المحول إليه بواسطة إخباره بالحضور يحدد فيها ساعة وتاريخ ومكان انعقاد المجلس قبل الموعد المحدد بخمسة عشر يوما على الأقل وللمحامي المحول على التأديب الحق في الاطلاع أو إنابة من يدافع عنه من المحامين.2 ـ إن امتنع المحامي المحال على التأديب عن الحضور مع إعلانه على النحو المبين في الفقرة السابقة يتعين على المجلس مواصلة السير في الدعوى التأديبية والبث في موضوعها في غيبة المحامي، ويجوز للمجلس منحه فرصة للحضور وفي حالة عدم حضوره على المجلس السير في الدعوى في غيبته والفصل فيها))ثانيا: الجهات المختصة بالتأديب(نص مادة مقترح)((1 ـ يختص نقيب المحامين بتوقيع العقوبات التالية :أ) الإنذار ب) اللوم2 ـ يختص مجلس النقابة بتوقيع العقوبات التالية: أ) الإيقاف عن مزاولة المهنة مدة لا تتجاوز ستة أشهر. ب)جميع العقوبات التأديبية عدا عقوبة الشطب من الجدول.3 ـ يختص مجلس التأديب بتوقيع جميع العقوبات التأديبية الواردة في هذا القانون أو أي قانون آخر))الطعن والعفو( نص مادة مقترح)((يجوز الطعن أمام القضاء الإداري في قرارات التأديب الصادرة عن إحدى الجهات التأديبية لكل من المحامي المعاقب تأديبا أو لكل ذي مصلحة، كما يجوز لكل ذي مصلحة الطعن في القرارات الصادرة بالغلق وعدم التحويل على المحاكمة التأديبية)).(نص مادة مقترح)((يجوز لمجلس نقابة المحامين بطلب من المحامي المعاقب تأديبيا بعد قضاء نصف العقوبة على الأقل إعفاؤه من باقي العقوبة إذا توافر ما يسوغ ذلك)).اننا ندعو نقابة المحامين وفروعها في المحافظات ان تراقب بكثب وحيادية عمل المحامين، وتجري لهم تقييما دوريا وسنويا وعلى ضوئه يتم تجديد الاشتراك والهوية، وان تحفظ قدسية هذه المهنة الشريفة، وان تراقب الطارئين على هذه المهنة حتى لو كانوا من حملة شهادة القانون الاهلية والمسائية، وكفانا (ارتزاقا) للمهنة، وكفانا تلاعبا بمواد القانون بما يحقق المصالح الشخصية وابتزاز الأخرين، ولنقف طويلا امام قول رسولنا الكريم (إنما أَهْلَكَ الَّذِينَ قَبْلَكُمْ أَنَّهُمْ كَانُوا إذا سَرَقَ فيم الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ وإذا سَرَقَ فِيهِمْ الضَّعِيفُ أَقَامُوا عليه الْحَدَّ وأيم اللَّهِ لو أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا). |