منذ عام ٢٠٠٣ ليومنا هذا لمسنا و شاهدنا وسمعنا وقرأنا عن طرق ووسائل ابتكرها السياسيين في سرقة المال العام لم نسمع عنها سابقا (( وتصلح ان تدرس بجامعات العالم )) لاننا لم ندرس هذا الوسائل بالسرقة في كلية القانون لانها لاتخطر على بال احد ولن تخطر على بال أبليس نفسه وعلى سبيل المثال لاالحصر يؤسس الوزير شركة ويسجلها باسم اصدقائه او اقاربة وهذه الشركة تؤسس حسب الحاجة وعند عرض اي مشروع في الوزارة يعطي الوزير (( باص )) لشركته ويعطيها اوطأ العطاءات المقدمة على هذا المشروع وتقدم له عن طريق القانونية ويدون معاليه عليها هامش اتفقوا عليه جميعا وهو :- (( موافق وفق الشروط والضوابط !!!)) طبعا الامر يسير بسلاسة في دوائر الوزارة المعنية وبمباركة ورعاية السيد الوزير دون ان يترك أي دليل مكتوب يدينه وتقدم الشركة طلب بصرف سلفة تشغيلية ويوافق السيد الوزيرعلى هذه السلفة وتصرف فورا واذا حدث خطأ في آلية التعاقد يتحمله صغار الموظفين !!! وبذلك يستلم السيد الوزير مبلغ المقاولة كاملا اما التنفيذ فعلينا ان ننسىاه لانه النيه معقوده اساسا بعدم التنفيذ قبل ابرام العقد وتبدأ القانونية في الوزارة بتقديم الشكاوى ضد الشركة وبعد التحري يتبين ان الشركة انشأت حديثا وليس لها اعمال مماثلة وتأسيسها صوري ولم تنتج التحريات عن شئ ويكون السيد الوزير في مأمن من العقوبة لعدم وجود شئ على الورق يدينه والسيد الوزير يصرح عبر وسائل الاعلام بانه سيلاحق هذه الشركة ويحث دوائر النزاهة على بذل الجهود لمعاقبة الفاسدين وغالبا مانرى هولاء السياسيين يتبجحون ويدعون الزهد وانهم لايستلمون روااتبهم ويتبرعون بها للايتام والارامل !!! لو واقول – لو - صح كلامي هذا ألا يصلح ان يكونوا هولاء السياسيين - مدرسة – عنوانها كيف تسرق المال العام دون مسائلة قانونية ؟؟ ان ماذكرته هو قطرة في بحر الفساد الذي نعيش فيه ربما سيقول احد السياسيين هذا تعميم والتعميم لايصح !!! وهنا يكون القانون هو الفيصل بهذا الموضوع فمثلا المادة 48 من قانون العقوبات العراقي تنص على مايلي :- يعد شريكا في الجريمة: 1 – من حرض على ارتكابها فوقعت بناء على هذا التحريض. 2 – من اتفق مع غيره على ارتكابها فوقعت بناء على هذا الاتفاق. 3 – من اعطى الفاعل سلاحاً او آلات او - أي شيء آخر - مما استعمل في ارتكاب الجريمة مع علمه بها او ساعده عمداً بأي طريقة أخرى في الاعمال المجهزة او المسهلة او المتممة لارتكابها. المادة 247 يعاقب بالحبس او الغرامة كل من كان ملزما قانونا باخبار احد المكلفين بخدمة عامة عن امر ما او اخباره عن امور معلومة له فامتنع قصدا عن الاخبار بالكيفية المطلوبة وفي الوقت الواجب قانونا. وكل مكلف بخدمة عامة منوط به البحث عن الجرائم او ضبطها اهمل الاخبار عن جريمة اتصلت بعلمه المادة 48 من قانون اصول المحاكمات الجزائية تنص على كل مكلف بخدمة عامة علم اثناء تادية عمله او بسبب تاديته بوقوع جريمة او اشبته في وقوع جريمة تحرك الدعوى فيها بلا شكوى وكل من قدم مساعدة بحكم مهنته الطبية في حالة يشتبه معها بوقوع جريمة وكل شخص كان حاضرا ارتكاب جناية عليهم ان يخبروا فورا احدا ممن ذكروا في المادة 47.والمقصود هنا اخبار أي جهة مختصة بالتحقيق بمثل هكذا جرائم هذه النصوص القانونية وغيرها تجعلنا نعمم ونعتبركم جميعا شركاء في جريمة سرقة المال العام واعلموا بان الله والشعب والقانون بالمرصاد لكل ظالم سرق المال العام
|