تعرف على تحديد آليات توزيع الأراضي بين المواطنين من قبل الحكومة العراقية

 

بغداد: حددت الحكومة العراقية، الأربعاء، آليات توزيع الأراضي السكنية بين المواطنين والشرائح المشمولة بالتخصيص، فيما أكدت سعيها تقديم "معالجات جذرية" لأزمة السكن وإيجاد الحلول في التخفيف من الأعباء التي يواجهها المواطنون في هذا الجانب.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء حيدر العبادي في بيان تلقت وكالة" العراق تايمز"، نسخة منه، إن "الحكومة تسعى للإسهام في تقديم المعالجات الجذرية لأزمة السكن وإيجاد الحلول في التخفيف من الأعباء التي يواجهها المواطنون في هذا الجانب، وذلك من خلال تخصيص الأراضي السكنية للمواطنين".

وأضاف أن "عملية إنشاء الوحدات السكنية في هذه الأراضي ستوفر فرص عمل لأعداد كبيرة من الشباب والعاملين في قطاع السكن والإنشاءات من مهنيين وحرفيين وأيدي عاملة فضلا عن تحفيز حركة السوق في إطار تجارة المواد الإنشائية، إضافة إلى تنشيط قطاع النقل، فضلا عن الإسهام في تخفيض بدلات الإيجار للوحدات السكنية، الأمر الذي يسهم في دعم شريحة واسعة من المواطنين من ذوي الدخول الواطئة والمتوسطة".

وأدناه آليات تخصيص الأراضي السكنية للمواطنين بحسب ما أورده مكتب العبادي:

أولا- ضوابط التخصيص:

1/ يكون توزيع قطع الأراضي المخدومة العائدة للبلديات وأمانة بغداد ببدل حقيقي وفقا للإجراءات المحددة في قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم (21) لسنة 2013.

2/ يكون توزيع الأراضي المخدومة العائدة للبلديات وأمانة بغداد منقوصا من قيمتها الحقيقية نسبة (50%) ومضافا إليها قيمة البنى التحتية التي يبلغ معدلها 75 ألف دينار للمتر المربع الواحد، يجب دفعها دفعة واحدة أو دفعتين، وعلى أن يتم إكمال البنى التحتية خلال مدة لا تتجاوز سنتين وتتضمن قيمة البنى التحتية كلفة (ماء، وكهرباء، وشبكات الصرف الصحي، وطرق).

3/ تقسيط مبلغ بدل البيع للأراضي غير المخدومة بأقساط متساوية على مدى عشر سنوات من تاريخ البيع للمواطنين.

4/ إطلاق البيوعات العائدة للجهات الحكومية كافة ويكون البيع على وفق قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم 21 لسنة 2013.

5/ تشجيع الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة على تخصيص قطع الأراضي لأغراض بناء مجمعات سكنية عمودية عن طريق الاستثمار.

6/ الإبقاء على قراري مجلس الوزراء (53، و168 لسنة 2014) المتعلقين بمنح منسوبي الجيش وقوى الأمن الداخلي والمدنيين المقاتلين ممن يبدون شجاعة فائقة وأدوارا متميزة في ساحة الميدان خلال العمليات العسكرية قطعة ارض سكنية.

7/ التأكيد على تطبيق قرار مجلس الوزراء(198 لسنة 2011) المتضمن بيع الدور والشقق لشاغليها القانونيين شرط أن لا تعد تلك الدور والشقق تشغيلية وتخضع لموافقة الجهة المالكة.

8/ التأكيد على مجلس النواب بإلغاء الأمرين التشريعيين (21، 36) لسنة 2005 المتعلقين بتوزيع قطع أراضي لمنسوبي الرئاسات الثلاث.

9/ يكون توزيع قطع الأراضي بحسب مسقط الرأس أو محل الإقامة المعتاد للسنوات العشر الأخيرة.

ثانيا- الشرائح المشمولة بالتخصيص:

1/ المواطن.

2/ الشرائح المخصصة لهم قطع أراضي بموجب قوانين نافذة.

ثالثا- معايير المفاضلة لشريحة المواطنين:

1/ تحتسب نقطة لكل طفل.

2/ تحتسب خمس نقاط إذا كان المواطن مشمولا بالرعاية الاجتماعية.

3/ تحتسب أربع نقاط للأنثى غير المتزوجة التي يتجاوز عمرها 35 سنة.

4/ تحتسب ثلاث نقاط لمن لا يملك دارا.

5/ تحتسب ثلاث نقاط للمتقاعد.

6/ تحتسب سبع نقاط للأرملة التي ليس لديها دخل.

7/ تحتسب خمس نقاط للأرملة التي لديها دخل.

8/ تحتسب نقطتان للمتزوج أو المتزوجة.

9/ تحتسب نقطة واحدة لكل خمس سنوات خدمة وظيفية أو مضمونة.

10/ تحتسب ست نقاط لحملة شهادة الدكتوراه.

11/ تحتسب أربع نقاط لحملة شهادة الماجستير.

12/ تحتسب ثلاث نقاط لحملة شهادة البكالوريوس.

13/ تحتسب نقطتان لحملة شهادة الدبلوم.

14/ تحتسب نقطة لحملة شهادة الإعدادية.

15/ تحتسب ثلاث نقاط لمن لديه نسبة عجز اقل من 30%.

16/ تحتسب خمس نقاط لمن لديه نسبة عجز أكثر من 30%.

17/ تحتسب نقطتان لمن لديه طفل من ذوي الاحتياجات الخاصة.

18/ تحتسب ثلاث نقاط إذا كان من شريحة المهجرين المشمولة بقانون وزارة الهجرة والمهجرين.

19/ تحتسب ثلاث نقاط لمنسوبي القوات الأمنية، ويضاف لها ما يلي:

أ/ تحتسب نقطتان للمراتب.

ب/ تحتسب أربع نقاط للضباط.

ج/ تحتسب خمس نقاط للقادة.

20/ تحتسب خمس نقاط للمدراء العامين ومن بدرجتهم.

21/ تحتسب سبع نقاط لوكيل الوزير ومن بدرجته.

22/ تحتسب تسع نقاط للوزير ومن بدرجته فأعلى.

- الشرائح الواردة بقوانين خاصة:

1/ الأطباء الاختصاص المشمولين بقرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم(118) لسنة 1986.

2/ قانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية رقم (20) لسنة 2009 وتعديله القانون رقم (57) لسنة 2015.

3/ قانون مؤسسة الشهداء رقم(3) لسنة 2006 وتعديلاته.

4/ قانون مؤسسة السجناء السياسيين رقم(4) لسنة 2006.

5/ للرياضيين الرواد والأبطال المشمولين بالقانون رقم(6) لسنة 2013 وتعديلاته.

بالنسبة للشرائح المشمولة بالقوانين الخاصة آنفا تخصص لهم قطع أراضٍ سكنية بنسبة 33% من إجمالي الأراضي المخصصة للتوزيع واعتماده معايير المفاضلة الواردة في الفقرة (ثالثا) آنفا، على أن تعدل تلك القوانين بحيث تكون كل حالات التمليك ببدل.