فتاوى مغربية رسمية .. لباس ومشية النساء واغتصاب المتبرجات |
hespress بصم علماء المؤسسة العلمية الرسمية بالمغرب على فتاوى متنوعة بعضها يحمل طابع الإثارة والريادة في تاريخ الإفتاء بالمملكة، وهو ما دفع جريدة هسبريس إلى نشر مجموعة فتاوى متفرقة طيلة الشهر الكريم، أصدرتها الهيأة العلمية المكلفة بالإفتاء التابعة للمجلس العلمي الأعلى، والتي تناولت مواضيع طريفة أحيانا وريادية أحيانا أخرى. وفي فتوى مثيرة حول مسألة من أفتى بجواز اغتصاب المرأة غير المحتجة، جوابا عن سؤال للشيخ سليم علوان الحسني أمين عام دار الفتوى بأستراليا في 2007، تضمنها كتاب الفتاوى الذي اطلعت عليه هسبريس، أكدت الهيأة الرسمية المكلفة بالإفتاء في البداية على ضرورة تحلي المرأة بالأخلاق الكريمة. هذه الأخلاق الكريمة للمرأة خارج بيتها وأثناء عملها في الحياة، حددها المُفتون في المجلس العلمي الأعلى في "أن يكون لباسها سارتا لأعضاء جسمها، مع تغطية رأسها بخمار مرسل على فتحة قميصها من الأمام، سواء كان اللباس حينئذ لباسا أصيلا وتقليديا في نساء أهل بلدها، أو كان لبسا حديثا ومعاصرا". ودعت الفتوى الرسمية المرأة إلى تجنب الظهور والتجمل بأفخر الملابس، وأزكى العطور الطيبة اللافتة للأنظار، حتى تعود إلى منزلها فتستعمل ما شاءت من ذلك، ناصحة إياها عندما تكون خارج البيت بالاقتصاد في السير، والجدية في المشي، وغض بصرها عن النظر للرجال الأجانب". وأوضحت الفتوى الرسمية المغربية أن خروج المرأة المسلمة بشكل يخالف تلك الآداب والأخلاق الإسلامية لا يبرر شرعا لمطلق شخص أن يتخذه ذريعة لإذايتها والاعتداء عليها واغتصابها، موردة أنه يتعين بذل النصح والإرشاد لها عن طريق التوعية الدينية والتربية الخلقية". ونصت الفتوى التي تضمنها كتاب المجلس العلمي المجمع للفتاوى بين 2004 و 2012، على أن انجذاب الرجل إلى المرأة حال مخالفة مظهرها وسلوكها للأخلاق الشرعية، ووقوعه معها فيما حرم الله تعالى، يعد معصية مشتركة بينهما، ويتحمل كل منهما وزره وإثمه فيها، لا المرأة وحدها". وذهبت الفتوى إلى أن الإفتاء باغتصاب المرأة غير المحتجبة، أو المتبرجة، خارج منزلها، هو إفتاء متسرع وخطأ بين، وكان من أفتى بذلك مخطئا خطأ واضحا، ومجانبا فيه للصواب، ومخالفا لنصوص الشرع وروحها الدينية، التي تدعو إلى حفظ الأعراض والنفوس، وصيانتها من الإساءة". وشددت الفتوى المغربية على أن أمر تأديب من أخل بالأخلاق الشرعية الإسلامية، وخرج عن الآداب العامة، بما يسيء إلى الدين والمجتمع المسلم، أمر موكول إلى ولاة الأمور في الإسلام، لا إلى مطلق إنسان، سدا لذريعة تبرير الاعتداء على الناس، والنيل من أعراضهم وكرامتهم، ودفعا لإثارة الفتنة".
|