صلاحيات التعيين والنقل والاعفاء للدرجات الخاصة ( وكيل الوزير، المدير العام)

 

وردت في الدستور العراقي والقوانين النافذة اليات التعيين للدرجات الخاصة والتي تشمل الدرجات ( أ – ب ) من سلم الدرجات الوظيفية وبالعناوين الوظيفية ( وكيل وزارة ، مستشار ، مدير عام ) ولتعدد الآراء في مسألة صلاحية التعيين والتكليف والترشيح اود ان ابين لكم الاتي :-

1. نصت المادة (80 / خامسا ) من الدستور على ان يمارس مجلس الوزراء صلاحيته في ( التوصية الى مجلس النواب، بالموافقة على تعيين وكلاء الوزارات والسفراء واصحاب الدرجات الخاصة، ورئيس اركان الجيش ومعاونيه، ومن هم بمنصب قائد فرقة فما فوق، ورئيس جهاز المخابرات الوطني، ورؤساء الاجهزة الامنية ) .
2. نصت المادة (الثامنة / 2 ) من قانون الخدمة المدنية رقم ( 24 ) لسنة 1960 المعدل على ان تراعى في التوظيف الشروط التالية ( أن يكون التعيين أو إعادة التعيين من قبل مجلس الخدمة العامة عدا من يعين أو يعاد تعيينه بالوظائف التالية التي تتم بمرسوم جمهوري يصدر بناء على اقتراح من الوزير المختص وموافقة مجلس الوزراء ، أ‌- الوظائف الخاصة ، ب‌- عميد ، ج- مدير عام ......... الخ ) .
3. نصت المادة ( 1 ) من قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم 1077 في 12 - 8 - 1981 تعتبر الوظائف الواردة في الجدول المرفق بهذا القرار وظائف ذات درجة خاصة . وتعتبر وظائف ذات درجة خاصة كذلك جميع الوظائف المشمولة بهذا الوصف الواردة في القوانين والانظمة وقواعد الخدمة المطبقة في دوائر الدولة ومؤسساتها . ( الفقرة 17 من تسلسل الجدول درجة وكيل وزارة ، الفقرة ( 25 من التسلسل خبير في شؤون النفط) ، ( الفقرة 26 من التسلسل مستشار في وزارة ) .
4. نصت المادة ( 1 ) من قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 45 لسنة 1991 على ان يخول الوزير المختص الصلاحيات التالية ( 1- تعيين المدراء العامين وكالة لمدة ستة أشهر تحت التجربة . 2 - نقل المدراء العامين ضمن دوائر ومنشآت الوزارة ..... الخ ) .

الرأي 
لكل ما تقدم نرى بأن تعيين الدرجات الخاصة يكون كالاتي :
اولا :- وكيل الوزارة أو المستشار : 
حيث تقوم الوزارة المعنية بعرض ترشيح الوزير، للوكيل أو المستشار (اسم المرشح للمنصب) على الأمانة العامة لمجلس الوزراء والتي تستكمل اجراءات الترشيح من ناحيتي المساءلة والعدالة والنزاهة وتهيئ الترشيح لتقديمه على مجلس الوزراء والذي بدوره يوصي بالتعيين بموجب قرار يرسله الى مجلس النواب استنادا الى أحكام المادة (80/خامساً) من الدستور ليقرر موافقته او عدم موافقته على اسم المرشح استنادا لأحكام المادة (61/خامسا/ب) من الدستور النافذ وبعد ذلك يصدر مرسوم جمهوري بالتعيين من قبل رئيس الجمهورية .
ثانياً :- المدير العام: 
1. اما تعيين المدراء العامين على ملاك مؤسسات ودوائر الدولة فيكون بترشيح الوزير لتعيين المدير العام في دوائر وزارته ، وتقوم وزارته بعرض الترشيح على مجلس الوزراء للمصادقة على التعيين بعد ان تقوم الامانة العامة لمجلس الوزراء باستكمال اجراءات الترشيح من ناحيتي المساءلة والعدالة وناحية النزاهة .
2. اما نقل المدراء العاميين ضمن دوائر ومنشئات الوزارة فهي من صلاحيات الوزير المختص استنادا لنص المادة ( 1) من قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 45 لسنة 1991

٣. مع ملاحظة ان هناك قوانين تشترط اكمال خدمة وظيفية كشرط اساس للتعيين في بعض الدرجات الخاصة ، وهذا لايمنع من تعيين شخص ليس موظفاً بمنصب مدير عام او وكيل وزير او اي درجة خاصة بشرط ان لايكون هناك نص مقيد في القانون الخاص بالوزارة أو الجهة غير المرتبطة بوزارة .

٤.اما اعفاء الدرجات الخاصة فيستوجب ان يكون الاعفاء بنفس طريقة التعيين