الطب هو من العلوم الأنسانيه منذ القدم ونعمه من نعم الله سبحانه وتعالى وهبها للبشريه جمعاء وأختص بها لبعض من الرجال والنساء ليكونوا سببآ في شفاء المريض والله هو الشافي والمعافي --- وعلم الطب من أهم العلوم الأنسانيه لديمومة حياة الأنسان ---- فعندما يصاب الأنسان بنوع من الأمراض توجب عليه مراجعة الطبيب الأخصائي لذلك المرض فيبذل ذلك الطبيب جهوده الطبيه والأنسانيه لغرض شفاء ذلك المريض بأذن الله تعالى وأهم الأختصاصات في مجال الطب هو الطب الجراحي فلذلك يقوم الطبيب الجراح المختص بأختصاصه للعمليات الكبرى والصغرى أذا أستوجب ذلك الأمر للمريض يرافقه في ذلك كادره الطبي الأخر كالطبيب المختص بالتخدير العام أو الموضعي للمريض وبعد نجاح العمليه يفرح الكادر الطبي بنجاح العمليه فرحآ لا حدود له ويفرح كذلك ذوي المريض ومحبيه فرحآ شديدآ بنجاح العمليه التي أنقذت حياة مريضهم بعناية الله وتوفيقه على يد ذلك الطبيب وكادره -- ونقول بكل صراحه لولا هذا العلم الأنساني لما عاش كثيرآ من البشر وحتى في مجالات الطب البيطري للحيوان ------------- ولكن وللأسف الشديد لوحظ في الوقت الحاضر من بعض ذوي المرضى يتخذون موقفآ غير أنسانيا و عقلانيا تجاه الطبيب الجراح ومطالبته عشائريآ حين يتعرض المريض لأنتكاسات مرضيه حاده أثناء العمليه أو بعدها كأرتفاع ضغط الدم العالي المباشر أو هبوطه أو المرضى السكري وغيرها والتي تخرج في بعض الأحيان عن أرادة الطبيب وكادره فيتوفاه الأجل المحتوم ---- بسم الله الرحمن الرحيم ---- لن يؤخر الله نفسآ أذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون ------ وأليكم فقرات الأصلاحات -----------
أولآ ---- لا يجوز شرعآ وعرفآ مطالبة الطبيب الجراح وكادره عند حدوث الوفاة للمريض أثناء العمليه أو بعدها في جميع المستشفيات الحكوميه والأهليه ألا في حال شكوك ذوي المريض المتوفي بأن الوفاة حصلت بسبب الأهمال فيتوجب هنا متابعة الموضوع عن طريق تقرير الطبيب الشرعي لمعرفة أسباب الوفاة الحقيقيه وفيها فروع ---- ( أ ) أذا ثبت أن الوفاة ناجمه بسبب الأهمال من قبل الطبيب الجراح يتوجب عليه مرعاة العرف العشائري لذوي المتوفي ودفع ديه مسلمه ألى أهله علمآ أن الطبيب المخدر ليس عليه شيء من ذلك شرعآ وعرفآ وقانونآ أما أذا كانت الوفاة ناجمه عن زياده في جرعات التخدير فتكون الديه الشرعيه عليه - ثانيآ ------ أذا ثبت أن الوفاة للمريض ناتجه عن عارض مرضي أخر وخارج عن أرادة الطبيب وكادره فلا يجوز مطالبته عشائريآ وقانونيآ والعشيره غير ملزمه له بذلك ---- -ثالثآ ------- الفقرات أعلاه تشمل كذلك العنصر النسائي في جميع المستشفيات ---رابعآ ------ يحق للمضمد المجاز مزاولة عمله الأنساني شرعآ وعرفآ وقانونآ وعكس ذلك لآ يجوز شرعآ وعرفآ وقانونآ والعشيره غير مسؤوله عن عمله الغير شرعي ويتحمل تبعتها عند حدوث أي أضرار تصيب المراجع المريض علمآ أن المضمد المجاز تطبق عليه فقرات الطب أعلاه وهذه الفقرات تشمل أيظآ القابله المأذونه قانونيآ للتوليد النسائي وغير المأذونه قانونيآ ---------- أرجوا من الجميع ملاحظة الفقرات من الناحيه الشرعيه بكل دقه هل هي مطابقه لضوابط الشريعه أم بعكس ذلك وأن وجدت نضع في مكانها التصحيح الشرعي الذي ليس عليه غبار ولكم كل التقدير والأحترام -----