بتاريخ 28/6/2016 قررت المحكمة الاتحادية العليا الحكم ببطلان جلستي مجلس النواب المنعقدتين في شهر نيسان الماضي الاولى بتاريخ 14 نيسان والثانية في 26 نيسان وذلك بعد ان وحدت المحكمة عدد كبير من الدعاوى اقيم بعضها من قبل المنادين بشرعية هيئة الرئاسة ضد جلسة 13 نيسان التي حضرها المعتصمون والبعض الاخر اقامها المعتصمين وبعض الوزراء المتضررين من قراراتها ضد جلسة 26 نيسان التي حضرها المنادين بشرعية هيئة الرئاسة . مع اهمية وخطورة موضوع الدعوى وعلاقته بتوقف اعمال البرلمان وعلاقته بتعثر اداء الحكومة كونها اصبحت تعمل وكأنها حكومة تصريف اعمال ، فهناك وزراء مقالون ويمارسون اعمالهم وهناك وزراء منتخبون ولا يمارسون اعمالهم وما يترتب على ذلك من اربك في اداء الوزارات . ومع كل ذلك فان صدور القرار استغرق بحدود شهرين وهو وقتا ليس بالقليل في نظر دعوى تتمتع بكل هذه الاهمية وهذه الخطورة ، فقد استعانت المحكمة بثلاثة خبراء ثم بخمسة خبراء لتحليل الصور الفيديوية لجلسات البرلمان والتي قدمها اطراف الدعوى . فقررت المحكمة بالتاريخ اعلاه الحكم ببطلان جلستي مجلس النواب . الحقيقة حاولت الحصول على نسخة من قرار المحكمة لغرض التعرف على الحيثيات التي اعتمدتها المحكمة في قرارها ولكن لم اجد سوى تصريح مقتضب للسيد عبد الستار بيرقدار المتحدث الرسمي باسم السلطة القضائية والذي جاء فيه ( ان المحكمة توصلت إلى أن جلسة يوم 26 من نيسان كانت غير دستورية، للاسباب التي سردتها في الجلسة والتي تشكل مخالفات دستورية ولا يجوز الاخذ بقراراتها حتى وان كان العدد الحاضر من النواب بنصاب قانوني”. وذكر بيرقدار”اما بخصوص جلسة يوم 14 نيسان فقد قررت المحكمة الأخذ بتقرير الخبراء على أنها غير مكتملة النصاب من خلال حضور 131 نائباً حين اتخاذ القرارات موضوع الطعن امام المحكمة ولذا اتخذت قرارها بعدم دستورية هذه الجلسة) يمكن ان نستخلص من هذا التصريح الاتي . 1- جلسة 14 نيسان : من الواضح ان المحكمة اعتمدت في قرارها على عدم اكتمال النصاب القانوني اللازم لعقد الجلسة حيث ثبت للمحكمة من خلال تقارير الخبراء ان عدد الحضور هو 131 وهو اقل من النصاب القانوني اللازم لانعقاد الجلسة . من جانبنا نرى ان قرار المحكمة بعدم دستورية الجلسة هو قرار سليم ويستند الى المادة 59 من الدستور التي نصت على انه ( يتحقق انعقاد جلسات مجلس النواب بحضور الاغلبية المطلقة لعدد اعضائه ) ولم يوضح بيرقدار فيما اذا اعتمدت المحكمة اسباب اخرى اضافة الى سبب عدم اكتمال النصاب . واهم هذه الاسباب الاخرى هو مخالفة الجلسة لاحكام لمادة 34 التي اناطت برئيس المجلس افتتاح جلسات المجلس وترؤسها ودعوة المجلس الى جلسة استثنائية وحيث ان النظام الداخلي لم يسمح بعقد اي جلسة لمجلس النواب الا برئاسة رئيس المجلس او احد نائبيه عدا حالة واحدة فقط هي حالة تعذر قيام رئيس المجلس او نائبيه بمهامهم وفي هذه الحالة يتم انتخاب رئيس مؤقت للمجلس باغلبية الحضور وللجلسة ذاتها فقط .وبما ان شروط حالة التعذر غير متحققة حيث ان رئيس المجلس كان بجوار المجتمعين وعدم حضوره هو بمثابة قرار بعدم الحضور لاسباب يختص هو بتقديرها ولا يمكن اعتبار قراره بعدم حضور الجلسة هو لتعذر قيامه بمهامه وعليه فان انعقاد الجلسة بدون رئيس المجلس او احد نائبيه يعد مخالفا للقانون . ولا اظن ان المحكمة قد فاتها التعرض لهذا السبب في حيثيات حكمها . 2- جلسة 26 نيسان : قررت المحكمة الحكم بعدم دستورية هذه الجلسة لوجود مخالفات دستورية ولا يجوز الاخذ بقراراتها حتى وان كان العدد الحاضر من النواب بنصاب قانوني . ولم يذكر بيرقدار هذه المخالفات ولكن يمكن الاستدلال على هذه المخالفات وهي : اولا- الانتقال الى قاعة اخرى دون التصويت على هذا القرار من قبل المجلس اضافة الى غلق ابواب القاعة بوجه عدد من اعضاء مجلس النواب وهذا مخالف للدستور وبالذات المادة 38 وليس لرئيس مجلس النواب حق منع احد الاعضاء من حضور الجلسة او مغادرتها وله فقط حق رفع الجلسة او ايقافها مؤقتا حسب النظام الداخلي لمجلس النواب. ثانيا ممارسة الاكراه على اعضاء مجلس النواب وذلك بتهديدهم ووعيدهم والاكراه يبطل اي تصرف انساني . صفوة القول ان قرار المحكمة الاتحادية بابطال جلستي مجلس النواب دستوري وقانوني ولكن لدينا ملاحظات على تسبيبه
الاثار القانونية المترتبة على قرار المحكمة بابطال جلستي مجلس النواب تعد كل القرارات التي صدرت عن الجلستين باطلة بطلانا مطلقا ولا يترتب عليها اي اثر قانوني بما فيها قرارات اقالة هيئة رئاسة مجلس النواب وقرارات التصويت على اقالة الوزراء والتصويت على اقالتهمز ويعود الحال الى ما كان عليه قبل الجلستين .
|