لاتتعذروا لم تسمعوا فالجميع بعلمٍ تام بفرض الواقع على المشروعية منذ تظاهراتنا عام 2004 حيث خصص لنا 125 الفا لثلاثة أشهر بسبب الميزانية المنحوسة وكأنما نحن مسؤولون عنها ؛ وعن عيال الله جميعا والضحية المتقاعد ؛ يتم تجاوز إستحقاقه المقرر وفق الاحكام وهي حجة محمد صبيح البلادي هذا المقال نحاول إعتماده تقرير مؤرشف سريع ومختصر؛ منذ 2003 ولغاية فرض 4,5 % إستقطاع للخزية من المتقاعد إضافة لنسبة 3 % للحشد الشعبي ؛ المتقاعد يساهم بكل طيب خاطر للجهد الوطني لكن يرفض إستمرار فرض الواقع على المشروعية طوال السنوات الماضية لنرى
بعد تظاهرة 2004 وما تقرر للمتقاعدين 125 الفا لثلاثة اشهر والعذر ليس في الخزينة ما يكفي ؛ وهي السنة التي أدخلت آلاف السيارات الخردة ؛ وحصلت أزمة بالوقود والحاجة لاستيراده ؛ إضافة لتدريب الجيش في الاردن وكلف مليار وربع ؛ فكان المتقاعد ضحيتها ؛ وتمت زيادات بناقوط الحب على التوالي لكل ثلاثة اشهر [ 300الف 420 الف 525 الف ] وصدر القرار رقم 8240 في تموز 2005 ؛ إعتماد راتب الموظف القرين بتعليمات مفروضة خلاف المشروعية ؛ إعتمدت تخفيض 10- 15 سنة من خدمة الموظف وتسكينه نهاية الدرجتين الثالثة والخامسة بأثر رجعي تعذرا بألأمر 30 لسلطة الاحتلال بفترتها لسنة واحدة فقط ؛والامر 30 جاء فيه التوافق مع الدستور الموقت والحالي العمل وفق مادته 129 كذلك وفق مادة الدستور 19- تاسعا والمادة 10 من القانون المدني رقم 40 ( والتنفيذ إبن صيرورته ) ولا يعمل بالاثر الرجعي . بالقرار8240 إعتماد راتب القرين الوظيفي لنهاية الدرجة الثالثة ومقداره 552 الفا وتقاعده 444 الفا ؛ لم تنفذ سلطة التنفيذ الادنى ( دائرة التقاعد بوقتها ) وإعتمدت بداية الدرجة وراتبها 444 الفا وتقاعدها 345 الفا وتعيد 1.200 مليون من كل متقاعد سنويا للخزينة وثبتته بتشريع .
لابد من توضيح الاستحقاق القانوني لكلٍ من الموظف والمتقاعد هنا وفرض الواقع جاء /بالمادة 3 الفقرة 5 من قانون الوظيفة الرقم 24 لسنة 1960 والامر 30 توافق معه ومع الدستور والمادة تؤكد عدم تجاوز الحق المكتسب ؛والامر عرف قانوني ودستوري وقضائي وتشريعي لايجوز تجاوزه ؛ فأحكام القوانين الموضوعية والمدنية والدستور وقرارات القضاء تؤكدها وجاء على لسان الدكتور السنهوري أيضا ؛ وبتعليمات وجداول ونظم فرضت سلطة التنفيذ واقعا ؛ يلغي العمل بالقوانين النافذة الوظيفية والمدنية ولا تنفذ قرارات القضاء ؛ والنتيجة إلغاء الدستور. وفي خلاصة نوضح الاستحقاق المكتسب وظيفيا لشهادة البكلوريوس ؛ وحسب هذه الشهادة يوظف الموظف في الدرجة السادسة وبعد مضي 27 سنة يصل لنهاية إستحقاقها نهاية الدرجة الاولى ؛وبعد إكتساب العديد من الموظفين لها ؛ ومضي 20 سنة ؛ تمت التعليمات بأثر رجعي والمتقاعدون آخر ما تحقق لهم بالقانون 334 وتعليماته 1991/2 إستحقاق 100% من الوظيفي بجداول أصبح لما تحقق بتعليمات الموظفين البعض نهاية الدرجة الثالثة وراتبها 552 الفا ؛ علما تم وقف العمل بقانون التقاعد النافذ 33 لسنة 1966 وتقاعدوا بموجبه قبل عشرين سنة ؛ وماموضح أعلاه 345 الفا ؛ ومن تقاعد قبل تشريع قانون التقاعد 27 /2006 قبل التعديل ووقف العمل به لمدة 17 شهرا على تعديله والعمل بنظام أطلقت عليه دائرة التقاعد ( النظام المتبع ) كيف يعمل بهذا النظام ( تخفض درجتان من التسكين ) فمن سكن بنهاية الدرجة الثالثة وراتبها 552 الفا تقاعده بداية راتب الدرجة الثالثة 267 الفا رغم مدة الخدمة تربوا على 40 سنة ؛ ومن راتبه 328 الفا والعديد من الدوائر ؛ تحقق عليهم ظلما مضاعفا تم تنزيلهم لنهاية الدرجة الخامسة بدلا من راتب اقرانهم الوظيفي 328 الفا ووفق النظام تقاعدهم راتب الدرجة السابعة 157 الفا ؛ ولم تشفع خدمة جورج شهادة البكلوريوس وخدمة 33 سنة وهو يتظور جوعا وأصبح ومعدما
|