الى السادة في السلطات الثلاث التشريع والتنفيذ باطلين لفرض الواقع على المشروعية والقياس والحق المكتسب 3-6



التجاوز على الحق المكتسب وفق احكام القانون النافذ والذي لم يلغ أو يعدل ؛ ويحكم القضاء بما تقدم توافقا مع مادة الدستور 130 ومثالا لذلك ؛نقض جداول المتقاعدين وتعليمات السلم الوظيفي لعام 2004 والامر 30 ونظام التقاعد المعمول به من قبل دائرة التقاعد منذ 2004 بديلا عن الاحكام النافذة ؛ وخلافا لما إستقرت عليه الوظيفة والتقاعد لمراكزهما القانونية ؛ أٌ لغيت إداريا 

جمعية الدفاع عن حقوقرالمواطن الدستورية /قيد التأسيس 
محمد صبيح البلادي 
إن فرض الواقع على المشروعية وتجميد وإلغاء القوانين الموضوعية والمدنية وعدم تنفيذ قرار القضاء ؛ تجاوز على الدستور وتعطيله والعمل بفرض الواقع على المشروعية ؛ لايتوافق مع العديد من مواد الدستور وأحكام القوانين الموضوعية والمدنية المتعلقة لبيان التجاوز الدستوري
لكل من للمدعي والمدعى عليه ضمن قوانين الخدمة وقانوني المدني والاثبات ؛ ويحكم القضاء
في البداية نشير مقدار الضرر المادي المفروض خلافا لإحكام مقررة بتعليمات وجداول ؛ ومقدار ما ألحقته لصالح الخزينة لتوازن فرض تشريع غير قياسي للبعض بالتميز وتجاوزلإسس التشريع وعلى حساب تشريعات المواطن الدستورية.
نوضحه ؛ تنزيل الحق المكتسب وفقا لأحكام القوانين الوظيفية وقياساتها منذ أول قانون لها والقوانين النافذ بالتواريخ للاعوام ( 1931 و1939 و1958 و1960 و1980 و1991 /2 )
إستقرت المراكز الوظيفية والتقاعدية الاستحقاق على التوالي وحسب الشهادة والمدة لشهادات (البكلوريوس –والاعدادية ومعها المعاهد سويةً – والمتوسطة ) التعيين ( الدرجات 6و7و8 ) ونهاية اإستحقاق البكلوريوس للدرجة الاولى – أ – بسبع وعشرون سنة ؛ وإستحقاق كل من الاعدادية للدرجة الاولى –ب- بثلاثون سنة والمعاهد بين 29 و28 سنة ؛ والمتوسطة نهاية الدرجة الثانية ) والتقاعد حسب القانون334 وتعليماته لسنة 1991 /2 ( 100 % من الوظيفي)
والاستحقاق وفق القرين الوظيفي بين ( 1,180 مليون و1,040 مليون و930 الف ) تم تنزيل درجات التعيين جميعها درجة واحدة والتسكين بين نهاية الدرجتين الثالثة والخامسة وظيفيا ؛ وتقرر للمتقاعدين بالقرار 8240 في تموز 2005 كما تقدم في 2-6 إعتماد ما تحقق للقرين بفرض التعليمات وهي باطلة وابطلها القضاء لم يعمل به ؛ فجاء بالقرار إعتماد راتب نهاية الدرجة الثالثة وراتبها الوظيفي 552 الفا و80 % رمنها 445 الفا ؛ فرضت سلطة التنفيذ إعتماد الدرجة الرابعة وراتبها الوظيفي 444 الفا و80 % منها 345 الفا موفرة للخزينة 1,2 مليون سنويا على حساب كل متقاعد ؛ علما الحق المكتسب هو بين 940 الفا و1,040 مليون القانوني ؛ ونستعرض بهذه الحلقة بعضا لتجاوزات ونركز على بعض قرارات القضاء ونفصل باللاحقة .
جاء القرارالتمييزي الرقم 160 لسنة 2007 عدم مشروعية التعليمات لعدم إستنادها لقانون . 
وجاء بقرار المحكمة الاتحادية الرقم 115 في 10/10 /2004 قرارات عديدة نذكره بالاتي :
1- القرار نافذ بعد نشره ؛ ويعمل بالحق المكتسب ولو تقرر قبل يوم ولا يعمل بالاثر الرجعي.
2- الامر 30 جاء للاصلاح الوظيفي ولا علاقة له بالتقاعد ؛ والامر 30 جاء متوافقا مع الفقر
-1 – وتوافقا مع الاحكام الوظيفية والدستور ؛ لا يسشمل المركز الوظيفي المكتسب نفذ رجعيا 
3- المركز التقاعدي والاستحقاق 100 % مكتسب وفق مادة الدستور 126 لايتقادم مع الحياة وتحقق في : وفقا للاعراف القانوية والقضائية والدستور ؛ ووفق الاسس التشريعية وما ذكره الدكتور السنهوري لأسس التشريع السليم ( * التشريع يكون عاما ومطلقا لايؤسس لفئة خاصة * عدم التجاوز على الحقوق المكتسبة * عدم التجاوز على الدستور * والتوافق مع مادة الدستور 
100 – يحظرالنص في القوانين على تحصين أي عمل أو قرار إداري من الطعن .
وجاء بجميع قوانين التقاعد الرقم 12 لسنة 1930و43 لسنة 1940 والرفم 66 لسنة 1966 وقانون االتقاعد 27 قبل وبعد التعديل نذكر المواد المذكورة بقانون التقاعد 27 ومكررة لجميعها
المادة 20 بتصرف نثبت المطلوب 
اولا - أ -. تشكل لجنة تنظر قضايا التقاعد المعترض عليها الناشئة من تطبيق احكام هذا القانون 
ب – لذوي العلاقة الطعن امام اللجنة خلال تسعين يوما من تاريخ التبليغ او العلم بقرار ثانيا . 
ثالثا. ا – للمعترض والمعترض عليه تمييز قرار لجنة تدقيق قضايا المتقاعدين لدى محكمة التمييز خلال (60 ) يوما من تاريخ تبلغه بالقرار المذكورة ويكون( قرار محكمة التمييز قطعيا .)
ا – للمعترض والمعترض عليه تمييز قرار لجنة تدقيق قضايا المتقاعدين لدى محكمة التمييز خلال (60 ) يوما من تاريخ تبلغه بقرار اللجنة المذكورة و(يكون قرار محكمة التمييز قطعيا )
رابعا . اذا تسلّم المتقاعد راتب التقاعد او المكافاة ولم يعترض على الاحتساب او الوقائع التي استند عليها الاحتساب خلال تسعين يوما من تاريخ تسلّمه الحقوق التقاعدية يسقط حقه في الاعتراض ويكون قرار دائرة التقاعد نهائيا . (اولا وضع نص لعدم الطعن وثانيا ‘كتسب البتات
المادة 21 لا يجوز التنازل لشخص او جهة عن الحقوق التقاعدية ويعد باطلا كل تنازل من هذا القبيل ولا يعتد به .
المادة 24 أولاً: لا تتقادم الحقوق التقاعدية ما دام المتقاعد أو المستحق الذي لم يفقد شروط الاستحقاق على قيد الحياة مع مراعاة أحكام هذا القانون.
وجاء في أحكام القرار 158 لسنة 2001 عدم التقادم مدى الحياة ومما تقدم إكتسب مركزا دستوريا وفق المادة (126): اولا: لرئيس الجمهورية ومجلس الوزراء مجتمعين أو لخمس (1/5) اعضاء مجلس النواب،اقتراح تعديل الدستور . 
ثانيا:لا يجوز تعديل المبادئ الاساسية الواردة في الباب الاول والحقوق والحريات الواردة في الباب الثاني من الدستور، الا بعد دورتين انتخابيتين متعاقبتين، وبناء على موافقة ثلثي اعضاء مجلس النواب عليه، وموافقة الشعب بالاستفتاء العام ومصادقة رئيس الجمهورية خلال سبعة ايام 
ثالثا: لايجوز تعديل المواد الاخرى غير المنصوص عليها في البند (ثانيا) من هذه المادة الا بعد موافقة ثلثي أعضاء مجلس النواب عليه، وموافقة الشعب بالاستفتاء العام، ومصادقة رئيس الجمهورية خلال سبعة أيام . 
رابعا : لايجوز اجراء اي تعديل على مواد الدستور من شأنه أن ينتقص من صلاحيات الاقاليم التي لاتكون داخلة ضمن الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية الا بموافقة السلطة التشريعية في الاقليم المعني وموافقة اغلبية سكانه باستفتاء عام . 
خامسا : أ ـ يعد التعديل مصادقا عليه من قبل رئيس الجمهورية بعد انتهاء المدة المنصوص عليها في البند (ثانيا) و ( ثالثا) من هذه المادة في حالة عدم تصديقه . 
ب ـ يعد التعديل نافذا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . ( إنظر التجاوز على هذه المادة ! )
وبالاخير نثبت المادة 19 لتثبيت الحق المكتسب بقانون 27 وإنكارها لاجل التعديل تمويها 
المادة 19 اولا . تستمر دائرة التقاعد بصرف الراتب التقاعدي للمتقاعد والمستحق الموجود قبل نفاذ هذا القانون .
ثانيا . يحتسب للمتقاعد حقوقه التقاعدية بموجب الاحكام القانونية النافذة قبل نفاذ هذا القانون ان كانت احالته على التقاعد تمّت قبل ذلك ولم يصرف له الراتب التقاعدي او المكافاة التقاعدية بعد، مع مراعاة احكام الفصل الخامس من هذا القانون . ( يتطلب تفصيل لها وللقانون 9 الاخير)
إصلاح أنظمة التقاعد المهددة بالإفلاس يثير جدلا في المغرب وهو ما ينتظرنا في العراق
http://www.hespress.com/economie/238832.html