القضاء يرد الطعن بقرار يتيح انتخاب نقيب المحامين لأكثر من دورتين

 

بغداد: ردت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الثلاثاء، دعوى الطعن بدستورية القرار الذي يتيح انتخاب نقيب المحامين لأكثر من دورتين.

وقال القاضي عبد الستار بيرقدار المتحدث الرسمي للسلطة القضائية، في بيان تلقت وكالة " العراق تايمز" نسخة منه، ان "المحكمة نظرت دعوى للطعن بدستورية قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 180 لسنة 1977 الذي أجاز إعادة تعيين نقيب ورئيس النقابة المهنية لأكثر من مرة، مشيراً ، الى ان "المحكمة وجدت من خلال استقراء النصوص الدستورية انها لم تمنع الانتخاب لأكثر من مرة باستثناء ما نصت عليه المادة 72/ أولاً التي حددت ولاية رئيس الجمهورية بولايتين".

وأضاف البيرقدار، ان "قانون المحاماة لسنة 1965 خلا هو الآخر من نص يحول دون الانتخاب لاكثر من مرة"، مشيرا إلى ان "القرار المطعون بدستوريته لا يزال نافذا استنادا للمادة 130 من الدستور، وأنه عطل احكام المادة 84 من قانون المحاماة التي تحدثت عن عدم جواز انتخاب النقيب اكثر من دورتين".

وتابع المتحدث الرسمي للسلطة القضائية، ان "المادة السادسة من الدستور التي استند اليها المدعي في دعواه تنص على التداول السلمي للسلطة وتعني إن يكون عن طريق أصوات الناخبين وهذا لا يحول دون الانتخاب لأكثر من مرة"، لافتا الى ان "المحكمة بناء على ذلك قررت رد الدعوى لعدم وجود سند دستوري لها".