الأمن الإنساني.. النزوح في العراق إنموذجاً |
مركز آدم للدفاع عن الحقوق والحريات
بالرغم من إن حركة النزوح داخل العراق ليست بالجديدة بل تعود بجذورها إلى عمق تأريخ الدولة العراقية إذ شهدت تطبيقات عدة لاسيما في عهد النظام الدكتاتوري السابق وما بعد التغيير السياسي العام 2003، وهو موضوع يثير الشجون لكثرة المآسي التي ترافقه حيث يضطر النازحون إلى التخلي عن مساكنهم وأراضيهم وممتلكاتهم ويتجردون من مصادر أرزاقهم، وأخذت هذه المشكلة بعداً أخر وانعطافه خطيرة بعد 9/حزيران 2014 إذ استولت مجموعات إرهابية على مدن عراقية كاملة وأفرغتها من ساكنيها، وتحول الآلاف بين عشية وضحاها إلى نازحين داخل بلدهم يفتقرون لأبسط مقومات الحياة. وقد عرفت المبادئ التوجيهية الصادرة من الأمم المتحدة في عام 1998 النازحين داخل البلد بأنهم (المشردون داخليا هم الأشخاص أو جماعات الأشخاص الذين اضطروا أو اجبروا على الفرار أو إلى ترك منازلهم أو أماكن إقامتهم المعتادة، ولا سيما نتيجة أو سعياً لتفادي آثار النزاع المسلح وحالات العنف العام، أو انتهاكات حقوق الإنسان أو الكوارث الطبيعية أو التي من صنع الإنسان والذين لم يعبروا حدود دولة معترف بها دولياً). وهؤلاء كأي فرد يعيش في هذا العالم بحاجة ملحة إلى الأمن الإنساني والذي يعني ان يأمن أفراد المجتمع على أنفسهم بحصول الفرد على حاجاته الأساسية ويعيش في حالة من الطمأنينة دون أدنى شعور بالخطر أو الخوف أو القلق على مستقبله، فيأمن من الاضطهاد أو العنف والحرمان، بعبارة أخرى أن يأمن الإنسان على حياته وتضمن له حقوقه وحرياته كاملة ويتخلص من كل ما يهدده سياسياً أو اجتماعياً أو اقتصادياً. كما وان الأمن الإنساني يعني الانتقال من المفهوم التقليدي للأمن الذي يعني أمن الدولة القومي أو الوطني كما يسمى ويصار إلى تحقيق أمن الفرد أياً كان جنسه أو جنسيته أو لونه أو انتمائه، وهو ما أشار إليه التقرير الخاص ببرنامج الأمم المتحدة للتنمية والذي اشترط لتحقيق الأمن الإنساني (طفل لا يموت، مرض لا ينتشر، عمل لا ينزع، جماعات أثنية لا تتعرض للعنف، ومعارض سياسي لا يقتل بصمت)، وهو الأمر الذي يحتاج إلى تدخل من المؤسسات الرسمية الوطنية والأجنبية لتحقيق هذه الأهداف السامية. وللأمن الإنساني صور وتطبيقات متعددة تتكامل مع بعضها وتغييب أي منها يجعل من المستحيل القول بتحقق الأمن الإنساني للمواطن العراقي عامة والنازح بشكل خاص وهي: 1- الأمن الاقتصادي:- ويتمثل في توفير سبل العيش الكريم للنازحين وتوفير فرص العمل وتحقيق تنمية حقيقية. 2- الأمن الغذائي:- ويتمثل في الحصول على الحد الأدنى من الطعام ولاسيما المواد الغذائية الأساسية ويشترط في الغذاء أن يكون (كافي ومستمر وصحي)، إذ إن القدرة الشرائية لهؤلاء في الغالب منخفضة ولا تؤهلهم لشراء المستلزمات الأساسية لاسيما متطلبات الأطفال والنساء الحوامل من حليب وغذاء مكمل. 3- الأمن الصحي:- وهو يتطلب الحد الأدنى من الحماية الطبية للحفاظ على صحة النازحين والقضاء على الأوبئة والأمراض السارية والمعدية وما يتطلبه ذلك من توفير اللقاحات والأدوية والرعاية الصحية المتكاملة وتوفير علاجات الأمراض المزمنة. 4- الأمن البيئي:- وهو يتعلق بحق كل مواطن في العيش في بيئة نظيفة وكل سلوك يتنافى مع هذا الأمر يعد انتهاك للأمن البيئي فالغازات السامة والمياه الملوثة وغيرها من مخلفات الصناعة أو الصراع المسلح تنتهك حق النازح في العيش في بيئة ملائمة. 5- الأمن الشخصي:- أي حماية الأفراد تجاه العنف الجسدي أياً كانت صورته وبالخصوص ضد ما تمارسه الجهات الخارجة عن القانون من تصفيات جسدية وعنف مفرط تجاه سكان المدن والقرى التي استولى عليها الإرهاب. 6- الأمن المجتمعي أو الثقافي:- ويتعلق بحماية الفرد في معتقده وحريته في التفكير والاعتقاد وحماية روابطه الاجتماعية التقليدية التي يحرص عليها كونها تمثل جزء من كيانه وموروثه الثقافي والجماعات الإرهابية اعتادت على قمع الممارسات الفردية أو الجمعية للأقليات الدينية ما يغيب أحد أهم جوانب الأمن الإنساني. 7- الأمن السياسي:- وهو الأمر الذي لا يتحقق للفرد إلا إذا كان يعيش في مجتمع يحترم حقوقه السياسية في المشاركة العادلة في الانتخابات واختيار الممثلين في مؤسسات الدولة ويتيح للجميع الفرصة المتوازنة في تأسيس الأحزاب أو الجمعيات وغيرها من المؤسسات واحترام حرية الرأي والتعبير السياسي. وتتلخص النقاط السبعة أعلاه بالتحرر من الخوف أو العوز والعدل والمساواة بين الجميع وهو ما أشار إليه تقرير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لعام 1994 وهذه المبادئ تلقي على عاتق الدولة واجب توفير الأمن الإنساني للأفراد في كل الظروف العادية أو الاستثنائية بل تتضاعف مسؤولية الدولة في الحالة الأخيرة لاسيما في أوقات الصراعات المسلحة والكوارث الطبيعية لانتشال الناس من الفقر والفاقة، ما يتطلب السعي الجاد إلى حل النزاعات وانتهاج السبل السلمية في حل الخلافات والمساعدة العاجلة في أوقات الكوارث. بعبارة أكثر تفصيلاً التركيز في سياسة الدولة الخارجية والداخلية على علو شأن الناس وجعلهم الأولوية لا أن يتم التركيز على الحكام وبقاء نظام الحكم على حساب ما تقدم، ويختصر البعض الأمن الإنساني بعبارتي (تحقيق السعادة والتصدي للمخاطر) بان يكون لكل فرد منزل ومصدر معيشة والقضاء على الآثار المدمرة لكل ما من شأنه تقويض السعادة من حروب ونزاعات وإرهاب وأزمات وكوارث. وللمفاهيم السبعة أعلاه خصائص تميزها وهي الآتي:- 1- الأمن الإنساني مفهوم شامل يتناول جميع نواحي الحياة اليومية وفي كل العالم بلا استثناء. 2- المكونات الخاصة بالأمن الإنساني تتكامل مع بعضها البعض ولا يمكن فصل بعض مكوناتها أو أجزائها وإلا جاء مفهوم الأمن ابتر. 3- شيوع ثقافة الأمن الإنساني من شأنه إن يحقق الوقاية المبكرة من الكوارث الطبيعية أو التي هي من صنع الإنسان. 4- الأمن الإنساني محوره الأساس هو الفرد بمعزل عن أي وصف أخر أي بلا أي سبب للتمييز بين الأفراد على أساس اللون أو الجنس أو العرق أو ما شاكل ذلك. 5- لن يتحقق الأمن الإنساني إلا في ظل نظام سياسي ديمقراطي حقيقي ودولة مؤسسات حقيقية أو كما تعرف بالدولة القانونية. وما تقدم ليس ضرباً من الخيال بقدر ما هو واقع قانوني موجود في العراق وبحاجة فقط لآليات قانونية حقيقية كفيلة بتفعيله وتحويله إلى واقع يومي يعيشه العراقيون، ولو أردنا أن نحدد بعض هذه الأبعاد لأمكن تحديدها بالآتي:- 1- الأمن الشخصي: وله تطبيقات عدة في الدستور العراقي ومنها: أ- حصانة الذات البشرية ضد الاعتداءات بمختلف تطبيقاتها أرساها الدستور العراقي لعام 2005 في المادة (15) (لكل فرد الحق في الحياة والأمن والحرية ولا يجوز الحرمان من هذه الحقوق أو تقييدها إلا وفقاً للقانون). ب- احترام الحياة الخاصة وهو ما أرسته المادة (17) (لكل فرد الحق في الخصوصية الشخصية... حرمة المساكن مصونة ولا يجوز دخولها أو تفتيشها أو التعرض لها الا بقرار قضائي ووفقاً للقانون). ج- حصانة الأموال الخاصة، إذ ورد بالمادة (23) بان (الملكية الخاصة مصونة.. ولا يجوز نزع الملكية الخاصة إلا لأغراض المنفعة العامة مقابل تعويض عادل). د- حرية الاتصالات والمراسلات (المادة40) بمختلف تطبيقاتها الاليكترونية منها والرقمية المرئية والمسموعة والمقروءة. 2- الأمن القانوني والقضائي: وهو الحق الذي أكدته المادة (19) من الدستور العراقي (لا جريمة ولا عقوبة إلا على الفعل الذي يعده القانون وقت اقترافه جريمة، المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية عادلة، التقاضي حق مصون ومكفول للجميع، حق الدفاع مقدس). 3- الأمن السياسي: إذ ورد في المادة (20) ما نصه (للمواطنين رجالاً ونساءً حق المشاركة في الشؤون العامة والتمتع بالحقوق السياسية بما فيها حق التصويت والانتخاب والترشح). 4- الأمن الاقتصادي: والذي كفله الدستور في مواد عدة وله تطبيقات مختلفة ومنها: أ- الحق في العمل الوارد في المادة (22) (العمل حق لكل العراقيين بما يضمن لهم حياة كريمة). ب- الحق في الأمن الضريبي الوارد في المادة (28) (لا تفرض الضرائب ولا تعدل ولا تجبى ولا يعفى منها إلا بقانون.. يعفى أصحاب الدخول المنخفضة من الضرائب). 5- الأمن الصحي: ويتمثل في العديد من التطبيقات ومنها: أ- الحق في الضمان الصحي: إذ ورد في المادة (30) تكفل الدولة للفرد الأسرة وبخاصة الطفل والمرأة الضمان الاجتماعي والصحي.. ب- الحق في ضمان الصحة العامة:- إذ ورد بالمادة (31) لكل عراقي الحق في الرعاية الصحية وتعنى الدولة بالصحة العامة وتكفل وسائل الوقاية والعلاج بإنشاء مختلف أنواع المستشفيات والمؤسسات الصحية. 6- الأمن الثقافي أو المجتمعي: وهو الأخر يتمثل في تطبيقات عدة منها: أ- الحق في تأسيس الأسرة المادة (29) الأسرة أساس المجتمع وتحافظ الدولة على كيانها وقيمها الدينية والوطنية، وتكفل الدولة الأمومة والطفولة والشيخوخة وتوفر لهم الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم.... تمنع كل أشكال العنف والتعسف في الأسرة والمدرسة والمجتمع. ب- الحق في الضمان الاجتماعي:- فقد ورد بالمادة (30) تكفل الدولة الضمان الاجتماعي والصحي للعراقيين في حال الشيخوخة والمرض والعجز عن العمل أو التشرد أو اليتم أو البطالة. ج- الحق برعاية المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة: فقد نصت المادة (32) على أن ترعى الدولة المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة وتكفل تأهيلهم بغية دمجهم في المجتمع. د- توفير الحريات وكفالة ممارستها ومنها ما ورد في المادة (38) التي ضمنت حرية الرأي والتعبير والتظاهر والتجمع السلمي والإعلان والصحافة والإعلام والنشر، والمادة (42) التي ضمنت حرية الفكر والضمير والعقيدة. 7- الأمن البيئي: والمتمثل بالحق في العيش في بيئة نظيفة، إذ ورد النص في المادة (33/ لكل فرد حق العيش في ظروف بيئية سليمة)، ولعل من أهم تطبيقات الأمن البيئي في العراق ما يعرف الآن بالأمن المائي، إذ تسببت تصرفات بعض الدول التي تشاطر العراق في مياه نهري دجلة والفرات بكوارث بيئية في المحافظات الجنوبية وكان من نتائجها نزوح الملايين من سكان المناطق الزراعية والاهوار بسبب فقدان الأمن الغذائي نتيجة التصحر والجفاف وهو الأمر الذي يحتاج إلى وقفة حقيقة وطنياً ودولياً. ولهذه المفاهيم المتقدمة تطبيقات قانونية عديدة نذكر منها (قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 المعدل الذي يضمن تجريم كل عدوان يطال جسد الإنسان، وقانون انتخاب أعضاء مجلس النواب رقم (45) لسنة 2013، وقانون الصحة العامة رقم (89) لسنة 1981، وقانون حماية وتحسين البيئة رقم (27) لسنة 2009.....)، والقائمة تطول، إلا أن الملاحظ إن النازحين يعانون الأمرين بعد أن اضطروا للسكن في مناطق بعيدة عن محال سكناهم على هامش المدن كما هو الحال في مدن إقليم كردستان ومحافظات الجنوب والوسط وافترش العديد منهم المدارس أو الجوامع وهي محال غير معدة للسكن أصلا وزاد من معاناتهم انقطاع موارد رزقهم وتذبذب الخدمات وانعدامها أحيانا، لاسيما خدمات الكهرباء والماء الصالح للشرب فضلاً عن الخدمات الصحية والتعليمية والبلدية، لذا وانطلقاَ من المبدأ السماوي والدستوري المتضمن المساواة بين العراقيين الحكومة والبرلمان العراقيان مطالبان بتوفير الأمن الإنساني لهذه الشريحة الواسعة من أبناء العراق. وفي الختام نود ان نطرح على صانع القرار العراقي والمهتمين بملف حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني جملة من التوصيات علها تخفف قليلاً من المشاكل التي يعانيها هؤلاء. التوصيات 1- نجد إن الواجب الأخلاقي والقانوني والوطني يحتم على صانع القرار العراقي أن يسارع الخطى لتوفير الأمن الإنساني للعراقيين عامة وللنازحين خاصة للحفاظ على الكرامة الإنسانية أولا وتلبية الاحتياجات المادية منها والمعنوية لهم بالاعتماد على خطة وطنية وسياسة عامة قائمة على احترام ذات الإنسان، والعمل على جعل المواطن هو القيمة العليا والغاية التي تسخر من اجلها كل مقومات الدولة العراقية المادية والبشرية. 2- لا يتحقق الأمن الإنساني بأبعاده المنشودة في العراق ما لم يتكامل البناء الديمقراطي والمؤسساتي للدولة العراقية والانتقال من الاجتهادات الشخصية والوعود الانتخابية الفارغة إلى العمل المنظم وفق إستراتيجية وطنية واضحة المعالم ووفق جدول زمني محدد. 3- العمل الجاد على إنهاء الطائفية والمحاصصة السياسية لكونها المعرقل الأول لتحقيق الأمن الإنساني في العراق والتسامي فوق العناوين الطائفية والحزبية الضيقة والانتقال إلى الفضاء الأرحب المتمثل بصفة المواطنة. 4- تضافر جميع الجهود الوطنية والدولية الرسمية وغير الرسمية للقضاء على جذور التطرف والتكفير والإرهاب لكونها تؤدي إلى انتشار الجريمة والاعتداء على الكرامة الإنسانية وتعد واحدة من أهم الأسباب المؤدية إلى انتهاك الحق في الأمن الإنساني. 5- على الجميع في العراق من جهات رسمية ومواطنين العمل على تحقيق متطلبات الأمن الإنساني عبر المثابرة في العمل كلا من موقعه وصنع بيئة مناسبة لنهضة صناعية وزراعية تغيير من المعادلة الوطنية. 6- زيادة الإنفاق الحكومي على القطاع الصحي والتعليمي والتنموي بشكل يوازي أو يفوق الإنفاق العسكري والحد من الأخير إلى أقصى قدر ممكن بعد الانتهاء من المعركة مع الإرهاب لتحقيق متطلبات ومستلزمات العيش السعيد للمواطن العراقي. 7- استحداث دائرة في المفوضية العليا لحقوق الإنسان العراقية المؤسسة بموجب الدستور المادة(102-103) والقانون رقم (53) لسنة 2008 باسم دائرة الأمن الإنساني تتولى رصد أسباب تعكير ذلك الحق الإنساني والتخطيط والسعي إلى تحقيق متطلباته وطنياً. 8- على الأمم المتحدة وأجهزتها الفاعلة لاسيما مجلس الأمن والمفوضية العليا لحقوق الإنسان أن تأخذ دورها في تلبية متطلبات تحقيق الأمن الإنساني في العراق والعالم إذ إن انتهاك هذا الحق الإنساني الأصيل يعد بلا شك تهديداً للأمن والسلم الدوليين ومصدر قلق عالمي كما نلاحظ الآن بعد أزمة المهاجرين إلى أوربا والعالم بسبب الصراع في العراق وسوريا وما سببته من ارتدادات إرهابية طالت معظم دول العالم. 9- على مجلس الأمن التأسيس لصندوق يسمى دعم الأمن الإنساني في العراق ومثله للدول الأخرى الأشد تضرراً من النزاعات المسلحة تودع فيه أموال المانحين لكي تنفق وفق خطط مدروسة ومعدة من قبل خبراء في التغيير الحضاري للنهوض بالواقع الإنساني وانتشال المغرر بهم بسبب أفكار المتطرفين والذين يتسببون بانتهاك حق الأمن الإنساني لأنفسهم أولاً ولغيرهم. 10- العدالة في توزيع مياه الأنهار الدولية لاسيما نهري دجلة والفرات وإعادة الحياة إلى المناطق الزراعية والاهوار الجنوبية لما لها من دور في تحقيق الأمن الغذائي لملايين العراقيين. ................................................... ** مركز آدم للدفاع عن الحقوق والحريات هو أحد منظمات المجتمع المدني المستقلة غير الربحية مهمته الدفاع عن الحقوق والحريات في مختلف دول العالم، تحت شعار (ولقد كرمنا بني آدم) بغض النظر عن اللون أو الجنس أو الدين أو المذهب. ويسعى من أجل تحقيق هدفه الى نشر الوعي والثقافة الحقوقية في المجتمع وتقديم المشورة والدعم القانوني، والتشجيع على استعمال الحقوق والحريات بواسطة الطرق السلمية، كما يقوم برصد الانتهاكات والخروقات التي يتعرض لها الأشخاص والجماعات، ويدعو الحكومات ذات العلاقة إلى تطبيق معايير حقوق الإنسان في مختلف الاتجاهات... |