نص المادة الثامنة من قانون العفو العام : يتولى قضاة التحقيق والمحاكم المختصة تطبيق احكام هذا القانون في القضايا المعروضة امامهم خلال [30] ثلاثون يوما والمتضرر من القرار الصادر الطعن فيه خلال [30] ثلاثون يوما من تاريخ صدورها امام محكمة التمييز الاتحادية فيما يتعلق بجرائم الجنايات وامام محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية فيما يتعلق بجرائم الجنح ؟؟؟
تفاجئ الكثير من المتابعين باقرار قانون العفو العام الذي لا يخلو من التوافقات السياسية والمصالح الشخصية وسبق هذا الاقرار تحذيرات كثيرة تستند الى آلية قانونية محاولة ثني بعض الكتل المحسوبة على عوائل الشهداء والمضحين الذين لولاهم لما وصلت هذه الكتل الى سدة الحكم ؟!
ما يهمنا التركيز عليه هو ان المادة الثامنة من هذا القانون تم صياغتها من قبل خبراء يعملون لصالح أجندات خارجية وطائفية لا تريد للعراق الاستقرار والامن والأمان ! كيف ولماذا ؟
بالعودة الى تحليل المادة الثامنة نكتشف سريعا هناك ثغرة قانونية وغموض في حدود الصلاحيات من المادة الثامنة تمكن القضاء الفاسد الاستفادة منه في اطلاق سراح الارهابيين والمجرمين بصورة قانونية؟
حيث افتقد القانون الى ضمانات تشريعية تواجه التسيس القضائي والتوافقات اللعينة ؟ وان ايكال التقدير للجان القضائية المسيسة في اتخاذ قرار اعادة المحاكمة يعني اعطاء القضاء مساحة واسعة للتلاعب بالقانون بتحويل الجلاد الى ضحية واطلاق سراحه فورا ؟ فقد بات من السهل جدا للمتهمين والمدانيين كالهاشمي واحمد العلواني والعيساوي وبقية الارهابيين وأخص بالذكر منهم السعوديين اعادة محاكمتهم بعد رفعها لمحكمة التميز بحجة تم أخذ الاعترافات بالاكراه أو التعذيب ؟!! اننا ندعو رئاسة الكتل الثلاث تحمل مسؤولياتهم الاخلاقية بالوقوف أمام هذه المادة الخطيرة والمفخخة واعادة النظر لسد الثغرات القانونية والا سنواجه نتائج كارثية تعرض أمن البلاد والعباد الى خطر كبير بعد اطلاق سراح هؤلاء الارهابيين واما الحديث ان اقرار القانون سيؤدي الى تصفية الأجواء بين الأطراف السياسية الشيعية والسنية هو وهم ولا مكان له في عراق ما بعد 2003 ؟ وان تصفية الأجواء بين جميع مكونات الشعب العراقي هي بحكم الأغلبية لا بالتوافقات السياسية والمساوات بين الجميع بغض النظر عن الانتماءات والدينية والمذهبية والعرقية ..
|