قانون العفو العام رقم 27 لسنة 2016 جاء بنص المادة – 9 – منه بحالات جديدة في موضوع اعادة المحاكمة تختلف عن الحالات الواردة في قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 وتعديلاته في المادة 270 وتختلف ماورد في المادة 247 ونفصل ذلك بالآتي :- اولا – اعادة المحاكمة في قانون العفو النافذ 1 - يحق (للمحكوم) عليه بجناية اوجنحة بمن فيهم مرتكبوا الجرائم غير المشمولة بقانون العفو ان يطلب اعادة محاكمته مجددا وفق الشروط التالية :- أ – اذا ادعى المحكوم ان اعترفه انتزع منه بالاكراه 0 ب – اذا اتخذت الاجراءات القانونية بحقه بناء على اقوال مخبر سري ج – اذا حكم عليه بناء على اعتراف متهم على متهم آخر0
د – يجب ان تكون الدعوى قد صدر حكم فيها بالادانه وتمت المصادقة عليها او لازالت رهن التدقيقات التمييزية 2 – اللجنة المختصة بأعادة المحاكمة أ - تشكل لجنة في مجلس القضاء الاعلى للنظر بالطلب المقدم ( بأعادة المحاكمة ) تقوم هذه اللجنة بتدقيق الاحكام والقرارات الصادرة في الدعوى من الناحيتين الشكلية والموضوعية وللجنة سلطة تقديرية في القيام باعادة التحقيق في الدعوى المنظورة من قبلها ب – تستمر اللجنة باستقبال الطلبات لمدة سنة وتنتهي اعمالها لمدة سنتين ج – لاينفذ قرار اللجنة المركزية الا بعد اكتساب القرار الدرجة القطعية
ثانيا - اعادة المحاكمة وفق المادة 270 من قانون اصول المحاكمات الجزائية تختلف حالات اعادة المحاكمة في هذه المادة جملة وتفصيلا عن (اعادة المحاكمة قانون العفوالنافذ ) وتنص على – 7 – حالات تسمح باعادة المحاكمة في الدعاوى التي صدر فيها حكم بات بعقوبة او تدبير في جناية او جنحة في الاحوال الاتية : - 1 – اذا حكم على المتهم بجريمة قتل ثم وجد المدعى بقتله حيا. 2 – اذا كان قد حكم على شخص لارتكابه جريمة ثم صدر حكم بات على شخص اخر لارتكابه الجريمة نفسها وكان بين الحكمين تناقض من مقتضاه براءة احد المحكوم عليهما. 3 – اذا حكم على شخص استنادا الى شهادة شاهد او راي خبير او سند ثم صدر حكم بات على الشاهد او الخبير بعقوبة شهادة الزور عن هذه الشهادة او الراي او صدر حكم بات بتزوير السند. 4 – اذا ظهرت بعد الحكم وقائع او قدمت مستندات كانت مجهولة وقت المحاكمة وكان من شانها ثبوت براءة المحكوم عليه. 5 – اذا كان الحكم مبنيا على حكم نقض او الغي بعد ذلك بالطرق المقررة قانونا. 6 – اذا كان قد صدر حكم بالادانة او البراءة او قرار نهائي بالافراج او ما في حكمهما عن الفعل نفسه سواء كون الفعل جريمة مستقلة او ظرفا لها. 7 – اذا كانت قد سقطت الجريمة او العقوبة عن المتهم لاي سبب قانوني. ثالثا - المادة 247 من قانون اصول المحاكمات الجزائية تتكلم عن اعادة المحاكمة عن من يصدر حكم (غيابي ) المحكوم غيابيا ا – متى قبض على محكوم عليه غيابا بالاعدام او بالسجن المؤبد او المؤقت او سلم نفسه الى المحكمة او اي مركز للشرطة فتجرى محاكمته مجددا وللمحكمة ان تصدر عليه اي حكم يجيزه القانون ويكون قراراها تابعا للطعن فيه بالطرق القانونية الاخرى.
|