الجذور اليهودية للبنوك الاسلامية

تعتبر البنوك الاسلامية الجانب العملي الوحيد لما يوصف بالنظام الاقتصادي للاسلام. وما عداها فإن كل ما قيل عن ميزات النموذج الاسلامي بالمقارنه مع النظامين الراسمالي والاشتاركي بقي مجرد أمنيات وعظات اخلاقية لم تثبت جدواها في الواقع العملي للدول الاسلانمية التي رفعت شعار الحل الإسلامي للمشاكل الاقتصادية . ولكن ذلك لم يمنع البنوك الاسامية من الاتشار في أكثر من مائة وبما فيها دول "مسيحية"الامر الذي يعني وجود طلب فعلي من الكثير من الزبائن على الخدمات المالية وفق الشريعة الاسلامية. وهذا بحد ذاته، وليس الجانب الديني، كافٍ لتبرير وجودها ولاثبات أهميتها الاقتصادية. غير أن منظري الاقتصاد الإسلامي يحاولون الترويج للبنوك الإسلامية بالفول بإنها البديل الوحيد القادرة على تجنب الأزمات المالية ، مستندين في ذلك إلى الإدعاء بأن الربا "الفائدة" هي مصدر كل الشرور في النظام الرأسمالي. والسؤال الذي يطرح نفسه هنا هل هذه البنوك هي إسلامية حقا أم أنها مجرد تقليد متأخر لمحاولات قديمة؟ ولإجابة على هذه السؤال لا بد من الإشارة الى أن الاسلام لم يكن أول دين يحرم الربا ولم يكن أيضا أول دين عانى من التفسير المتشدد الداعي لشمول الفائدة البنكية بهذه التحريم. وبناء على ذلك شهدت الأديان الأخرى وفي مقدمتها اليهودية والمسيحية محاولات للتحايل على النص الديني واستحداث حلول للالتفاف على تحريم الفائدة. غير أن الأديان الأخرى عانت من هذه المشكلة خصوصا في القرون الوسطي وتجازتها في العصور الحديثة. في المقابل يبدو الإسلام وكأنه قد تغاضى عنها في تلك الفترة التي كانت تمثل عضر ازدهاره، و
المبادئ الاسلامية الأخلاقية تساعد في تجنب الأزمة وفي الحد من عربدة الأسواق.
لكن البنوك الاسلامية تتناسى بأنها خدماتها ليست اختراعا جديدا وغنما جذورها تعود الى القرون الوسطى. ويعود هذا التشابه إلى أن واجها نفس المشكلة ولذا فكرا بنفس الحل
معضلة تحريم الربا
تتشابه حميع الأديان في رفضها واستهجانها للربا. صحيح أن تحريم الربا
يعود الى أرسطو بأن رأس عقيم . في للاسام المال ملك لله ويبدو أنه أخذ عنه صفة "لم يلد ولم يولد"
البنوك السامية نفسها تحتاج للفائدة. ومن الملفت للنظر أن المفكر الاسلمي محمد باقر الصدر أقر بأن نجاح البنوك الاسلمية يتطلب معرفتها بنسبة الفائدة في البنوك التقليدية بهدف المقارنة في أقل تقدير. ففي كتابه "البنك اللاربوي" والذي يتعبر من أقدم المحاولات لتفوفير الأساس النظري لهذا النوع من البنوط يؤكد الصدر بأنه يرى "بحكم الظروف الموضوعية التي تحيط بالبنك اللاربوي ، أن لا تقل النسبة من الربح التي تخصص للمودعين عن الفائدة التي بتقضاها المودع في البنك اللاربوي". كما يطالب الصدر "بضمان الوديعة والتعهد بقيمتها الكاملة للمودع في حالة خسارة المشروع" وهو ما يجعل من المشاركة بالصيغة الإسلامية مجرد وهم. لأن أي مشاركة تفترض تحمل

الحيل مثل بيع العينية
الحاجة ام الاختراع

الحيل في الفقه الاسلامي

العلاقة بين الدين والاقتصاد تحتاج الى مراجعة لكي لا يتحول الدين الى عائق للتنمية
لماذ لا توجد بنوك مسحية

http://www.berlin-stadtderfrauen.de/wp-content/uploads/2013/04/CVBGEld%C3%9CpfiNov2012.pdf