اهم الاستنتاجات حول توزيع الاختصاصات المتعلقة بالنفط والغاز في العراق



1- ان دستور2005 لم يكن موفقا في توزيع الاختصاصات بوجه عام بين السلطات الاتحادية والاقاليم من جهة وبين السلطات الاتحادية والمحافظات غير المنتظمة في اقليم من جهة اخرى وظهر ذلك في البابين الرابع والخامس من الدستور حيث ظهر فيهما غموضا وتعارضا واضحين في النصوص الناظمة لاختصاصات مستويات الحكم الثلاثة المتمثلة في الحكومة الاتحادية وحكومة الاقليم وحكومات المحافظات غير المنتظمة في اقليم مما ادى الى نشوء نزاعات وخلافات بين هذه المستويات. 
2- ان دستور 2005 لم يكن موفقا في توزيع الاختصاصات المتعلقة بالنفط والغاز بين مستويات الحكم الثلاثة وخصوصا في المادة 112 حيث خص الدستور النفط والغاز دون الثروات الطبيعية التي سكت عنها مما يعني انها ستكون وفقا للمادة 115 من الدستور ضمن اختصاصات الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم ، كما يؤخذ على الدستور انه استخدم عبارة الحقول الحالية في المادة (112) باسلوب لم يكن محكما مما سمح بنشوء خلافات عميقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كوردستان حول اختصاصات كل منهما.
3- التعارض بين المادة (13) التي تؤكد على مبدأ علوية الدستور والمادة (115 ) التي ترجح قانون الاقليم والمحافظة غير المنتظمة في اقليم في غير الاختصاصات الحصرية، فاقم من مشكلة غموض وتعارض النصوص الدستورية وفتح باب الاجتهاد على مصراعيه لكل طرف ان يتمسك برؤيته للنص الدستوري الذي يدعم رأيه ويحقق مصالحه.
4- ان الدستور خلط بين نظام اللامركزية السياسية (الاتحادية) وبين نظام اللامركزية الادارية في اختصاصات المحافظات فلاحظنا ان المحافظة تظهر بمظهر اللامركزية الادارية مرة وبمظهر اللامركزية السياسية (الاتحادية) مرة اخرى وذلك في المواد 112 و113 و114 و115 و122.
5-ان الدستور خلط بين النظام الاتحادي والنظام الكونفيدرالي في اختصاصات الاقاليم فنجد الاقليم يظهر بمظهر الاتحادية ويظهر بمظهر الكونفيدرالية مرة اخرى وذلك في المواد 115 و121.
6-وجود تداخل في ابواب الدستور بين اختصاصات المحافظات واختصاصات الاقاليم واختصاصات السلطات الاتحادية فنجد انه منح اختصاصات للاقاليم والمحافظات ضمن الباب الرابع المخصص للسلطات الاتحادية ومنح اختصاصات للمحافظات ضمن الباب الخامس المخصص للاقاليم. 
7-ان الدستور لم يمنح الاقاليم والمحافظات المنتجة للنفط نسبة من عائدات النفط المنتج فيها تعويضا لها عن الاضرار البيئية والزراعية وفي البنى التحتية التي تلحقها العمليات النفطية المختلفة لغرض تحفيز حكومات الاقاليم والمحافظات المنتجة على تقديم خدمات متميزة لمواطنيهم لجبر الاضرار المشار اليها ومراعاة التوازن بين مصلحة الاقاليم والمحافظات المنتجة من جهة ومصلحة الحكومة الاتحادية والاقاليم والمحافظات غير المنتجة من جهة اخرى . 
8-ان الدستور لم يكن موفقا في تسميته للمحكمة الاتحادية العليا ولا في تنظيم اختصاصاتها الخاصة بالفصل بالمنازعات بين الحكومة الاتحادية والمحافظات والادارات المحلية والبلديات لان اختصاص الفصل في المنازعات التي تنشا بين الحكومة والمحافظات هي من اختصاص القضاء الاداري على فرض التقيد بمبدأ اللامركزية الادارية الوارد في الفقرة ثانيا من المادة (122) . 
9-ان عدم تشريع اصدار قانون النفط والغاز الاتحادي الذي نصت عليه الفقرة اولا من المادة (112) ادى الى نشوء خلافات عميقة ومستمرة مع حكومة اقليم كوردستان كان من أحد نتائجها عدم اقرار الموازنة العامة الاتحادية لعام 2014، وقيام حكومة اقليم كوردستان بابرام عقود نفطية لانتاج النفط ومد انبوب لنقله وتسويقه عبر الاراضي التركية الى ميناء جيهان التركي دون موافقة الحكومة الاتحادية او استشارتها، و حيث لايمكن التوصل الى حل نهائي للخلافات بين الحكومة الاتحادية والاقليم حول الاختصاصات المتعلقة بالنفط والغاز ما لم يتم اقرار قانون النفط والغاز الذي نص عليه الدستور في الفقرة ثانيا من المادة 112.
10عدم تشريع القوانين التي نص عليها الدستور والضامنة لحقوق الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم ادى الى تفاقم الخلافات بين الحكومة الاتحادية وحكومة الاقليم سيما قانون مجلس الاتحاد وقانون الهيئة العامة لمراقبة الموارد الاتحادية 
11-تعارض قانون النفط والغاز لاقليم كوردستان مع دستور 2005حيث علق سريان أي قانون اتحادي او اجراء اتحادي على موافقة الاقليم.
12-تعارض قانون المحافظات رقم 21 لسنة 2008 المعدل مع احكام الدستوروذلك في المادة (2) سادساً من قانون التعديل الثاني رقم 19 لسنة 2013 الذي اعتبر المادتين (111) و (112) من الاختصاصات المشتركة خلافاً للمادة (114) من الدستور التي حددت الاختصاصات المشتركة على سبيل الحصر ولم تكن من بينها اختصاصات النفط والغاز .
13-ان الحكومة الاتحادية ماتزال تطبق القوانين المركزية السابقة لما قبل تغيير النظام السياسي السابق عام 2003 ولم تطبق نصوص الدستور المتعلقة بالنفط والغاز في ادارتها للعمليات النفطية . كما ان حكومة الاقليم رغم ادعائها بتطبيق نصوص الدستور ذات الصلة بالنفط والغاز الا انها تطبق هذه النصوص وفقا لتفسيرها وطبقا لرؤيتها وفلسفتها السياسية لمستقبل العلاقة مع الحكومة الاتحادية ، وانفردت في استثمار النفط والغاز في الاقليم دون الرجوع الى الحكومة الاتحادية مخالفة بذلك احكام الدستور .
14 . وجود ازدواجية في موقف حكومة اقليم كوردستان فهي تطالب بحصتها من كامل عائدات النفط المنتج في المحافظات غير المنتظمة في اقليم وفي الوقت نفسه تمتنع عن تسليم كامل النفط المنتج في الاقليم للحكومة الاتحادية لغرض تسويقه واستلام عائداته وتوزيعها على الاقليم والمحافظات المنتجة.
15 . توصلت الدراسة الى ان الحلول النهائية للخلافات بين الحكومة الاتحادية والاقليم وتجنب نشوء خلافات مماثلة مع المحافظات المنتجة للنفط والغاز تتطلب تعديلا للمواد الدستورية التي تم الاشارة اليها، وتشريع قانون النفط والغاز والقوانين الضامنة لحقوق الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم، وهذا الاستنتاج يتفق مع فرضيتي الدراسة.
16. ان استمرار الخلافات بين الحكومة الاتحادية وحكومة الاقليم حول استثمار النفط في الاقليم تلحق ضرراً كبيراً بالحكومة الاتحادية وحكومة الاقليم. مما يتطلب البحث عن حلول لهذه الخلافات تطبق لحين تشريع قانون النفط والغاز.