تتأثر السياسة الجنائية بمعناها الذي يتصرف الى سياسة مكافحة الاجرام ، بمجموعة عوامل سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية ، ولكنها تتأثر على وجه الخصوص بكمية ونوعية الجرائم المرتكبة ، وتاثيراتها على استقرار النظام العام في الدولة ، وعلى مشاعر الناس وحقوقهم الانسانية ، وعلى اتجاهات الرأي العام نحو الحكومة عموماً والاجهزة الامنية على وجه الخصوص .
ونالت جرائم الارهاب بمختلف صورها المضرة بالمصلحة العامة او الواقعة على الاشخاص والاموال ، عناية المشرع العراقي ، منذ صدور اول قانون للعقوبات البغدادي الذي بدأ نفاذه في 1/1/1919 الذي عاقب بالمادة 250 منه على جرائم التهديد والارهاب بوصفها من الجرائم الواقعة ضد الاشخاص لكونها تثير الخوف والرعب في نفوسهم ، وعاقب كذلك على العديد من الجرائم التي تدخل ضمن وصف الارهاب في الوقـت الحاضر ومنها :-
- استعمال المتفجرات بقصد تخريب او تغيير نظام الحكم مادة 14 .
- مقاومة السلطة العامة وعدم طاعتها بالتعدي المصحوب بالضرب او الجرح مادة 124 .
- التسبب في تعطيل الطريق العام او احد خطوط الملاحة مادة 187 .
- تخريب املاك الحكومة بالحريق باستعمال مواد متفجرة مادة 312 .
- اتلاف او تخريب المباني والاثار العامة مادة 316 .
ولم يكتف المشرع العراقي بما عاقب عليه في قانون العقوبات البغدادي على ما يعتبر من جرائم الارهاب وانما عاقب بقوانين عقابية تكميلية او خاصة كذلك على :-
- المنازعات العشائرية بموجب نظام دعاوى العشائر المدنية والجزائية لسنة 1918 .
- الاتجار بالاسلحة الحربية او حيازة الاسلحة النارية او الجارحة بدون اجازة بموجب قانون الاسلحة لسنة 1919 .
- الغزو والنهب بموجب القانون رقم 47 لسنة 1927 .
- استيراد الاسلحة الحربية او المواد المتفجرة او المخدرات بموجب قانون الكمارك رقم 56 لسنة 1931 .
- الاخلال بالامن في الاضراب بموجب القانون رقم 70 لسنة 1932 .
- بث الدعايات المضرة بموجب القانون رقم 20 لسنة 1938 الذي يعاقب على نشر امراً من شأنه ان يثير شعور الكراهية او البغضاء ضد الدولة ونظام الحكم او يثير التنافر والعداء بين طبقات السكان .
- قانون الطوارئ رقم 10 لسنة 1940 الذي يعاقب بالاعدام او الاشغال الشاقة اي شخص يمنع سير العمل في اي مصلحة من المصالح العامة او بقصد الاخلال بالطمأنينة العامة او عرقلة اعمال الحكومة المتعلقة بالدفاع العام او الامن العام .
كما حرص المشرع العراقي في بداية تأسيس الدولة العراقية على حماية الامن العام ومنع جرائم الارهاب عن طريق الانضمام الى عقد اتفاقيات دولية منها :-
- اتفاقيات صيانة الامن على الحدود العراقية ، ومنها مع السعودية سنة 1931 ومع ايران سنة 1932 ومع سوريا سنة 1937 ومع تركيا سنة 1946 ومع الاردن سنة 1947 .
- اتفاقيات التعاون القانوني والقضائي واسترداد المجرمين مع ايران سنة 1926 وسوريا سنة 1929 والسعودية سنة 1931 ومصر سنة 1931 وتركيا سنة 1932 وبريطانيا سنة 1932 والولايات المتحدة الامريكية سنة 1934 ومملكة اليمن سنة 1947 .
- اتفاقية الامم المتحدة لمنع جريمة الابادة الجماعية الصادرة سنة 1948 .
- اتفاقية حظر الاتجار بالاشخاص التي اقرتها الجمعية العامة للامم المتحــــدة سنة 1947 .
- الاتفاقية الخاصة بابطال الرق وتجار الرقيق المعتمدة بقرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي في الامم المتحدة سنة 1956 .
ومع عناية المشرع العراقي في العهد الملكي من 1918 – 1958 باعتماد التشريعات لمنع وقمع جرائم الارهاب لكنه لم يستحدث ادارة امنية خاصة بمكافحة الارهاب ، وانما جعل الكفاح ضد جرائم الارهاب يقع ضمن مسؤولية دوائر الشرطة في بغداد والمحافظات الاخرى في مراكز المدن والاقضية والنواحي ، وضمن مسؤولية شرطة البادية في البوادي الشمالية والوسطى والجنوبية . كما جعل مكافحة الارهاب بدوافع سياسية ضمن مسؤولية مديرية التحقيقات الجنائية الشعبة الخاصة وفي العهود الجمهورية من عام 1958 فما فوق تصاعدت عناية المشرع العراقي بمكافحة الارهاب …. ويمكن ايجاز السياسة الجنائية العراقية لمكافحة الارهاب في العهد الجمهوري بما يلي :-
اولاً // اعتماد سياسة التجريم والعقاب القانوني وبواسطة التشريعات التالية :-
- قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 الذي نص على ان لا تعتبر الجرائم الارهابية جرائم سياسية حتى اذا ارتكبت بباعث سياسي . وذلك لكي لا يتمتع المحكوم بجريمة ارهابية بالحقوق والامتيازات التي يتمتع بها المحكوم السياسي ، ومنها المبدأ المقرر في الفقرة 1 من المادة 22 من القانون المذكور الذي يقرر ان يحل السجن المؤبد محل الاعدام في الجرائم السياسية .
كما عاقب القانون المذكور بعقوبات مشددة اخطر الممارسات الارهابية وان اتخذت وصفاً قانونياً اخر مثل :-
- اثارة الفتن في صفوف الشعب …. او اضعاف الروح المعنوية للقوات المسلحة مادة 160 .
- الاذاعة العمدية في زمن الحرب لاخبار او بيانات او اشاعات كاذبة او دعايات مثيرة من شأنها اثارة الفزع بين الناس او اضعاف الروح المعنوية للامة مادة 179 .
- استعمال القوة او العنف في قلب نظام الحكم او تغيير دستور الدولة او شكل الحكومة من قبل عصبة باستعمال الاسلحة او المواد المتفجرة مادة 190 .
- قيادة عصابة مسلحة لمنع تنفيذ القانون او نهب اموال مملوكة للدولة او لجماعة من الناس بالقوة مادة 194 .
- اثارة حرب اهلية او إقتتال طائفي مادة 195 .
- تخريب او هدم مباني او املاك عامة او مخصصة لمصالح حكومية او لجمعيات ذات نفع عام او منشآت نفطية …. الخ مادة 197 .
- اذاعة عمدية لاخبار كاذبة او مغرضة او بث دعايات مثيرة من شأنها تكدير الامن العام او إلقاء الرعـــب بين الناس مادة 210 .
- التجمهر في محل عام او التحريض عليه بقصد ارتكاب جناية او جنحة .
- قانون الجمعيات رقم 1 لسنة 1960 اذا كان غرض الجمعية بث الشقاق او احداث الفرقة بين القوميات او الاديان او المذاهب ، او اذا حازت اسلحة او شكلت قوة مسلحة .
- قانون السلامة الوطنية رقم 4 لسنة 1965 الذي منح رئيس الوزراء في المنطقة المشمولة بحالة الطوارئ سلطات استثنائية لمواجهة اية محاولة لبث روح التفرقة بين صفوف الشعب او اثارة الفتن والعصيان في البلاد او بث الرعب في نفوس الناس .
- قانون اقامة الاجانب رقم 118 لسنة 1978 الذي اشترط حصول موافقة مسبقة على دخول العراق او الاقامة فيه منعاً لاصحاب السوابق الارهابية من دخول العراق او الاقامة فيه .
- قانون الاسلحة النارية رقم 13 لسنة 1992 الذي عاقب بالاعدام من قام بتهريب الاسلحة الحربية بقصد اشاعة الارهاب .
- قانون مكافحة الارهاب رقم 13 لسنة 2005 .
- قانون مكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهاب رقم 39 لسنة 2015 .
ثانياً // المصادقة على او الانضمام الى اتفاقيات دولية ذات صلة بمنع وقمع الجرائم الارهابية ومــــنها على سبيل المثال :-
- الاتفاقية العربية لمكافحة الارهاب التي صادق عليها العراق بالقانون رقم 35 لسنة 2008 .
- الاتفاقية الدولية لقمع الهجمات الارهابية بالقنابل لسنة 1997 التي انضم لها العراق بالقانون رقم 109 لسنة 2012 .
- الاتفاقية الدولية لقمع وتمويل الارهاب لسنة 1999 التي انضم لها العراق بالقانون رقم 3 لسنة 2012 .
- معاهدة منظمة التعاون الاسلامي لمكافحة الارهاب الدولي لسنة 1999 التي انضم العراق لها بالقانون رقم 4 لسنة 2012 .
- الاتفاقية العربية لمكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهاب لسنة 2010 التي صادق عليها العراق بالقانون رقم 62 لسنة 2012 .
- الاتفاقية الدولية لقمع الارهاب النووي التي انضم العراق لها بالقانون رقم 5 لسنة 2012 .
- الاتفاقية الدولية لمناهضة اخذ الرهائن التي صادق عليها العراق بالقانون رقم 26 لسنة 2012 .
- اتفاقية الامم المتحدة لقمع الاعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الملاحة البحرية التي انضم العراق لها بالقانون رقم 113 لسنة 2012 .
- معاهدة الامم المتحدة للحظر الشامل للتجارب النووية لسنة 1996 التي صادق عليها العراق بالقانون رقم 88 لسنة 2012 .
ثالثاً // ابرام اتفاقيات دولية للتعاون القانوني والقضائي ومكافحة الجرائم ومنها جرائم الارهاب ، اضافة للاتفاقيات السابقة ، ومنها على وجه الخصوص :-
- مجموعة اتفاقيات لتسليم المجرمين وتنفيذ الاحكام والاعلانات والانابات القضائية المعقودة بين دول الجامعة العربية في عقد الخمسينات .
- اتفاقية تعاون قانوني وقضائي بين العراق وتركيا صادق عليها العراق بالقانون رقم 41 لسنة 1990 .
- بيان تعاون في التبليغات القضائية بين العراق واليابان المنشور بالوقائع العراقية عدد 1952 في 16/11/1968 .
- اتفاقية الشراكة والتعاون الامني بين جمهورية العراق والاتحاد الاوربي عقدت عام 2013 . وصادق العراق عليها بالقانون رقم 49 لسنة 2013 المنشور بالوقائع العراقية 4322 في 19/5/2014 .
- اتفاقية نقل المحكوم عليهم بين حكومة العراق وحكومة الجمهورية الاسلامية الايرانية التي صادق عليها العراق بالقانون رقم 6 لسنة 2014 .
رابعاً // اعتماد مبدأ التخصص في مكافحة الجرائم الارهابية وذلك من خلال :-
- استحداث محاكم التحقيق المركزية المختصة بالتحقيق بقضايا الارهاب ومحاكم جنايات مركزية لمحاكمة المتهمين بتلك الجرائم . المحقق القضائي حبيب خلف يوسف – اختصاص التحقيق في قضايا الارهاب – جريدة الحقوقي العراقي – العدد 124 – الاحد 20/7/2014 صفحة 5 .
- الارتقاء بتطوير الجهاز الامني المختص بمكافحة الارهاب بصدور قانون جهاز مكافحة الارهاب الذي تم بموجبه تأسيس جهاز يسمى جهاز مكافحة الارهاب يتمتع بالشخصية المعنوية ويرتبط بالقائد العام للقوات المسلحة …. ويعد احد الاجهزة الامنية والاستخباراتية ، ويهدف الى مكافحة الارهاب بجميع اشكاله والقضاء عليه . ويسعى الجهاز الى تحقيق اهدافه بالوسائل الاتية :-
اولاً / وضع سياسة وستراتيجية شاملة لمكافحة الارهاب وتطويرها. ثانياً / تنفيذ العمليات الامنية والخطط الاستراتيجية فيما يتعلق بفعاليات مكافحة الارهاب ، وفقاً للقانون …. وله في سبيل ذلك :-
- تنفيذ عمليات المراقبة والتفتيش والتحري وبناء على الاوامر القضائية .
- مراقبة الاتصالات ومواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الالكترونية وبناء على اوامر قضائية .
- تنفيذ اوامر القبض الصادرة من قبل القاضي المختص وفقاً لقانون مكافحة الارهاب .
- اجراء التحقيق مع الملقى القبض عليهم من قبل محققين قضائيين تحت اشراف قاضي مختص .
- التنسيق والتعاون وتبادل المعلومات مع الاجهزة الامنية والاجهزة ذات العلاقة .
- التنسيق والتعاون وتبادل المعلومات ذات العلاقة بمكافحة الارهاب مع الاجهزة النظيرة للدول العربية والاجنبية .
- تعقب مصادر تمويل الارهاب بهدف تجفيفها بالتعاون والتنسيق مع مكتب مكافحة غسيل الاموال والبنك المركزي العراقي والجهات الاخرى ذات العلاقة .
ثالثاً / وضع المعايير لتصنيف وتحديد اسبقيات الاهداف الارهابية . ويقصد بالاهداف الارهابية كل فرد او جماعة طبيعية او معنوية تمارس الافعال المنصوص
عليها في قانون مكافحة الارهاب رقم 13 لسنة 2005 او اي قانون يحل محله
رابعاً / متابعة وتنفيذ توجيهات ومهام واهداف الدولة في مكافحة الارهاب .
خامساً / التنسيق مع الاجهزة الاستخبارية المختصة في ما يتعلق بانجاز الفعاليات
والمهام المكلفة بها لتنفيذ خطط مكافحة الارهاب .
سادساً / التنسيق مع وزارة الخارجية في سبيل حشد الجهود الدبلوماسية من اجل كسب تعاون الدول المجاورة ودول المنطقة في برنامج مناهضة الارهاب
وتطهير العراق من المخابئ واماكن الايواء ومنع اي دعم مبـــــاشر او غير مباشر للارهابيين .
سابعاً / تبادل وتداول وتقويم المعلومات الخاصة بمكافحة الارهاب داخل العراق وخارجه .
ثامناً / التنسيق مع الجهات الامنية في وضع الاستراتيجيات الخاصة بالخطط الامنية
في مكافحة الارهاب .
تاسعاً / القيام بالعمليات الضرورية لانجاز المهام المتعلقة بالجهاز .
عاشراً / توفير الحماية الامنية لفعاليات مكافحة الارهاب والتدابير المتعلقة بها .
حادي عشر / اي مهمة اخرى يقترحها رئيس الجهاز وتصادق عليها اللجنة الوزارية للامن الوطني جريدة الصباح – صفحة 4 يوم 14/ آب/ 2016 نص قانون جهاز مكافحة الارهاب الذي صوت عليه البرلمان .
ولا خلاف في ان استحداث جهاز مكافحة الارهاب لا يتعارض مع اهمية مبدأ التكاملية في الادارة الامنية الوطنية التي تقوم على التعاون بين الجيش والاجهزة الامنية والمخابرات ومنظمات المجتمع المدني في حماية امن الدولة العراقية كل حسب اختصاصه وعلى وفق احكام التشريعات النافذة وبخاصة مع مديرية الاستخبارات ومكافحة الارهاب في وزارة الداخلية وجهاز المخابرات الوطنية .
خامساً // عقد المؤتمرات واقامة الندوات وانجاز الرسائل الجامعية وتشجيع نشر البحوث والدراسات في موضوع مكافحة الارهاب في مختلف المؤسسات الاكاديمية والمعاهد الامنية المتخصصة ومنها :-
- عقد الندوة العلمية لمكافحة الارهاب في المعهد العالي للتطوير الامني والاداري بوزارة الداخلية في 26/3/1998 نوقشت فيها دراسة لواء الشرطة المتقاعد عبد الوهاب عبد الرزاق التحافي عن المنهج العلمي لمكافحة الجرائم الارهابية التي اعتمدت كأحدى وثائق مؤتمر مدراء مكافحة الارهاب في الدول العربية الذي عقد في تونس عام 1998 .
- عقد المؤتمر السنوي السابع لمركز الدراسات الدولية – جامعة بغداد – حول موضوع الارهاب الدولي في القرن الحادي والعشرين : قوة الحق ام حق القوة وذلك خلال يومي 17 و 18/كانون الاول/2002 في قاعة المؤتمرات في فندق عشتار شيراتون نوقــــــشت فيه خلال سبع جلسات 29 تسع وعشرون دراسة اعدها اكاديمـــــيون عراقيون واردنيان وسوريان ومصري .
- عقد مؤتمر بغداد الاول لمكافحة الارهاب خلال يومي 12و13/ اذار/ 2014 بمشاركة دولية واقليمية واسعة …. وسبقه مؤتمر دولي اخر نظمته محافظة بغداد لمكافحة الارهاب حضرته اليابان وهولندا وكثير من الدول التي اعلنت مساندتها للعراق في مكافحة الارهاب .
وتجري الاستعدادات خلال الربع الاخير من عام 2016 لعقد مؤتمر بغداد الثاني لمكافحة الارهاب …. ووجهت الدعوات لعدد كبير من مختلف دول العالم للمشاركة فيه دعماً لجهود العراق في مكافحة الارهاب الدولي .
- تشجيع جامعة بغداد لطلبة الدراسات العليا باعداد رسائل جامعية عن مكافحة الارهاب ومنها على سبيل المثال :-
- رسالة عدنان جميل كرم اللامي عن الارهاب الصهيوني في فلسطين – رسالة ماجستير – كلية الاداب – جامعة بغداد – 1989 .
- رسالة طعمة صالح جبوري – ارتهان الاشخاص – رسالة ماجستير – كلية القانون – جامعة بغداد – 1989 .
- رسالة هيثم احمد الناصري – خطف الطائرات – منشورة في لبنان – المؤسسة العربية للدراســـــات والنشر – بيروت 1976 .
- عناية المجلات والصحف العراقية بنشر تحقيقات صحفية ودراسات رصينة عن الارهاب ومنها :-
- دراسة الدكتور صباح كرم شعبان عن مفهوم الارهاب ومصادره – مجلة قوى الامن الداخلي – بغداد – العددان 60 /1987 و 61/1988 .
- دراسة الدكتور خالد حبيب الراوي – الاعلام والارهاب الدولي – مجلة افاق عربية – بغداد – 1986 .
- دراسة نعمة علي حسين عن – مشكلة الارهاب الدولي – دراسة قانونية – مركز البحوث والمعلومات – بغداد – 1984 .
- ملف عن الارهاب الدولي – مجلة حوار – مركز البحوث والدراسات الاستراتيجية – وزارة الثقافة – بغداد / العدد الاول /2002 – وفيها دراسة عن الارهاب وارهاب الدولة – بقلم هيئة التحرير .
- دراسة عبد الوهاب عبد الرزاق التحافي – ضوابط الشرعية الدولية في مكافحة الجرائم الدولية العدد 32/ سنة 2003 مجلة الحكمة – اصدار بيت الحكمة – بغداد .
- مقالات للتوعية بمخاطر الجرائم الارهابية – جريدة الثورة – بغداد بقلم عبد الوهاب عبد الرزاق التحافي ….. ومنها :-
- مجلس وزراء الداخلية العرب والاتفاقية العربية لمكافحة الارهاب – يوم 11/1/2002 .
- الارهاب وحق الكفاح المسلح يوم 22/2/2002 .
- الجذور الصهيونية للارهاب الدولي يوم 3/9/2002 . • مكافحة الارهاب في التشريعات العربية يوم 6/9/2002 .
- بالقانون والعدالة ينتهي الارهاب 6/10/2002 .
- دور الشعوب في مكافحة الجرائم الدولية 10/12/2002 .
- دراسات منشورة في جريدة الزمان – بغداد – بقلم عبد الوهاب عبد الرزاق التحافي وهي:-
- الارهاب بين القانون والسياسة 23/نيسان/2006 .
- مكافحة الارهاب بين تدابير الامم المتحدة والاستراتيجية العربية 20/6/2006 .
- مكافحة الارهاب بين حركات الجيش وعمليات الشرطة 23/12/2006 .
- دراسات عراقية اخرى منشورة في صحف عراقية منها :- • الاطر الاستراتيجية لمكافحة الارهاب – جريدة الصباح – 28/ايلول/2013 – بقلم ياسين العطواني .
- مواد ضد المعايير الدولية في قانون مكافحة الارهاب – جريدة الزمان 15/8/2013 بقلم اكرم عبد الرزاق المشهداني .
- قانون مكافحة الارهاب – الحاجة والاستهداف – جريدة المستشار 12/12/2012 بقلم سلام مكي .
- حرب مكافحة الارهاب – جريدة الصباح – 18/تشرين الثاني/2013 بقلم يوسف محسن. • الارهاب بين معضلة التعريف والاستخدام المزدوج – 13/نيسان/2008 بقلم اكرم عبد الرزاق المشهداني .
- الحرب على الارهاب …. الاسباب والنتائج – جريدة الزمان – 10/9/2009 بقلم عماد علو .
سادساً // اهتمام الدولة بتعويض ضحايا الارهاب وذلك بمجموعة من التشريعات …. منها :-
- امر رئيس الوزراء بتعويض الشهداء والمصابين نتيجة الاعمال الارهابية رقم 10 لسنة 2004 وتعليمات وزارة المالية الصادرة بموجبه رقم 3 لسنة 2005 المعدلة عدة تعــــديلات .
- امر مجلس الوزراء رقم 17 لسنة 2004 بمنح الراتب التقاعدي للموظف الشهيد او المصاب نتيجة عمل ارهابي اثناء الخدمة او بسببها وتسري احكامه على حالات الاستشهاد او الوفاة او العجز بعد 9/4/2003 وتعليمات وزارة المالية الصادرة بموجبه برقم 2 لسنة 2005 .
سابعاً // التزام المشرع العراقي باستثناء المحكومين عن جرائم الارهاب من قوانين العفو العام التي صدرت في عام 2004 و 2008 و 2016 .
ثامناً // اعتماد الاعلام العام ، والاعلام الامني للتوعية بمخاطر الارهاب وكشف الاهداف الشريرة للجماعات والتنظيمات الارهابية واحباط مخططاتها والتعريف بخطورتها على الامن والاستقرار….
مع الاستعانة بمختلف اساليب الارشاد الديني ووسائل التربية والتعليم لوقاية الاحداث والشباب من مخاطر الجرائم الارهابية .
تاسعاً // متابعة المحكومين بجرائم الارهاب بعد انتهاء محكومياتهم وذلك من خلال
- مراقبة الشرطة وفق المادة 199 عقوبات باعتبارها عقوبة تبعية تلحق المحكوم عليه بحكم القانون دون الحاجة الى النص عليها في الحكم ، وعلى اساس ان الارهاب جريمة من جرائم امن الدولة .
- تنفيذ التدبير الاحترازي الذي يجوز للمحكمة ان توقعه على المحكوم عليه بجريمة ارهابية ومنها منع الاقامة م107 مراقبة الشرطة مادة 108 عقوبات ، خطر ممارسة العمل م113 سحب اجازة السوق م115 المصادرة م 117 التعهد بحسن السلوك م118 غلق المحل م121 وقف الشخص المعنوي م122 .
- تنفيذ برنامج الرعاية اللاحقة الذي تنفذه دوائر مختصة في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لضمان صلاح المحكوم عليه وعدم عودته الى الاجرام
خاتمة
لم يعد الارهاب جريمة عادية مخلة بالشرف فقط ، وانما اضحى اسلوباً من اساليب ارتكاب جرائم الحرب والعدوان والابادة الجماعية ، والجرائم ضد الانسانية ، بل امسى ستاراً للاستعمار الجديد …..
ولن يعالج الارهاب فقط بسياسة جنائية تعتمد المنع و التجريم و العقاب بالوسائل القانونية ، وانما ينبغي ان يعالج بالتربية والتعليم ، والارشاد الديني وبالاصلاح السياسي والاقتصادي والاداري ، وبالتنمية المستدامة ، وباحترام الحقوق الانسانية والحريات العامة .
ولن تجدي في مكافحة الارهاب جهود وطنية حكومية منفردة ، وانما لابد ان تتعاون الحكومة مع الشعب في هذا الكفاح ، وان تستند الجهود الوطنية بدعم اقليمي واممي وتأييد ومساندة منظمات المجتمع المدني المحلية والدولية . |