الرشوة وموقف القانون العراقي

 

هي متاجرة الموظف بسلطة لعمل شئ او امتناعه عن عمل من اختصاص وظيفته ويقتضي وجود شخصين

– موظف يتاجر بسلطته ( المرتشي )

– صاحب مصلحة ( الراشي )

ولا تتم الرشوة الا بحصول العرض من احدهما والقبول من الاخر لذا فتحقق جريمة الرشوة لا بد من تحقق هاتين الجريمتين وقد اتفق احدهما عند الشروع وتنعدم الاخرى . فان المشرع اعتبر الشروع في جريمة المرتشي جريمة تامة عاقب عليها نفس عقوبة الجريمة التامة . وان عقاب الراشي اذا لم يقبل الموظف المرتشي ما عرضه الراشي بعقوبة اخف من عقوبة الجريمة التامة الا انه مع ذلك اعتبرها جريمة تامة .

(307  جريمة المرتشي )

كل موظف او مكلف بحذفه عامة طلب او قبل لنفسه او لغيره عطية او منفعة او ميزة او وعداً بشئ من ذلك لاداء عمل من اعمال وظيفته او الامتناع عنه او الاخلال بواجبات الوظيفة يعاقب بالحبس والغرامة على ان لا تقل عما طالب او اعطي او وعد به ولا تزيد بأي حال من الاحوال عن 500  دينار .وتكون العقوبة بالسجن مدة لا تزيد على 7 سنوات او بالحبس اذا حصل اعلاه بعد اداء العمل او الامتناع عنه او بعد الاخلال بواجبات الوظيفة بقصد المكافأة .

اركان جريمة المرتشي ((307

اولا : الركن المادي : الطالب او قبول الاخر عطية او منفعة او ميزة او الوعد بالشيء

أ- الطلب : هو تعبير الموظف عن ارادته في الحصول مقابل لقاء القيام بعمل الوظيفي او الامتناع عنه او الاخلال سواء كان الطلب قولا ام كتابة او اشارة واذا وافق الراشي ( صاحب الحاجة ) على الطلب فتكون امام جريمة تامة ( تتحقق جريمة الرشوة الكاملة )

ب- القبول : هو تعبير الموظف او المكلف بخدمة عامة عن ارادته في قبول العرض مقابل قيامه بعمله الوظيفي او الامتناع او الاخلال وهذا يعني وجود عرض سابق للقبول وبشرط ان يكون القبول جديا حقيقيا .

ت- الاخذ : يتحقق الركن المادي بفعل الاخذ وتكون الرشوة شيئا معجلا نظير قيامه بعمل او امتناع او اخلال بواجبات الوظيفة .

ثانيا : الركن المعنوي ( القصد الجرمي ) الجنائي

يتحقق القصد الجنائي في جريمة الرشوة بتوفر العلم لدى الموظف او المكلف بخدمة عامة ان ما حصل عليه مقابل القيام بعمل او الامتناع او الاخلال بالوظيفة . فالقانون لا يغاقب الموظف على مجرد القبول

( العطية او الفائدة او الوعد) وانما يعاقب اذا كان ذلك ثمنا للقيام بعمل من اعمال الوظيفة او الامتناع او الاخلال بالوظيفة .واذا حصل الطلب او القبول او الاخذ لتحقيق الغرض تمت جريمة الرشوة ووجب العقاب حتى لو رجع الموظف بعد ذلك من القبول او الطلب .

ثالثا : صفة المرتشي :

يجب ان يتحقق كون المرتشي موظفا او مكلفاً بخدمة عامة .

الموظف : هو الشخص الذي يعمل بصفة على الملاك الدائم لدى الدولة مكلف بخدمة عامة ( موظف – مستخدم –

عامل في الدوائر الرسمية وشبه الرسمية ) ولا يحول دون تطبيق احكام القانون بحق المكلف . اما اذا كان موظفاً او مفصولاً او معزولاً عند قيامه بالفعل الجرمي فلا تكون جريمة الرشوة عليه بل

تطبق عليه بجريمة الغش والاحتيال .

رابعا : صفة العمل :

(1اداء عمل او امتناع عن عمل او اخلال بالوظيفة يدخل في اعمال الموظف او المكلف .

(2اداء عمل او امتناع عن عمل زعم الموظف او المكلف انه يدخل في اعمال وظيفته .

(3اداء عمل او امتناع عن عمل اعتقد الموظف او المكلف خطأ انه يدخل في اعمال الوظيفة .

وهذا الركن ( صفة العمل ) يبين اغراض الرشوة فيجب ان يتحقق ان الطلب او القبول او الاخذ وقع لتحقيق غرض من هذه الاغراض .

صور الرشوة

1- الرشوة المعجلة : يقدمها الراشي الى المرتشي مقدما ( سلفا ) اي قبل انجاز العمل . وقد يقدم بصورة

( صريحة ) على انه ثمن القيام بالمصلحة المطلوبة او يكون بصورة ( مقنعة ) على شكل

هدية وعبر عنها القانون بالعطية

2- الرشوة المؤجلة : عبرعنها القانون ( وعد ) اي ان المرتشي لا يقبض فورا الرشوة بل في المستقبل بصيغة وعد

فتعتبر جريمة تقوم بمجرد العرض من جانب والقبول من الجانب الاخر ولا يشترط اتمامها

حصول القبض فعلا

3- الرشوة بصورة التعاقد : رشوة غير مباشرة وهي ( المنفعة او الميزة) فقد يحصل التعاقد بين الطرفين بيع دار فالفرق بين السعر هي منفعة للموظف او مثال تأجير دار الى موظف بسعر بخس يقل

كثيرا عن السعر الحقيقي هذه في الحقيقة عقود صورية للتغطية على جريمة الرشوة .

المادة 307  الرشوة

العقوبة / اذا اخذ الرشوة قبل قيامه بالفعل : العقوبة سجن لايزيد على 10 سنوات او بالحد والغرامة .

اذا اخذ الرشوة بعد قيامه بالفعل فالعقوبة سجن لا يزيد على 7 سنوات او بالحد والغرامة . يعفى الراشي او الوسيط اذا بلغوا السلطة قبل علم السلطة او بعد علمها يخفف الراشي والمرتشي ويتساوى بالعقوبة

المادة 308 الزعم بالاختصاص

كل موظف او مكلف بخدمة عامة طلب او قبل لنفسه او لغيره عطية او منفعة او ميزة او وعداً بشئ لاداء عمل او الامتناع عن عمل لا يؤجل في اعمال وظيفته لكنه زعم ذلك او اعتقد خطأ .

العقوبة بالسجن مدة لا تزيد على 7 سنوات او بالحبس والغرامة على ان لاتقل عما طلب او اعطي او وعد ولا تزيد عن 500 دينار .

الشروع في جريمة الرشوة تعد جريمة تامة حكم الغير يعتبر فاعلاً اصلياً

المصلحة : حماية الشخص الجديد بالاعتبار والرعاية من قبل المشرع .

المادة 309 تخص المرتشي

لو كان المرتشي ينوي مسبقا عدم القيام بما طلب منه ( اي يطلب مبلغ من اي شخص وهو يعلم بانه لا يقوم بالعمل المطلوب منه ) العبرة ليس ان يقوم الموظف بعمله او يخل به او يمتنع عنه فالعبرة وضع عمله في سوق المتاجرة وقد نصيب الشخص الذي يدفع اكثر ( والاخلال بالعمل يمكن معالجته ) تسري احكام المادة 307 و 308 على المادة 309

المادة 310 جريمة الراشي

جريمة الراشي منفصلة عن جريمة المرتشي لانه قد يعرض الراشي ويقابل بالرفض فالراشي لا يقضي من العقوبة اما اذا اقترن هذا العرض الايجاب بقبول الموظف هنا الحالة جريمة تامة وكذلك الوسيط يعاقبون بعقوبة مادة 307

(12)

مادة  311 الاعفاء للراشي والوسيط

يعفى الراشي والوسيط من العقوبة اذا بلغوا السلطات القضائية قبل اتصال المحكمة ويعد عذراً مخففاً اذا وقع البلاغ بعد اتصال المحكمة ولا يعفى المرتشي لان اذا وجد اعفاء في القانون فسيسعى المرتشي الى الابلاغ والخلاص من جريمة الرشوة وهذا يعتبر منفذا قانونيا له وهذا لا يجوز فالاعفاء للوسيط والراشي

المادة 312 جريمة المستفيد من الرشوة ( جريمة الادعاء بالتأثير )

يعاقب بالحبس

1- كل من طلب او اخذ عطية او منفعة يزعم انها رشوة لموظف او مكلف وهو ينوي الاحتفاظ بها لنفسه .

2- كل شخص اخذ العطية او المنفعة ( الرشوة ) واحتفظ بها لنفسه دون علم الموظف بانه قدمت له رشوة ولا يدعي بانه وسيط ( وهذه الجريمة هي امتناع لانه لايقوم بعمل يعاقب لان العمل اخلال بنزاهة الوظيفة العامة .