التدابير العسكرية الانفرادية وآثارها الكارثية على حقوق الإنسان (اليمن انموذجا) |
مركز آدم للدفاع عن الحقوق والحريات
تتسارع خطى العالم المتحضر للإقرار بمبدأ عالمية حقوق الإنسان وشموليتها بل وتقديسها في كل بقاع العالم بلا تمييز بسبب تباين ظروف الزمان أو المكان وتتعالى الأصوات المطالبة باحترام هذه الحقوق لارتباطها بآدمية الإنسان ولكونها التزاماً طبيعياً على جميع الأنظمة الحاكمة وقيداً على سلطاتها وممارساتها اليومية، ومع هذا ترصد الهيئات والمنظمات الوطنية والدولية المعنية بمراقبة هذا الملف يومياً مئات الانتهاكات التي يتعرض لها الأفراد ولا سيما في الشرق الأوسط نتيجة الصراعات المزمنة في المنطقة، وأضحى مشهد القتل والدمار والتهجير جزءً من حياة شعوب المنطقة بسبب تعنت بعض الحكام وتمسكهم الأعمى بمسند السلطة ولو كان ذلك على حساب الشعب وتسيل من أجل هذه الغاية بحار من الدماء تراق على أعتاب القصور والحصون العسكرية. الشيء المؤلم هو التدخل الهدام الذي تمارسه بعض الدول في شؤون دول أخرى تحت حجج واهية وأسباب معلنة كاذبة وهي تخفي دوافع دينية او طائفية أو توسعية، وهو عين ما يحصل الآن في اليمن فهذا البلد ورغم شدة المشاكل التي يعانيها من فقر وبطالة ونقص في المقومات الأساسية للحياة الكريمة بسبب ندرة الموارد ما انعكس سلباً على حياة المواطن إلا انه وفي (25/آذار/2015) تفاجأ الشعب اليمني بجيرانه ومحيطه العربي الذي شكل تحالفاً يربو على عشر دول لا ليقدم المساعدة لأبنائه بل ليقصف المدنيين العزل بشكل عنيف ويومي وبمختلف أنواع الأسلحة التقليدية والمحرمة دولياً تحت مرأى ومسمع العالم أجمع ولاسيما الأمم المتحدة والجميع لم يحرك ساكناً للتنديد اقلها بالعدوان وبأهدافه المشبوهة ولم نلحظ تحركاً دولياً لإنقاذ الشعب اليمني لاسيما الفئات الأكثر تعرضاً للأذى من النساء والأطفال والمرضى بل إن الدول لاسيما الكبرى تغض الطرف عن الممارسات الهمجية في اليمن وكأن الطائرات السعودية تلقى على رؤوس المواطن اليمني الأزهار!!!. والتدابير العسكرية في حقيقتها هي تدخل عسكري في أراضي دولة أخرى أو استخدام القوة العسكرية لتحقيق مقاصد سياسية أو اقتصادية أو غيرها تقوم به دولة أو أكثر بيد انه يفتقد للشرعية ويعد عملاً من أعمال العدوان ويهدد الأمن والسلم الدوليين، ولهذا تسعى الدول الكبرى كالولايات المتحدة إلى إضفاء الشرعية على تحركاتها المماثلة من خلال استصدار قرار من مجلس الأمن كما هو الأمر في حرب الخليج الثانية وما تلى إسقاط النظام الدكتاتوري في عام 2003، إلا أن التحالف الذي تشكل لمناهضة الشعب اليمني لم يلتفت إلى الشرعية الدولية ولم يكن ذلك التدخل تنفيذاً لمعاهدة عسكرية أو معاهدة تعاون أو حماية دولية مبرمة بين الدول، والتدخل العسكري يكتسي بنوع من المشروعية أن صادف طلبا من السلطة المختصة في الدولة التي تشهد اضطراباً أو عدواناً خارجياً، وما تقدم لا نصادفه متوافراً في الحالة اليمنية، إذ لم يفوض مجلس الأمن العربية السعودية وحلفاؤها في التدخل في الشأن اليمني بل شهدنا احتجاجات وتهديد بهذا العمل من دول دائمة العضوية في مجلس الأمن كالصين وروسيا كما لم تنضم اليمن إلى مجلس التعاون الخليجي ومعاهداته الخاصة بالحماية المتبادلة وعلى رأسها اتفاقية المنامة لسنة 2000 للدفاع عن دول مجلس التعاون الخليجي ولم تُوقع معاهدة دفاعية بين اليمن والعربية السعودية أو غيرها من دول الحلف حتى تسوغ لطرف خارجي للتدخل العسكري في الأراضي اليمنية. أضف إلى ذلك إن الدستور اليمني النافذ لعام 1991 نص في المادة (37) على أن تنظم التعبئة العامة بقانون ويعلنها رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس النواب وهو ما لم يحصل فلم يفوض مجلس النواب اليمني الرئيس إعلان التعبئة أو الحرب كما ورد في المادة (38) النص على أن يُنشأ مجلس يُسمى مجلس الدفاع الوطني يتولى رئيس الجمهورية رئاسته ويختص بالنظر في الشؤون المتعلقة بوسائل تأمين الجمهورية وسلامتها ويبين القانون طريقه تكوينه ويحدد اختصاصاته ومهمته، وهذا المجلس لم ينعقد ولم يخول الرئيس الاستنجاد بالأجانب لقصف أبناء الشعب بالقنابل العنقودية والفسفورية ما تسبب بقتل الأطفال والنساء والشيوخ بشكل عشوائي وتدمير البنى التحتية من جسور ومحطات توليد طاقة وتحلية مياه. والتجارب العالمية السابقة تقودنا إلى قناعة هي التدابير العسكرية الأحادية طالما أدت إلى انتهاك حقوق الإنسان والاستخفاف بها وهدر قيمتها الإنسانية، فحرب الولايات المتحدة الأمريكية في الكوريتين في خمسينيات القرن الماضي وفي فيتنام في مطلع السبعينيات ثم التدخل العسكري الكارثي في العراق في حرب الخليج الثانية وما قادت إليه من انتهاكات يندى لها جبين الإنسانية نتيجة القصف المباشر للمدن والأحياء السكنية والحصار الاقتصادي المطبق الذي خلف نقصاً حاداً بالغذاء والدواء، وبعد ذلك تكررت التدابير العسكرية في الصومال ويوغسلافيا إلا إن التركة الثقيلة التي خلفتها في ملف حقوق الإنسان دعا بعض الدول وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية إلى استحداث تسمية التدابير الذكية والتي تنصب على قطاعات معينة أو أشخاص طبيعيين أو معنويين كمنع المسؤولين عن ارتكاب بعض الجرائم من السفر وتجميد الأرصدة وحجز الأموال ومنع التعامل والإدراج في قائمة سوداء وما شاكل. والملاحظ إن مجلس الأمن تبنى بعض هذه التدابير في القرار رقم (1989) لسنة 2011 والذي انشأ قائمة سوداء يدرج فيها أسماء ممولي وداعمي عناصر القاعدة، والقرار (2253) لسنة 2015 المتعلق بتجميد موارد تمويل داعش، ورغم إن هذه التدابير تستهدف المسؤولين في المنظمات الإرهابية أو أركان بعض الأنظمة الحاكمة إلا إن الكثير منهم استطاع أن يحتال ويلتف عليها ونقل عبئها ليتحمله أبناء الشعب كما حصل في عام 2011 عندما فرضت تدابير ذكية على المسؤولين في النظام السوري. وبالرجوع للقضية اليمنية، نجد إن التحالف الذي تقوده السعودية فرض حضراً جوياً وبحرياً وبرياً على اليمن ما سبب نقص في الغذاء والدواء ورافق ذلك قصف مكثف لأهداف مفترضة وسط الأحياء السكنية أوقع آلاف الضحايا ودعم لا محدود لجماعات على الأرض تنفذ أعملا عسكرية تطال المدنيين أيضاً وتسبب بترويعهم وما تلك الأفعال إلا إمعان في الخروج عن الشرعية الدولية وانتهاك في وضح النهار لميثاق الأمم المتحدة الذي حرص على النص في مقاصد الأمم المتحدة (المادة 2) على وجوب أن يمتنع أعضاء الهيأة جميعاً في علاقاتهم الدولية عن التهديد باستعمال القوة أو استخدامها ضد سلامة أراضي أو استقلال السياسي لأي دولة أو على أي وجه لا يتفق ومقاصد الأمم المتحدة، وورد بالفقرة الثالثة من المادة ذاتها الزامية ان يفض جميع أعضاء الهيأة منازعاتهم الدولية بالوسائل السلمية على وجه لا يجعل السلم والأمن الدوليين والعدل الدولي عرضة للخطر، كما اجازت المادة السادسة فصل الدولة العضو من الأمم المتحدة بقرار من الجمعية العامة وتوصية من مجلس الأمن إذا أمعنت في انتهاك مبادئ الميثاق، وأشارت المادة الثالثة والثلاثين إلى استعمال الوساطة والتوفيق والتسوية القضائية للنزاعات. والمتتبع لتصريحات المسؤولين السعوديين يجد إنهم يتكئون على المادة (51) من ميثاق الأمم المتحدة لتبرير الهجوم على الشعب اليمني والتي تضمن النص على ان ليس في هذا الميثاق ما يضعف أو ينتقص من الحق الطبيعي للدول فرادى وجماعات في الدفاع عن أنفسهم إذا اعتدت قوة مسلحة على أحد أعضاء الأمم المتحدة إلا إن حجتهم هذه واهنة إذ إن المادة الـ(52) تلزم جميع الدول ببذل الجهد من أجل الحل السلمي للمنازعات المحلية وألزمت المادة (53) أن يكون تدخل التنظيمات الإقليمية أو الأحلاف تحت مراقبة وإشراف مجلس الأمن الدولي لحلحلة المنازعات المحلية وهو ما لم يحصل في بداية التدخل غير المبرر في شؤون اليمن الداخلية، بل ان مجلس الأمن تقاعس لأسباب مجهولة ومريبة عن النهوض بدوره الطبيعي في حل النزاع الداخلي اليمني المهدد للسلم الأهلي والذي قد نتج عنه بعد تدخل العنصر الخارجي تهديد مؤكد للسلم والأمن الدولي. وفي الوقت الذي تدعي فيه المملكة والتحالف الذي تقوده ان من تقاتلهم على الأرض ينتهكون حقوق الإنسان فهل يسوغ لها ذلك أن تتسبب بمذابح بحجة ردعهم وتصادر حقوق وحريات الآلاف من الأبرياء والمعروف ان المملكة قد صادقت على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعام 1966 والذي ينص في المادة الثانية على ان تلتزم جميع الدول بضمان الحقوق لجميع الناس على أراضيها بغض النظر عن الجنس أو اللون أو العرق....، ولم تجوز للدولة ان تحترم هذه المبادئ على أراضيها وتنتهكها على أراضي الدول الأخرى. وانتهك التدخل الأجنبي بالشأن اليمني قواعد وأحكام القانون الدولي الإنساني وبالخصوص معاهدات جنيف الأربع لسنة 1949 والبروتوكولين الملحقين لعام 1977 وبالرجوع إلى أحكام البروتوكول الأول نجد ان المادة (57) المعنونة بالاحتياطات أثناء الهجوم والتي ألزمت أطراف النزاع المسلح بالاتي ( بذل رعاية متواصلة في إدارة العمليات العسكرية من أجل تفادي السكان المدنيين والأشخاص والأعيان المدنية، وأن تتخذ الاحتياطات التالية فيما يتعلق بالهجوم: أ- يجب على من يخطط لهجوم أو يتخذ قرار بشأنه:- أولاً// أن يبذل ما في طاقته عملياً للتحقق من إن الأهداف المقرر مهاجمتها ليست أشخاصاً مدنيين أو أعياناً مدنية وإنها غير مشمولة بحماية خاصة وهي أهداف عسكرية ثانياً// أن يتخذ جميع الاحتياطات المستطاعة عند اختيار وسائل وأساليب الهجوم من أجل تجنب إحداث خسائر في أرواح المدنيين أو إلحاق الإصابة بهم أو الأضرار بالأعيان المدنية وذلك بصفة عرضية. ثالثاً// أن يمتنع عن اتخاذ قرار بشن هجوم قد يتوقع منه بصفة عرضية أن يحدث خسائر في أرواح المدنيين أو إلحاق الإصابة بهم أو ضرر بالأعيان المدنية). والواقع ان الهجمات التي تشنها الطائرات والصواريخ السعودية تطال أهدافاً مدنية بامتياز بشهادة المنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان والأمين العام للأمم المتحدة الذي أدرج أسم التحالف الذي تقوده السعودية على لائحة سوداء تضم الدول الاكثر انتهاكاً لحقوق الطفل بيد ان المال السياسي كان السبب وراء رفع أسم هذا التحالف في ظروف غامضة، فقد طال القصف المدارس والمستشفيات والأحياء السكنية، ونستنتج ان التدابير العسكرية الأحادية التي قامت بها السعودية وحلفائها تنتهك الحقوق والحريات المقررة للشعب اليمني ولكل إنسان على وجه الكرة الأرضية إلا أن بعض الحقوق التي كانت الأكثر استهدافاً هي:- 1- الحق في الحياة:- وهو من أهم الحقوق واعلاها شأناً وأكثرها أهمية وورد النص عليه في جميع الصكوك الدولية والدساتير الوطنية ويعد من الحقوق المطلقة التي لا تقبل الاستثناء أو التقييد أو الانتقاص حيث يقول تعالى "لا تقتلوا النفس التي حرم الله" وهذا الحق يعد الأكثر تأثراً بالتدخل العسكري الأحادي الذي تقوده السعودية ضد شعب اليمن وقد شهدنا أكثر من تطبيق لانتهاك حرمة الإنسان اليمني بالقتل العمد تارة نتيجة القصف العشوائي للمناطق السكنية بالأسلحة المحرمة دولياً وبإتباع سياسة التجويع لضمان إخضاع الشعب اليمني تارة أخرى، فالحصار الشامل وقطع الإمدادات الغذائية والإنسانية ساهم بتفاقم نقص الغذاء الذي يعاني منه البلد أصلاً ما تسبب بارتفاع مفرط في عدد الوفيات بين الأطفال وكبار السن والمرضى. 2- الحق في الأمن:- إذ سلبت الحملة العسكرية التي تقودها السعودية الشعب اليمني الأمن على المستوى الشخصي بعد التعرض للمنازل بالقصف الجوي والأرضي بالقذائف الصاروخية وغيرها التي يطلقها أفراد الجيش السعودي على المناطق السكنية داخل المدن التي تدور الحرب على أطرافها، وافتقد الشعب الأمن على المستوى المجتمعي إذ أصبح مستقبل التعايش المجتمعي بشكل سلمي ربما غاية بالصعوبة حيث تسبب التدخل في اتساع شقة الخلاف بتكريس الحالة الطائفية والمناطقية والعشائرية، كما افتقد الشعب هنالك الأمن الإنساني بعد أن عجزت أغلب المستشفيات عن توفير المستلزمات الأساسية لتقديم الخدمات الصحية وكذلك بالنسبة للمؤسسات الأخرى التعليمية والتربوية والاجتماعية والثقافية وغيرها. 3- الحقوق السياسية والمشاركة في الحياة العامة:- فمن غير الممكن إجراء انتخابات رئاسية لاختيار رئيس بشكل ديمقراطي بدل من يمارس السلطة اليوم وهو شخص معين نتيجة صفقة خليجية مع بعض القوى السياسية في اليمن ولم ينتخبه أو يخوله بممارسة السلطة ولو إنسان يمني واحد، وكذا الأمر بالنسبة لمجلس النواب الذي انتهت المدة المحددة لدورته الانتخابية منذ عامين ونيف. 4- سلب المواطن اليمني حرية الانتقال والسفر:- فقد طال القصف أغلب المطارات فعطلها والموانئ محاصرة بقطع عسكرية تضايق حركة الملاحة فيها والحدود البرية مغلقة تماماً فضلا عن أن التنقل داخل اليمن صعب وصعب جداً ولو ان مواطناً كان بحاجة للسفر إلى خارج البلد لتلقي العلاج مثلاً فهو يحتاج إلى شبه معجزة ليتسنى له ذلك. التوصيات:- 1- أن يأخذ مجلس الأمن الدولي دوره الطبيعي وفق المواد (52-53) من ميثاق الأمم المتحدة ويعلن أن الحملة على الشعب اليمني بلا سند شرعي ويستصدر قرار بوقفها فوراً، ومنح الشعب والدولة اليمنية الحق بمقاضاة جميع دول التحالف أمام محكمة العدل الدولية. 2- تفعيل المادة (91) من البروتوكول الاختياري الأول لمعاهدات جنيف لسنة 1977 وإلزام المملكة العربية بدفع التعويضات المالية اللازمة والعادلة لضحايا الاعتداءات والأخطاء العسكرية من القتلى والمصابين والمتضررين ضرراً مادياً أو معنوياً. 3- اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المسؤولين من الحكام والقادة العسكريين عن كل الفظاعات الإنسانية التي ارتكبت في اليمن وفق ما ورد بالمادة (86/ ثانياً) من البروتوكول الإضافي الثاني لعام 1977 والذي ورد فيه ما نصه "لا يعفى قيام أي مرؤوس بانتهاك الاتفاقيات أو هذا الملحق أو رؤسائه من المسؤولية الجنائية والتأديبية حسب الأحوال إذا علموا أو كان لديهم معلومات تتيح لهم في تلك الظروف ان يخلصوا إلى انه كان يرتكب أو في سبيله لارتكاب مثل هذا الانتهاك ولم يتخذوا كل ما في وسعهم من إجراءات مستطاعه لمنع أو قمع هذا الانتهاك". 4- مد يد العون للشعب اليمني لانتشاله من الواقع الإنساني المأساوي الذي يعيشه وإنشاء صندوق مالي دولي لإعادة بناء ما دمرته الحروب. 5- ضرورة حث الخطى دولياً لاسيما ونحن مقبلون على اجتماع الهيأة العامة للأمم المتحدة في دورتها الواحدة والسبعون لشجب التدخل العسكري الأحادي غير المسوغ بالشأن اليمني واستصدار القرارات الدولية اللازمة لإعادة الكرامة للشعب اليمني. 6- إبرام اتفاقية دولية ملزمة لجميع الدول تحت مظلة الأمم المتحدة تحرم التدخل العسكري الأحادي وتلزم مجلس الأمن بالتدخل فوراً لوقفه ولو باستعمال السلطة. 7- ضرورة استثمار ما انتهت إليه تقارير مجلس العموم البريطاني والتي سربت للأعلام مؤخراً حول استعمال السعودية وحلفائها للأسلحة البريطانية في قصف المدنيين في اليمن، للضغط على الدول الكبرى لتمتنع من بيع السلاح للدول المارقة عن الشرعية الدولية والمنتهكة للحقوق والحريات الفردية على أراضيها أو أراضي الغير. ............................................ |