مسودة مقترحة لقانون العشائر

الفصل الأول
التعاريف والسريان
المادة -1-
يقصد بالمصطلحات التالية لأغراض هذا القانون المعاني المبينة ازاؤها:
اولا: القبيلة:
هي ام لأكثر من عشيرة، واصبحت بعض القبائل امارات ولها مسمى ولها امير يسمى امير القبيلة ورث الامارة من ابيه او اخيه الاكبر باستحقاقه او استولى عليها عنوة من اخوته.
ثانيا: العشيرة:
مجموعة من الناس تدعي انها ترجع الى جد واحد ولها مسمى ولها شيخ يسمى شيخ العشيرة ورث الشيخة من ابيه او اخيه الاكبر باستحقاقه او استولى عليها عنوة من اخوته.
ثالثا: الفخذ:
جزء من العشيرة حيث تتكون العشيرة من عدة افخاذ، وله مسمى معين ويرجعون لجد واحد، ولا يجوز جمع فخذين في مسمى واحد لأنه سيحدث محضور اجتماعي. وله شيخ يسمى شيخ العشيرة ورث الشيخة من ابيه او اخيه الاكبر باستحقاقه او استولى عليها عنوة من اخوته.
رابعا: الفندة:
جمعها فندات، وهي أصغر من الفخذ ولها مسمى وأحياناً يطلق عليها (حمولة) واولادها يسموهم ولد حمايل، اي انها تحمل اوزار البلاوي المتراكمة التي يخلقها امير القبيلة وشيخ العشيرة وشيخ الفخذ، ولها چبير ورثها من ابيه او اخيه الاكبر باستحقاقه او استولى عليها عنوة من اخوته.
خامسا:الكوامة:
مشتقة من الكوم (القوم) إنذار يطلقه المعتدى عليه المفترض لأي سبب كان يخبر المعتدي المفترض حتى مع عدم وجود علاقة او دلالة وبغض النظر عن فداعة الاعتداء ام تفاهته حصل عمداً او سهواً، بمشيئة الشخص ام بقدر الله وقضائه، حقيقية ام مفتعلة، تضرر منه المعتدي المفترض ام لم يتضرر
(مثل حوادث السير الجماعية) بانك اصبحت وقومك اعداء لي ومحل قصاصي القادم ما لم تجلس للحق المفترض بعد اعطاء مهلة تتراوح بين ساعة واحدة و3 ايام تسمى العطوة.
سادسا: العطوة :
(المهلة) اي الفترة الواقعة بين الگوامة والجلوس للفصل او الدگة.
سابعا: الدكة:
في حال انقضاء العطوة ولم يجلس الخصم اللي گاوموه للفصل يتعرض للدگة، حيث يذهب مجموعة من رجال العشيرة المگومة بدگ بيت المعتدي المفترض، اي امطار بيته بوابل كثيف من الاطلاقات النارية على الشبابيك والابواب وبشكل عشوائي في اي وقت لأفزاعه هو واطفاله ونسائه وادخال الرعب الى قلوبهم، يضطر بعدها للجلوس الى الفصل وهلسه ماديا حتى وان كان بريئاً.
ثامنا: الفصل:
مجلس يقام في قاعة او جادر على الاحوط ويسمى الفَرشة، يجتمع فيها شيوخ ووجهاء العشيرة التي منها المعتدي المفترض ويستقبلون شيوخ ووجهاء العشيرة التي منها المعتدى عليه المفترض بكل ترحيب وتوسل وخنوع، وشيوخ ووجهاء من عشائر اخرى يسموهم (المنگولين).
تاسعا : المنگول:
هو الشيخ او الوجيه العطّال بطال العايش على المعثرات والطلايب الباطلة الذي ينقلونه من چادر لچادر لحضور الفصول حتى يطيح من مبلغ الدية اذا كان منگول من طرف دافع الدية او يكبر مبلغ الدية او لا يسمح ان يطيحون منها مبلغ كبير اذا كان منكول من طرف مستلم الدية، وقد يأخذ عمولة مقابل ذلك او انه تكتفي بضرب الخرفان والولائم العامرة ، وهناك مقاهي خاصة للمنگولين يكونون جاهزين وحسب طبيعة عمل كل شخص فبعضهم يأتي للفصل فقط للكشخة ويأخذ مبلغ قليل والقسم الاخر يأتي للمفاوضات وتقليل او تكثير الفصل وهذا يأخذ اكثر والقسم الاخر هادود وهذا ياخذ مبالغ طائلة.
عاشراً :الفريضة:
هو الشخص الذي يقضي بالفصل ويظهر المعتدي وصاحب الحك ويفرض ابتداءً كم يكون مبلغ الفصل او الدية، اي يضع السعر الاول للمزاد، ويشترط به ان يكون عارفا بسناين العشاير ومشهور بانه حگاني وعنده بخت، ولا يشترط به التعلم او الدراسة وانما تعلم من الدواوين والفصول السابقة.
احدى عشر: الدية:
هو المبلغ الذي يطيح براس المحگوگ (الذي وقع عليه الحق) ويدفع الجزء الاكبر منه هو واهله ويكعدهم على الحديدة وجزء تتحمله العشيرة.
اثنا عشر: الاديير (الجلوة):
تهجير المحكوك الى ديرة اخرى بعيدة، اي النفي له ولأسرته في قسم من الاحكام الصادرة من الفريضة من مقررات الفصل.
ثالث عشر: العراضة:
وهي اعتراض على امر الله ، حيث يعرض حشد من الناس أنفسهم وسط الشارع ويقطعوه لفترة يطلقون فيها الهوسات والاشعار ورمي كثيف من الاسلحة النارية بمختلف اشكالها على روح شخص متوفي عند قدومهم للعزاء، او عند التشييع الى قبره، او عندما يعرس شيخ او وجيه او عندما يتم تنصيب شيخ جديد.
رابع عشر: الحيافة:
السطو واخذ المال عنوة تحت تهديد السلاح، او السرقة تحت اجنحة الظلام ليلا للمال والحلال بمختلف انواعه، او قطع الطريق والتسليب والنهب، وهو حق تمنحه السنائن العشائرية لأبنائها أفرادا او جماعات في اوقات الفوضى او عندما يتعرضون للفكر والمجاعة. ومن لم يمارس هذا العمل من ابنائها يسمى الخنيثة.
خامس عشر:الفصلية:
فتاة مسكينة من عشيرة معتدي احد ابنائها على احد ابناء عشيرة اخرى، تدفع لاخ المقتول او لابيه او لشيخ العشيرة يتزوجها كجزء من دية الفصل التي اقرها الفريضة.
المادة -2-
يهدف هذا القانون إلى تحقيق الآتي:
أولاً: الرجوع بالمجتمع الى الوراء الى قيمه الاصلية قبل ان تلوثه الحضارة والتقدم والازدهار.
ثانياً: إيجاد شرعية لممارسات متخلفة غير منسجمة مع الشرع الألاهي ولا مع القوانين الوضعية للتحضر والمدنية.
ثالثاً: إيجاد بناء مؤسسي عشائري أصيل يحل محل مؤسسات الدولة الفاسدة ومن ثم تفكيك الدولة.
رابعا: التوسع في التعامل بالسنينة العشائرية في حياتنا اليومية وابتكار اساليب جديدة اعتك واقوى.
المادة -3-
تسري أحكام هذا القانون على كافة القبائل والعشائر العراقية.
الفصل الثاني
آليات عمل العشائر
المادة -4-
يتولى شيخ العشيرة تجميع مبلغ الفصل (الدية) من ابناء الافخاذ والفند التابعة للعشيرة بعد تحديد الجزء الذي يتحمله من طاحت براسه البلية، على الذكور من بلغ 15 سنة فما فوق، وعند ذاك يخمط الشيخ نسبة لنفسه اثناء عملية الجمع، تحت ذريعة الاتعاب وحك المضيف دون ان يشعر ابناء العشيرة واذا شعروا لا ينطقون خوفا من زعل الشيخ.
المادة -5-
لكل عشيرة عليجة من اولاد الزهراء (سيد)، إذا ما تعرض للقتل من قبل عشيرة اخرى عمداً او سهواً، يتم قتل عليجة القبيلة التي منها القاتل.
المادة -6-
اذا كان المقتول سيداً ، اي العليجة او احد اخوته او ابنائه فان الفصلية تكون فتاتين بدل واحدة.
المادة -7-
يحسب المقتول مربع عند اخذ الثأر، اي يتم قتل اربعة مكانه من عشيرة القاتل، بغض النظر عن مدى صلة القرابة بينهم وبين القاتل، ويحق للعشيرة وفق السنينة العشائرية ان تثأر للأربعة بقتل 16 من العشيرة الاخرى، التي لها حق ان تقتل 64 فرداً ثائراً من العشيرة الاخرى، وهكذا يستمر القتل المتبادل المضاعف ويسمى نزاع عشائري، لا ينتهي الى بالجلوس في فصل في نهاية المطاف، وتنطق لغة الظلم بدل الرصاص من خلال الديات والفصليات والتديير، لأي فرد في العشيرة سواء كان بريء ام مذنب.
المادة – 8 –
تعتبر الدبابة وما دونها من الاسلحة الخفيفة، سلاحا شخصيا لدى افراد العشيرة تستخدمه في الغزو لعشائر أضعف او عشائر مسالمة، او تستخدمه عند الحيافة او عند الثأر.
المادة -9-
إذا اتفقت المرأة على الزواج ممن تحب سراً زواجاً شرعياً كاملاً، لان إخوتها وأبوها يرفضون زواجها من هذا الشخص المتقدم، وهربت معه لتختفي في مكان اخر (الناهبة)، يحكم عليها وفق السنينة العشائرية بالقتل حال العثور عليها، ومكاومة عشيرة الزوج وتجري علية إجراءات الفصل والدية وغيرها.
المادة -10-
يحق لشيخ العشيرة تشغيل ابناء العشيرة بالسخرة في حال لم يشاركوا في الفزعة لإنجاز اعمال تتعلق بالشيخ لبناء دار له او لزراعة أرضه او رعي أغنامه او ما شابه.
المادة -11-
يخصص أمير الأمراء من بيت المال خروفين يوميا لمضيف امير القبيلة و100 مسكوكة ذهبية، وخروف واحد يومياً لمضيف شيخ العشيرة و50 مسكوكة ذهبية، وخمسة خرفان في الشهر لمضيف شيخ الفخذ و100 مسكوكة ذهبية في الشهر.
المادة -12-
بنات الشيوخ لا يتزوجن الا من ابناء الشيوخ، ويكون المهر بين 100-1000 مسكوكة ذهب وبين 100-1000 من النوق العصافير، ومهر بنات العامة بين 10-100 مسكوكة فضة و10-100 من الاغنام، وينظم ذلك بتعليمات يصدرها امير الامراء.
المادة -13-
بنات الامراء مهرهن حل (أحجية ) حزورة صعبة تنهمك الأميرات بتحضيرها من طفولتها وتبقيها سراً، وفي حال عدم حل الحزورة تبقى عانس تعيش في كنف الأمير، ومهرها بما تنطقه بلسانها دون حد.
المادة -14-
يحق لابن العم ومن ثم ابن ابن العم النهوة على البنت من أهل العامة لمنع زواجها ممن تحب وفقاً للسناين العشائرية ويقدم الى زواجها بنفسه او لأولاده.
المادة -15-
نصف الاراضي التي تسكنها العشيرة تعد ملك صرف للشيخ، وتتبرع كل حمولة بأحد ابنائها للعمل بصفة فلاح في ارض الشيخ مقابل اكل بطنه وسكنه.
المادة -16-
اذا قتل ابن العشيرة اثناء ممارسة السطو او الحيافة او السرقة يعامل معاملة المقتول عمدا ويتم تكويم عشيرة القاتل ، وان لم يقتله وانما مات بحادث عرضي في بيت المسروق.
المادة -17-
لا يجوز الدك قبل التكويم ، لان السنينة العشائرية كسنينة أعضاء عضلية خلقها الله تكوم وبعدين تدك.
المادة – 18-
في مناسبة زواج امير القبيلة او احد ابنائه او طهور اولاده ، او ذهابه للحج ، او عودته منه ، او ووفاته، او اي مناسبة هو يرتئيها تستخدم في الاحتفال كافة الاسلحة النارية وتستمر العراضة 7 ايام بلياليها.
اما في حال حصول هذه المناسبات لشيخ العشيرة فتكون فترة العراضة 3 أيام وتستخدم الأسلحة الخفيفة والمتوسطة ، اما شيخ الفخذ فالعراضة ليوم واحد وتستخدم الأسلحة الخفيفة فقط، ويترك تحديد كثافة النار الى مدى حماسة الشخص الرامي وتأثره بالحادث، وكلما زاد حماسا زادت مكانته الاجتماعية بين عشيرته.
الفصل الثالث
الهيكـــل التنظيمـــــي
المادة -19-
أولاً: يشكل بموجب هذا القانون مجلس يسمى (مجلس القبائل والعشائر العراقية) يمثل السلطة العليا في العراق.
ثانياً: يرأس المجلس في المادة اولا، أمير أكبر قبيلة في العراق ويسمى أمير الأمراء، يعين وفقاً للسنينة العشائرية.
ثالثا: للمجلس مهام مطلقة حيث تجتمع له كافة السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية يمارسها وفقاً للسنائن العشائرية وليس وفقا للأداء الوظيفي والمؤسسي في الدولة التي كانت قائمة قبل تشريع هذا القانون.
رابعاً: يكون لرئيس المجلس نائب، هو أمير ثاني اكبر قبيلة في العراق، يعين وفقاً للسنينة العشائرية.
خامسا: يضم المجلس في عضويته كافة أمراء القبائل العراقية.
المادة -20-
أولاً: يخضع لنفوذ المجلس في (المادة 18 اولاً) الإمارات (القبائل) العراقية وفقا للتوصيف الإداري والجغرافي الآتي:
أ- كل قبيلة هي إمارة شبه مستقلة يحكمها أمير يمتد نفوذه على ابناء قبيلته وعلى أي ارض يسكنها أبناء قبيلته سواء بالتمليك او اللزمة او وضع اليد او العفترة او أي أسلوب أخر معمول به ووفقاً للسنينة العشائرية يطبقها فيهم بالكيفية التي يراها مناسبة بتخويل من المجلس.
ب- كل عشيرة هي وحدة ادارية تمثل جزء من الإمارة يحكمها شيخ العموم ولها سلطة ونفوذ يمتد على ابنائها جغرافياً وزمانياً ويمضي فيهم حكمه وفقا للسنينة العشائرية.
ج- كل فخذ هو وحدة إدارية تمثل جزء من العشيرة يحكمه شيخه وله سلطة ونفوذ يمتد على ابناء الفخذ جغرافياً وزمانياً ويمضي فيهم حكمه وفقاً للسنينة العشائرية.
د- كل فندة وحدة ادارية تمثل جزء من الفخذ يحكمها شيخ الفندة ولها سلطة ونفوذ يمتد على ابنائها جغرافياً وزمانياً ويمضي فيهم حكمه وفقا للسنينة العشائرية.
ه- الحمولة أصغر وحدة ادارية وهي جزء من الفندة يحكمها چبير عمامه ونفوذه يمتد اليهم جغرافياً وزمانياً.
ثانيا: لكل امير مدير اعمال يسمى (سرگال) من الرجال القساة من احدى العشائر التابعة لقبيلته، ولكل شيخ عشيرة (سريگل) من الافخاذ التابعة لعشيرته، وهكذا بالنسبة للفخذ والفندة.
ثالثاً: يكون لون عگال امير الامراء احمر ولون عگال الامراء ابيض ولون عگال كل شيخ اسود بما فيهم چبير الحمولة، ويكون لبس بقية الرجال الچراوية مع حزام فوق الدشداشة في الخصر.
رابعا: تلغى مؤسسات الدولة الحالية كافة ويستعاض عنها بالآتي:
1. الكتاتيب (الملالي) تحل محل وزارة التربية ومدارسها.
2. تلغى الجامعات كافة لتعارض عملها مع حجايات الدواوين والمضايف وما فيها من عبر اصيلة، كما ان خرجي الجامعات يتكلمون بلغة لا يفهمها شيوخ العشائر ولا تليق بتراثنا الاصيل.
3. تلغى وزارة الصحة ومستشفياتها لتعارضها مع عمل المطهرجية والحلاقين والمعالجين بالقران من السحر والشعوذة ومهنة ام الكشاية وابو بنسلين وابو المراية.
4. تحل زلام الامير (العتاوير) وحاشيته محل مديرية الشرطة ويكونوا بأمرة السرگال، وسرابيت الشيخ وزمرته محل مخفر الشرطة ويقودهم السريگل.
5. يتم حل الجيش العراقي ووزارة الدفاع ويحل محله اسلوب الفزعة وأسلوب الهدة وأسلوب يكاون بأكل بطنه.
6. تحل وزارة الخارجية ويتم الانسحاب من كل المنظمات والمواثيق الدولية بعد إعلان اليونسكو اعتبار العراق محمية دولية للحفاظ على أسلوب ونمط الحياة الجاهلية والبدائية دون تعكيرها بالحضارة والتقدم.
7. تحل وزارة العدل ومجلس القضاء الأعلى ويحل محلها الفريضة.
8. تحل وزارة المالية ويكون هنالك بيت مال يجمع فيه الخراج عند أمير الأمراء، وكذلك بيوت مال عند امراء القبائل وشيوخ العشائر.
9. تحل وزارة النفط وتطرد الشركات الاجنبية ويتم استخراج النفط بطريقة الناعور لكل عشيرة لديها بئر في اراضيها ويباع بالمسكوكات الذهبية.
10. تحل وزارة النقل وتحل محلها القوافل التي يحميها شيوخ العشائر وكلما مرت بمضارب عشيرة تتولى حمايتها ووفادتها في خانات على طرق القوافل مقابل جباية مسكوكات معدنية ذهبية او فضية.
11. تحل وزارة التجارة ويحل تجار العشائر محلها بين الأمصار القريبة والبعيدة ويمكن اعتماد المقايضة بين السلع باعتبار الحنطة والشعير والتمر وحدات قياس محل العملة في حالة تعذر دفع المسكوكات.
12. يحل البنك المركزي العراقي ويكون لكل قبيلة (امارة) حق سك العملات وتحمل صورة امير القبيلة ومختومة بختمه.
13. تحل وزارة الإسكان ويحل محلها غزل شعر الماعز وحياكة بيوت الشعر يدويا من قبل ابناء العشائر وكل رجل له حق شراء ونصب شك لكل زوجة يتزوجها.
14. تحل وزارة الثقافة والأعلام وتغلق الفضائيات والإذاعات والصحف، ويستعاض عنها بالكاولية (الغجر) في احياء المناسبات كالاعراس والافراح.
المادة -21-
لمجلس الأمراء ما يلي:
أولاً: إصدار أوامر من الشيوخ لتطبيق أحكام هذا القانون، وجلد وقتل كل من تسول له نفسه معارضته.
ثانياً: يصدر أمير الأمراء أمرا بتهيئة المضايف والدواوين لتطبيق القانون.
المادة -22-
ينفذ هذا القانون من تأريخ تعليقه على جدار الكعبة.
الأسباب الموجبة
بغية مواجهة المؤامرة الكبرى والتوجهات العالمية المتمثلة بأهداف الألفية الثانية وشروط التنمية المستدامة والتقدم والازدهار، وبغية مأسسة العشائر العراقية وجعلها بسنائنها الاصيلة الموروثة تحل محل أنظمة ومؤسسات الدولة، شرع هذا القانون. وألك الله يا عراق.


مستشار شؤون التخلف في البرلمان العراقي