قانون مجلس القضاء الاعلى في السونار ...


 البدايات الصحيحة لتطبيق الدستور ضمان لمستقبلنا ...


صوت مجلس النواب على مشروع قانون مجلس القضاء الاعلى وهو من اهم قوانين السلطة القضائية وقاعدتها الرئيسية ، ولوجود عدة ملاحظات دستورية واجرائية شرعت في نصوص هذا القانون وددت ان ابين رايي في نصوصه ووفق التسلسل الوارد في مشروع القانون الذي صوت عليه مع الاسباب التي تخالفها او تؤيدها :-

قانون مجـلـس القضـاء الأعـلـى

المادة ـــ 1 ـــ يؤسس مجلس يسمى (مجلس القضاء الأعلى ) يتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والاداري ويمثله رئيسه او من يخوله ومقره في بغداد .

التقييم :- موافقة للدستور والقوانين النافذة .
السبب :- انسجاماً وتطبيقاً للنص الدستوري في المادة (٩٠٠) والتي تنص على ان (( تولي مجلس القضاء الاعلى ادارة شؤون الهيئات القضائية، وينظم القانون، طريقة تكوينه، واختصاصاته، وقواعد سير العمل فيه )) .

المادة ـــ 2 ـــ أولاً: يتألف مجلس القضاء الأعلى من :
1.رئيس محكمة التمييز الاتحادية - رئيساً 
2. ثانياً- نواب رئيس محكمة التمييز الاتحادية - اعضاء
3. ثالثاً- رئيس الادعاء العام عضو
4. رئيس هيئة الأشراف القضائي عضو
5. رؤساء محاكم الاستئناف الاتحادية عضو
66. رؤساء مجالس القضاء في الاقليم اعضاء

التقييم :- مخالفة للنصوص الدستورية كان المفروض ان تكون كالاتي :-
المادة -٢- أولاً : يتألف مجلس القضاء الاعلى من :-
اولا :- رؤساء محاكم الاستئناف الاتحادية .
 ثانياً:- رئيس مجلس القضاء في الاقليم .

السبب :- لان النص الدستوري وضع هذه الاجهزة بموازاة مجلس القضاء الاعلى فيمكن ان تكون هذه الاجهزة جميعها في قانون السلطة القضائية وليس مجلس القضاء الاعلى ، ووفقاً للنص الدستوري في المادة ( ٨٩ ) والتي تنص (( تكون السلطة القضائية الاتحادية، من مجلس القضاء الاعلى، والمحكمة الاتحادية العليا، ومحكمة التمييز الاتحادية، وجهاز الادعاء العام، وهيئة الاشراف القضائي، والمحاكم الاتحادية الاخرى التي تنظم وفقاً للقانون )).
 لذا زج باقي الاجهزة في قانون مجلس القضاء الاعلى سيكون مخالفاً لهذا النص الدستوري والذي فصل بينهم لاسباب موضوعية ، ففصل المحكمة الاتحادية عن مجلس القضاء الاعلى ، لانها تحكم في امور دستورية وسياسية ومن الممكن ان تفصل المحكمة الاتحادية بين مجلس القضاء والسلطة التنفيذية او التشريعية ، وفصل بين مجلس القضاء الاعلى ومحكمة التمييز حتى تكون محكمة التمييز الرقيب الموضوعي والفني على قرارات الهيئات المنضوية في مجلس القضاء ولاتحابيها في القرارات وتستطيع تقييم اعمالها افراداً أو هيئات ، وفصل الادعاء العام عن مجلس القضاء الاعلى بسبب ان الادعاء العام هو ممثل الدولة بسلطاتها الثلاث والمتابع والمدافع عن حقوقها ، ولايمكن ان يكون جزء من مجلس القضاء الاعلى الذي قد يكون هو من يقصر في اعماله ، وفصل بين مجلس القضاء الاعلى وهيئة الاشراف القضائي ، لتكون هيئة الاشراف القضائي الجهة الرقابية المستقلة لمراقبة الفساد الاداري والمالي والموضوعي لعمل القضاة ، ودون ان يكون تحت سلطة مجلس القضاء لان من الممكن ان تكون رئاسة هذا المجلس متهمة يوماً ما ايضاً .

ثانياً: يختار المجلس من بين أعضائه أو ممن سبق أن تولى احد المناصب المشار اليها في البند (أولا) من هذه المادة رئيساً للمجلس ونائباً للرئيس بالأغلبية البسيطة لعدد أعضائه ويعد رئيس المجلس ونائبه متخلياً عن منصبه الذي يشغله لحظة إنتخابه وبحكم القانون .

التقييم :- تحتاج الى اضافة لتكون منظمة لعمل المجلس وكالاتي :-
 اضافة فقرة الى ثانياً تقول ( ويستمر رئيس المجلس ونائبه لمدة ستة سنوات قابلة للتجديد ، اذا لم يتعذر على احد منهما ممارسة مهامه لاي سبب كان لمدة (٩٠) يوماً .

السبب :- لم يعالج النص مدة ترؤس رئيس مجلس القضاء الاعلى خلافاً للارادة الدستورية التي تنص على التغيير والتجديد ولم يعالج ايضاً حالات تعذر وجوده لاي سبب كان .

المادة ـــ 3 ـــ يتولى مجلس القضاء الأعلى المهام الاتية :

أولاً- إدارة شؤون الهيئات القضائية .

التقييم :- موافقة للدستور والقوانين 
 السبب :- شأن تنظيمي

ثانياً- اقتراح مشروع الموازنة السنوية للسلطة القضائية الاتحادية وعرضها على مجلس النواب للموافقة عليها .

التفييم :- موافقة للدستور والقوانين
السبب :- استناداً لصلاحية مجلس القضاء الاعلى في نص الفقرة ثالثاً من المادة (٩١١) الدستورية والتي تنص على (( اقتراح مشروع الموازنة السنوية للسلطة القضائية الاتحادية، وعرضها على مجلس النواب للموافقة عليها )).

ثالثاً- ترشيح أعضاء المحكمة الاتحادية العليا من القضاة .

التقييم :- كان الافرض ان تحذف هذه الفقرة .
 السبب :- لانها ليس من واجبات مجلس القضاء الاعلى ترشيح اعضاء المحكمة الاتحادية ، باعتبار ان واجبات مجلس القضاء الاعلى قد وردت في الدستور على سبيل الحصر في المادة ( ٩١ ) والتي تنص على (( يمارس مجلس القضاء الاعلى الصلاحيات الآتية:�اولاً :ـ ادارة شؤون القضاء والاشراف على القضاء الاتحادي .
 ثانياً :ـ ترشيح رئيس واعضاء محكمة التمييز الاتحادية، ورئيس الادعاء العام، ورئيس هيئة الاشراف القضائي، وعرضها على مجلس النواب للموافقة على تعيينهم )) .�

رابعاً- ترشيح رئيس محكمة التمييز الاتحادية وقضاتها ورئيس الادعاء العام ورئيس هيئة الاشراف القضائي وارسال الترشيحات الى مجلس النواب للموافقة عليها .

المقترح :- موافقة للدستور والقوانين 
السبب :- استناداً للنص الدستوري في الفقرة ثانياً من المادة ( ٩١١ ) والتي تنص على (( ترشيح رئيس واعضاء محكمة التمييز الاتحادية، ورئيس الادعاء العام، ورئيس هيئة الاشراف القضائي، وعرضها على مجلس النواب للموافقة على تعيينهم )) .

خامساً- ترشيح المؤهلين للتعيين بمنصب نائب رئيس محكمة التمييز الاتحادية ورئيس محكمة الاستئناف الاتحادية ، ونائب رئيس الادعاء العام ، ونائب رئيس هيئة الإشراف القضائي وارسال الترشيحات إلى مجلس النواب للموافقة عليها .

التقييم :- مخالفة للدستور والقوانين العراقية 
 السبب :- لان هذه الترشيحات شأن تنظيمي خاص في مجلس القضاء الاعلى ، ولم ينص دستورياً على ارسال الترشيحات الى مجلس النواب .

سادساً- ترشيح المؤهلين للتعيين قضـاة وأعضـاء ادعاء عام وإرسال الترشيحات إلى رئاسة الجمهورية لإصدار المرسوم الجمهوري بذلك .

التقييم :- موافقة للدستور والقوانين العراقية 
السبب :- استناداً لقانون التنظيم القضائي رقم ١٦٠ لسنة ١٩٧٢٢ المعدل .

سابعاً- ترقية القضاة في المحاكم الاتحادية ونقلهم وانتدابهم وإعارة خدماتهم وإدارة شؤونهم الوظيفية وفقاً للقانون .

التقييم :- موافقة للدستور والقوانين العراقية 
السبب :- استناداً لقانون التنظيم القضائي رقم ١٦٠ لسنة ١٩٧٢٢ المعدل .

ثامناً- تمديد خدمة القضاة وإحالتهم الى التقاعد وفقاً للقانون .

التقييم :- موافقة للدستور والقوانين 
 السبب :- لان التمديد قبل هذا النص غير منصوص عليه .

تاسعاً- تشكيل الهيئات واللجان القضائية في المحاكم الاتحادية .

التقييم :- موافق للدستور والقوانين 
السبب :- لانها من واجبات مجلس القضاء الاعلى الواردة في اولاً من المادة (٩١١) الدستورية .

عاشراً- اقتراح مشاريع القوانين المتعلقة في شؤون السلطة القضائية الاتحادية .

التقييم :- مخالفة للدستور وكان الافرض ان تكون كالاتي :-
 تقديم مسودات مشاريع القوانين المتعلقة في السلطة القضائية لمجلس النواب ، أو رئيس الجمهورية أو مجلس الوزراء .

السبب :- لان تقديم المقترحات ومشاريع القوانين من واجبات مجلس النواب ورئيس الجمهورية ومجلس الوزراء واستناداً للمادة ( ٦٠ ) من الدستور ، والتي تنص على (( أولا :-مشروعات القوانين تقدم من رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء.
 ثانياً : مقترحات القوانين تقدم من عشرةٍ من اعضاء مجلس النواب، أو من احدى لجانه المختصة )) .

حادي عشر- عقد الاتفاقيات القضائية ومتابعة تنفيذها بالتنسيق مع وزارة العدل .

التقييم :- مخالفة للقوانين العراقية وكان الافرض ان تكون كالاتي :-
عقد الاتفاقيات القضائية ومتابعة تنفيذها ، بعد موافقة مجلس النواب .
 السبب :- لان مجلس النواب لغاية الان لم يشرع لتنظيم عملية المصادقة على الاتفاقيات والمعاهدات الدولية ومن ضمنها الاتفاقيات القضائية الدولية ، واستناداً لنص 
الفقرة رابعاً من المادة ( ٦١ ) من الدستور والتي تنص على ((  تنظيم عملية المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية، بقانونٍ يسن بأغلبية ثلثي اعضاء مجلس النواب )) .
 ولكون الدخول في اتفاقيات قضائية دولية قد يحمل العراق كدولة امور خارج اطار سياساته الخارجية .

ثاني عشر – تأليف لجنة شؤون القضاة وفقاً” للقانون .

التقييم :- موافقة للقوانين 
السبب :- لان مجلس القضاء الاعلى ، يدير تشكيلاته بنفسه ، ووفقا للمادة ( ٥٨٨ ) من قانون التنظيم القضائي رقم (١٦٠) لسنة ١٩٧٩ ، والتي ذكرت لجنة القضاة .

المادة ـــ 4 ـــ للمجلس أن يخول بعض مهامه الى رئيس المجلس .

التقييم :- موافقة للقوانين .
 السبب :- شأن تنظيمي .

المادة ـــ 5 ـــ أولاً- يجتمع المجلس مرة واحدة في الاقل كل شهر ، ويكتمل النصاب بحضور أغلبية عدد الأعضاء وتتخذ القرارات بأغلبية اصوات الحاضرين ، وعند التساوي يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس .
 ثانياً – يسمي رئيس المجلس مقرراً للمجلس، يتولى تبليغ مواعيد جلسات المجلس وجدول اعماله ، وتدوين محاضره ، وتحرير مخاطباته ، وتبليغها الى الجهات ذات العلاقة ، ومتابعة تنفيذ قرارات المجلس .

المادة ــــ 6 ــــــ تتكون الادارة العامة لمجلس القضاء الاعلى من التشكيلات الاتية :
أولاً- دائرة شؤون القضاة .
ثانياًــــ دائرة المحققين والمعاونين القضائيين .
ثالثاـًـ دائرة العلاقات العامة والشؤون القانونية .
رابعاًــــ دائرة الحراسات القضائية العامة .
خامساًــــ معهد التطوير القضائي .
سادساـًـــ قسم التدقيق المالي والرقابة الداخلية .
سابعاً- المركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى .
ثامناً –  قسم التدقيق المالي والرقابة الداخلية .

المادة ــــ 7 ــــ أولاًــــ يدير كل دائرة من الدوائر المنصوص عليها في المادة (6 / اولاً / ثانياً / ثالثاً / رابعاً / خامساً ) من هذا القانون موظف بعنوان (مدير عام ) حاصل على شهادة جامعية اولية في الاقل .
 ثانياًـــ يعاون المدير العام موظف بعنوان (معاون مدير عام) حاصل على شهادة جامعية اولية في الاقل ومن ذوي الخبرة والاختصاص ويتولى المهام التي يكلفه بها المدير العام .
 ثالثاًـــ يدير التشكيلات المنصوص عليها في البنود و(سادساً) و(سابعاً) و(ثامناً) و( تاسعاً) من المادة (6) من هذا القانون موظف في الدرجة الثالثة في الأقل وحاصل على شهادة جامعية اولية في الاقل ومن ذوي الخبرة والاختصاص .

المادة ـــــ 8 ـــــ تحدد تقسيمات التشكيلات المنصوص عليها في المادة (6) من هذا القانون ومهامها بتعليمات يصدرها رئيس مجلس القضاء الاعلى.

المادة ــــــ 9 ـــــ يصدر رئيس مجلس القضاء الاعلى تعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون .

التقييم :- لايوجد مقترحات لنصوص المواد ( ٥ الى ٩ ) لانها موافقة للدستور والقوانين 
 السبب :- شأن تنظيمي داخلي .

المادة ـــ 10 ـــ يلغى أمر سلطة الائتلاف المؤقتة (المنحلة) رقم (35) لسنة 2003 .

التقييم :- موافقة للدستور والقوانين
 السبب :- حتى لايحصل تضارب في النصوص القانونية بين قانون سابق واخر لاحق .

المادة ـــ 11ـــ ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

التقييم :- موافق للدستور والقوانين
السبب :- استناداً لنص المادة ( ١/ ثانياً ) من قانون النشر في الجريدة الرسمية رقم ( ٧٨٨ ) لسنة ١٩٧٧ والتي تنص على ان ( يعتبر جميع ماينشر في ( الوقائع العراقية ) النص الرسمي المعول عليه ، ويعمل من تاريخ نشره ، ألا اذا نص فيه على خلاف ذلك .

الأسباب الموجبة
 بغية تنظيم طريقة تكوين واختصاصات وقواعد سير العمل في مجلس القضاء الاعلى بما يتلائم والتطورات الحاصلة في المجال الدستوري والقانوني والقضائي في العراق وبغية ممارسته لصلاحياته المنصوص عليها في الدستور.

شرع هذا القانون

الرأي

ان قوانين السلطة القضائية ومن ضمنها قانون مجلس القضاء الاعلى تحتاج الى اعادة تأهيل ودراسة وتطبيق مع الدستور العراقي ، كون كل القوانين التنظيمية لعملها تعمل وفق رؤية القضاء يتبع السلطة التنفيذية ورئيس الجمهورية ووزير العدل ومجلس قيادة الثورة المنحل وحسب النصوص النافذة .
 تطبيق الدستور في الفصل بين اجهزة السلطة القضائية مجلس القضاء الاعلى والمحكمة الاتحادية ومحكمة التمييز وجهاز الادعاء العام وهيئة الاشراف القضائي سيحقق الاصلاح الكبير للسلطة القضائية استناداً لنص المادة ( ٨٩ ) من الدستور والتي تنص على (( تكون السلطة القضائية الاتحادية، من مجلس القضاء الاعلى، والمحكمة الاتحادية العليا، ومحكمة التمييز الاتحادية، وجهاز الادعاء العام، وهيئة الاشراف القضائي، والمحاكم الاتحادية الاخرى التي تنظم وفقاً للقانون ))