دستورياً يجوز إلغاء مجالس الأقضية والنواحي |
كان يوم 2017/1/11 يوما زاخرا بالمسائل الانتخابية بين مشروع قانون انتخابات تولت الحكومة اعداده ووصل الى البرلمان في هذا اليوم وبين ورقة من الارشادات والمقترحات والمحددات في المسائل الانتخابية تولى سماحة زعيم التيار الصدري اعدادها وتمت قراءتها في البرلمان في هذا اليوم واذا وضعنا كثيرا من الامور ذات العلاقة بالانتخابات على القواعد الدستورية سنصل الى نتيجة تتمثل بانه دستوريا يجوز الغاء مجالس الاقضية والنواحي وذلك لان الدستور لم يذكر هذه المجالس في احكامه وانما ذكر مجلس النواب ومجلس المحافظة فقط كما هو وارد في المادة (122) من الدستور ويجوز تعيين قضاة في مجلس المفوضة العليا المستقلة للانتخابات ذلك ان المادة (102) من الدستور التي ذكرت اسم هذه المفوضية من بين الهيئات المستقلة ذكرت الاسم فقط ولم تتطرق الى تحديد شروط اعضاء مجلس المفوضية وبالامكان تعديل قانون المفوضية رقم (11) لسنة 2007 باشتراط تعيين القضاة في مجلس المفوضية سواء لوحدهم او مع اعضاء اخرين كذلك يجوز دستوريا تقليص عدد اعضاء مجلس المحافظات الى عشرة اعضاء فقط او اكثر او اقل لان الدستور لم يتطرق الى عدد اعضاء مجالس المحافظات وانما ذكر مجالس المحافظات فقط خلافا لعدد اعضاء البرلمان الذين ذكرهم الدستور وبما ان تحديد عدد اعضاء مجالس المحافظات ورد في قانون انتخابات مجالس المحافظات رقم (36) لسنة 2008 المعدل فانه يجوز تقليص عدد الاعضاء بتعديل القانون ويجوز تقليص عدد اعضاء البرلمان بقراءة الفقرة اولا من المادة (49) من الدستور قراءة جيدة حيث فرقت هذه الفقرة بين عدد اعضاء مجلس النواب وبين عدد المقاعد وهذه الفقرة حددت عدد المقاعد ولم تحدد عدد اعضاء البرلمان وبالتالي يجوز تقليص عدد اعضاء البرلمان باحتساب عدد المصوتين كاساس وليس عدد سكان العراق او عدد الناخبين لتحديد عدد الاعضاء فاذا كان عدد المصوتين بحدود 12 مليونا في الانتخابات السابقة فان عدد اعضاء البرلمان سيكون 120 عضوا فقط اذا اعتمدنا عدد مائة الف نسمة وليس 328 عضوا كما هو الحال في عدد اعضاء البرلمان حاليا ويجوز دستوريا عدم وجود كوتا للنساء في مجالس المحافظات وذلك لان الدستور قرر كوتا النساء في مجالس النواب فقط طبقا للمادة (49) من الدستور ولم يحدد الدستور كوتا للنساء في المحافظات ويجوز تاجيل انتخابات مجالس المحافظات لان الدستور لم يحدد موعد اجراء هذه الانتخابات ولكن لا يجوز دستوريا تاجيل انتخابات اعضاء البرلمان لان الدستور في المادة (56) حدد موعد اجراء انتخابات اعضاء البرلمان وكذلك لا يجوز دستوريا الغاء مجالس المحافظات لان الدستور قررها بالمادة (122) ولا يجوز دستوريا ايضا انتخاب المحافظ مباشرة من قبل الشعب لان الفقرة ثالثا من المادة (122) من الدستور قررت ان المحافظ ينتخبه مجلس المحافظة فقط . |