محكمة الجنايات :الحكم 10 سنوات بحق مدير شركة لنقل المشتقات النفطية ومخولها

 

بغداد: أصدرت محكمة الجنايات المُختصَّة بقضايا النزاهة، اليوم الاثنين، حكماً غيابياً بحقِّ كلٍّ من مدير شركةٍ لنقل المشتقات النفطيَّة ومُخوَّلها يقضي بالسجن مدَّة عشرسنواتٍ وفق أحكام المادَّة 444/ حادي عشر من قانون العقوبات.

وافاد دائرة التحقيقات في هيأة النزاهة ببيان، تلقت "العراق تايمز" نسخه منة ان" المُدانينِ الهاربَينِ (م.ع.ع) و( غ.س.س) قاما بالاتفاق والاشتراك بسرقة منتوجٍ نفطيٍّ من شركة توزيع المنتجات النفطيَّة - فرع صلاح الدين بقيمة (875) مليون دينار".

واضاف أنَّ" المدانين تسلَّما كمية (5) مليون لترٍ من النفط الخام، ولم يُسدِّدا أقيامها، كون الصكِّ المُقدَّم من قبلهما مُزوَّراً، المحكمة وجدت نتيجة المتوفِّـر لديها من أدلةٍ وإثباتاتٍ وتوصيات اللجنة التحقيقيَّة المؤلَّفة في مكتب المُفتِّـش العام في وزارة النفط، وأقوال المُمثِّـلين القانونيِّين والتحقيق الإداري، وأصل الصك المُزوَّر، وقرينة هروب المُتَّهمين، كافيةً ومُقنعةً لتجريمهما".

وتابع البيان ان" قرار الحكم تضمن إصدار أمر قبضٍ وتحرٍّ بحقِّ المجرمين، وتأييد الحجز الاحتياطيِّ الواقع على الأموال المنقولة وغير المنقولة لهما، مع الاحتفاظ للجهة المُتضرِّرة بحقِّ المطالبة بالتعويض أمام المحاكم المدنيَّة".