التكيف القانوي الصحيح للأجراء الانتخابات التكميلية الخاصة بنقابة المحامين

 لغرض تنفيذ القانون (48) لسنة 2017,وشغل منصب النقيب  
في ضوء صدور قرار اللجنة القضائية العامة المشرفة على انتخابات نقابة المحامين العراقيين بالعدد ( بلا ) بتاريخ 20/2/2017 وتوجيها بأبطال ترشيح السيد محمد وحيد فرحان لمنصب النقيب المحامين وابطال انتخابه نقيب للمحامين العراقيين بموجب المادة (84) من قانون المحاماة رقم 173 لسنة 1965 المعدل وهي الاصل والغاء الاستثناء القرار 180 لسنة 1977 وحيث أن فحوى القرار اعلاه بأشعار الجهات المختصة بتنفيذ هذا القرار واشعار الهيئة العامة لنقابة المحامين العراقيين باتخاذ القرار المناسب على ضوء نصوص القانون المحاماة بشأن أملاء شاغر منصب النقيب ,وحيث أن (المادة الثانية والتسعون ) فقرة 2- ( فصلت الحالة  لإملاء الشواغر بمجلس النقابة للمدة الباقية له - أ – أذا شغر مركز النقيب الذي بقى له مدة سنة فأكثر . فيدعى أعضاء الهيئة العامة للاجتماع لانتخابات  مجلس نقابة يكمل الشواغل فقط دون الاخلاء بالمراكز القانونية ,وهكذا هذا النص يتوافق نصاً وروحاً مع الحالة التي ظهر بعد اصدار القانون (48)لسنة 2017 وتنسحب على كل النقابات والاتحادات والجمعيات على ضوء منطوق القانون ,وأن المدة التي حددها نص القانون لدعوة الهيئة العامة هي دعوة مجلس النقابة اعضاء الهيئة العامة للاجتماع قبل انتهاء مدة الخمسة عشر يوم من صدور القرار (بلا ) وتحديد موعد لإجراء انتخابات فقط فيما يخص مركز النقيب الشاغل ولا يشمل السادة أعضاء المجلس لانهم يتمتعون بالوضع القانوني الصحيح وفق منطوق نصوص المادة (الثانية والتسعون ) التي لا تمنع من الاستمرار لعدم شغول مراكز السادة اعضاء المجلس وتمتعهم بالاستمرارية وبقاء صفة العضوية لمجلس النقابة وهم من يقرر دعوة اعضاء الهيئة العامة ضمن الخمسة عشر يوم على أن لا يتجاوز مدة الشهرين من تاريخ شغول منصب النقيب . ويتم الاجتماع وانتخاب النقيب وفق نص المادة (الثالثة والتسعون ) من قانون المحاماة . في حالة عدم دعوة الهيئة العامة من قبل مجلس النقابة وتحديد موعد الاجراء انتخابات يصال الى تدخل مجلس القضاء الاعلى وتحديداً رئيس السلطة القضائية الى الايعاز والمباشرة في هذا الاجراء وفق نص المادة (الثالثة والتسعون )فقرة (5) –أذا لم يحدد مجلس النقابة أو اللجنة المشار اليها في الفقرة الثالثة موعداً لإجراء الانتخابات وفقاً الاحكام الفقرات السابقة تولى وزير العدل تحديد الموعد والاعلان عنه وبموجب التعديل سلطة الائتلاف تتولى السلطة القضائية مهمة الاشراف والرقابة على اعمال النقابة , وفي هذه الحالة ليس لنص المادة (الحادية والتسعون ) من تطبيق من الذين يحتكمون لها لأنها لا تنسجم مع التكيف القانوني الصحيح بوجود المدة المتبقية من عمر الانتخابات الحالية وهي على سبيل الاستثناء وهي لا تشكل تعارض في النصوص وانما تظهر حالة متقدمة من هاجز المشرع في كتابة نصوص تخدم حالات متعددة من الاشغالات في ملاء الفراغات وهذه صيغة متطور لتطور النص القانوني وعدم تركه للاجتهادات القانونية أو القضائية . واخيراً اننا على ثقة أن نقابة المحامين العراقيين ممثلة في مجلسها الموقرة والقادرة على تسير اعمال المجلس ولحين انتخاب نقيب للمحامين ودرء اخطار فراغ المنصب تحت أي مسمى ,عاشت نقابتنا حرة عريقة ..