لا تنسوا حرمان مرتكبي جريمة فساد

 

بدأ شهر اذار 2017 ولا زال اعضاء البرلمان يناقشون مشاريع قوانين الانتخابات في تصريحات وبرامج وضيوف وكتابات وسوى ذلك لكننا لم نسمع ولم نقرأ ولم نشاهد ايا من اعضاء البرلمان ذكر او اقترح او طلب شمول جرائم النزاهة اي جرائم الفساد المالي والاداري وجرائم غسل الاموال باعتبارها شرطا يؤدي الى حرمان مرتكبها من الوصول الى عضوية البرلمان او عضوية مجلس المحافظة واعتبار من ارتكب هذه الجرائم لا تتوفر به شروط الترشيح في الانتخابات اي يضاف شرط جديد الى الشروط المقررة في قوانين الانتخابات هو شرط عدم ارتكاب المرشح لاحدى الجرائم المخلة بالنزاة والمسماة قانونا بجرائم الفساد وعدم ارتكاب جرائم غسيل الاموال او جرائم غسل الاموال ذلك ان تسمية جرائم غسل الاموال وردت في القانون السابق وجرائم غسيل الاموال وردت في القانون الجديد .

صحيح ان القسم الاعظم من النواب مشغولون بايجاد مسلك قانوني وسبيل تشريعي لضمان اعادة انتخابهم او استمرارية الكتل البرلمانية الحالية في دورات انعقاد البرلمان ومجالس المحافظات القادمة اي الانشغال مع القديس سانت ليغو والانشغال مع السيد هوندات ومرة بالبوينت اي النسبة المطلوبة باشغال المقعد (1.9) او (1.7) او سواهم او المناداة على القاسم الانتخابي والعتبة الانتخابية لتؤمن لهم تحقيق مقاصدهم والوصول الى غاياتهم المذكورة لكن الاصح ان يلتفت معالي اعضاء البرلمان الى مسألة مهمة وخطيرة وجليلة وهي تعديل شروط المرشح في الانتخايات القادمة بحيث يشترط فيه وسواء كان لعضوية مجلس النواب او لعضوية مجلس المحافظة عدم ارتكاب جرمة فساد او جريمة غسل الاموال فهذه الاحوال والجرائم لا تقل خطرا وضررا عن الشروط الاخرى المطلوبة في المرشح للانتخابات والتي وردت في قوانين الانتخابات السابقة منذ اول قانو انتخابات لسنة 2005 والى اخرها وهو القانون 45 لسنة 2013 قانون انتخابات مجلس النواب الحالي كذلك ان هذا الشرط  اي شرط عدم ارتكاب جريمة فساد وجريمة غسل الاموال لم يرد في مشروعي القانونين الواردين من رئاسة الجمهورية ومن مجلس الوزراء والامر يتطلب عدم نسيان ابعاد المرشح الذي ارتكب هذه الجرائم من المقعد البرلماني والمقعد في مجلس المحافظة وحرمانه من الترشيح في الانتخابات باضافة شرط جديد الى شروط المرشح فكما ان من شروط المرشح ان لا يكون قد ارتكب جريمة مخلة بالشرف فانه يشترط فيه ان لا يكون قد ارتكب جريمة فساد او جريمة غسل الاموال وجريمة الفساد محددة بالمادة الاولى من قانون هيئة النزاهة رقم (30)  لسنة 2011 وجريمة غسل الاموال محددة بقانون مكافحة غسيل الاموال السابق رقم (93) لسنة 2004 وقانون مكافحة غسل الاموال الحالي رقم (39) لسنة 2015 فاذا كانت جريمة الفساد والجريمة المخلة بالشرف تتفق في بعض الجرائم كجرائم الرشوة والاختلاس ولكن هنالك جرائم فساد ولا تعتبر جرائم مخلة بالشرف كجرائم الاخلال بالوظيفة العامة وتجاوز الموظفين حدود وظائفهم اذ ان اكثر من 90 بالمئة من الجرائم التي يحكم عليها في دعاوى الفساد تكون هذه الجرائم ومنها مثلا على سبيل التحديد الجرائم المخلة بالوظيفة الواردة في المواد (331) و(340) و(341) بشطل يتضمن تفضيل المصلحة الخاصة على المصلحة العامة والاضرار باموال الدولة وهذا سيؤدي  الى ابعاد من استفاد ماليا من ارتكاب هذه الجرائم كجريمة الفساد وجريمة غسل الاموال امام توظيف تلك الاموال في بعض الاحيان لاغراض الدعاية الانتخابية وشراء الذمم والرشى الانتخابية خاصة بالنسبة للموظفين الذين اسفادوا من المليارات على حساب المصلحة العامة .

وقولنا هذا جرص تنبيه لمعالي ولاة امورنا .