ماذا يعني منظمة غير ربحية؟

هناك نقاش يدور حول مصطلح (منظمة غير ربحية) وتحديداً حول علاقة منظمات المجتمع المدني بالربح المادي، وهل يحق للمنظمات الحصول على أرباح من اعمالها أم لا؟
ليكون مرجعنا في حسم هذا النقاش هو قانون المنظمات غير الحكومية رقم (12) لسنة (2010) النافذ كونه القانون الوحيد الذي ينظم عمل المنظمات في العراق.
لقد نصت المادة رقم (10) من القانون على:
"يحظر على المنظمة ما يأتي:
ثانياً: ممارسة الاعمال التجارية لغرض توزيع الاموال على اعضائها للمنفعة الشخصية".
وهذا يدل على انه يجوز للمنظمة غير الحكومية ممارسة الاعمال التجارية والحصول على عائدات مالية ولكن بشرط عدم توزيع الأموال على أعضائها لتحقيق منفعة شخصية لهم، بل تستخدم المنظمة تلك الأموال لتنظيم نشاطات وأعمال تساهم في تحقيق أهدافها، وكذلك تغطية نفقاتها اليومية، مثل (ايجار المقر، رواتب العاملين، شراء الأجهزة، ... الخ)، ويُعضد هذا الجواز ما جاء في المادة رقم (13) من نفس القانون التي تنص على:
"تتكون موارد المنظمة مما يأتي:
ثالثاً: العوائد الناتجة من نشاطات المنظمة ومشاريعها".
مما يعني انه يحق للمنظمة غير الحكومية ممارسة الاعمال والمشاريع التجارية لتحصل على عوائد مالية منها تساهم في تمويل أنشطتها، ولكن بنفس الشرط السابق (ان لا توزع العوائد على أعضائها)، بل لتغطية مصاريفها العامة.
ويعزز هذا الرأي ما ورد في المادة (14) من القانون التي تنص على:
"ثانياً: للمنظمة المشاركة في العطاءات التي تعلن عنها السلطات العامة، على ان تدخل المواد او الخدمات المطلوبة في العطاء ضمن مجال اختصاص المنظمة".
اذن يحق للمنظمات غير الحكومية، وفق الفقرة أعلاه، المشاركة في المزايدات والمناقصات الحكومية، ومن المعروف انه تنتج أرباح مالية من هذه العطاءات، ويحق للمنظمات استخدام هذه الأموال لتغطية نفقاتها ونشاطاتها وليس لفائدة أعضائها (بدلالة المادة -10- أعلاه).
الخلاصة: ان مصطلح (منظمة غير ربحية) يعني انه لا يحق لأعضاء المنظمة الاستفادة الشخصية من أموالها والتربح منها مثلما يحصل في الشركات الخاصة، ولكنه لا يعني ان المنظمة ككيان وشخصية معنوية لا تحصل على أرباح تنتج من نشاطاتها التجارية وفق القانون، وهذا هو الفرق الجوهري بين الشركات والمنظمات غير الحكومية.