الجنسية العراقية وآليات إكتسابها

 

تعريف الجنسية : ان الجنسية تعني تلك الرابطة القانونية والسياسية والمعنوية القائمة بين الفرد والدولة بحيث يصبح بموجبها احد سكانها.

يعني أن ميزاتها ؛

 1-رابطة قانونية لأنها تمثل ارتباطات متقابلة .

 2-رابطة سياسية معنوية .

هناك مباديْ يجب على جميع الدول مراعاتها ، وهي تعد مبدأ دولي عام نص عليه الإعلان العالمي لحقوق الإنسان:

 1-أن يكون لكل شخص جنسية

 2-حق الإنسان في جنسية واحدة واحدة وفق المبدأ القديم ، أما المبدأ الجديد فهو حق الإنسان بأكثر من جنسية.

 3-حق الإنسان في التخلي عن جنسيته .

 4-عدم نزع الجنسية عن المواطن تعسفا لأن نزعها يعني حرمانه من حق الجنسية .

النظام القانوني للجنسية:

جنسية الدولة يجب أن تكون بوجود الدولة التي تستطيع منحها لمواطنيها ، وقد صدر قانون الجنسية ذا الرقم 42 لسنة 1924 والذي  أعتبر كل شخص موجود على أرض العراق عراقيا  وسميت جنسيته  بالجنسية التأسيسية  وبقي هذا القانون نافذا لغاية 1963 وكان موجزا ، صدر بعدها القانون ذا الرقــــم 43  لسنة 1963 وبقي هذا القانون نافذا لعهد قريب وهو لا يتفق مع المبدأ الدولي وبعده صدر قانون 46  لسنة 1990 الذي لم يتم تنفيذه لأنهُ أعتبر نفاذه حال صدور تعليمات من وزير الداخلية ولم تصدر تلك التعليمات الأمر الذي أدى إلى عدم العمل به .وبعد التغيير ، صدر قانون ذا الرقم  26 لسنة  2006  والفرق بين القانونيين ، كالآتي :

قانون  43لسنة 1963 قـــــانون  26 لسنة  2006

 1-يعتبر منْ ولد لأم عراقية غير عراقي يعتبر من ولد لأم عراقية عراقيا

 2-يسقط الجنسية لا يسقط الجنسية

 3- يمنع ازدواج وتعدد الجنسيات يبيح تعدد الجنسيات

 4-يخالف المبادئ الدولية لا يخالف المبادئ الدولية

 5-يمنع قيام الدعاوى ضد القانون يبيح قيام الدعاوى ضد القانون

تنقسم الجنسية ، إلى :

الجنسية الأصلية : وهي التي يحصل عليها الشخص الطبيعي بقوة القانون دون حاجة إلى تقديم طلب أو موافقة الدولة وذلك لحظة ولادته .

جنسية اصلية

وقد عالجت المادة  3 من قـانون 26  لسنة 2006 حالتين لاعتبار الشخص الطبيعي عراقيا  جنسية أصلية ، هما:

 1-حق الدم : فقد نصت القرة/آ من المادة الثالثة من القانون ، على : من ولد لأب عراقي أو لام عراقية بمعنى أن الفرد مولود لأبوين عراقيين أو أم عراقية وأب غير عراقي وذلك حق الدم ، ولا يتاثر ذلك بمحل الولادة مادام الأبوين يحملان الجنسية العراقية أو الأم ويكفي حملهما الوثائق الثبوتية وكذلك لا أثر سواء كان الأب حيا أم ميتا .

 2-حق الاقليم : فقد نصت الفقرة / ب من المادة الثالثة من القانون ، على : من ولد في العراق من أبوين عراقيين مجهولين و يعتبر اللقيط الذي يعثر عليه في العراق مولوداً فيه ما لم يقم الدليل على خلاف ذلك بمعنى الولادة والوجود على الاقليم  العراق لمجهول الأبوين  لقيط  سواء كان لأبوين عراقيين أم غير عراقيين ، حيث أن وجوده على أرض الاقليم  العراق وبمجرد العثور عليه يعتبر عراقيا ما لم يقم دليل خلاف ذلك وهذايمثل حق الأقليم .وهذان الحقان كافيان لاكتساب الجنسية العراقية الأصلية للشخص الطبيعي .أما المادة 4 م ن القانون فقد خولت وزير الداخلية ، فقد نصت :  للوزير ان يعتبر من ولد خارج العراق من ام عراقية واب مجهول او لا جنسية له عراقي الجنسية اذا اختارها خلال سنة من تاريخ بلوغه سن الرشد الا اذا حالت الظروف الصعبة دون ذلك بشرط ان يكون مقيماً في العراق وقت تقديمه طلب الحصول على الجنسية العراقية. إذ شملت منْ ولد لأم عراقية ومجهول الأب خارج العراق بأعتباره عراقيا ، وحددت شرط بلوغة سن الرشد وأستثنت ما تحول دونه ذلك الظروف الصعبة ، وأشترطت أن يكون مقيما في العراق وقت تقديمه طلب الحصول على الجنسية ، وقد أعتبرت ذلك من صلاحيات الوزير .  والنقد الموجه لتك المادة هو ؛ أن  المادة الثالثة / آ  من القانون ، لا تشترط ، فالمولود لأم عراقية هو عراقي بحق الدم منذ ساعة ولادته وإينما كانت ولادته ما دامت الأم العراقية عراقية الجنسية من خلال وثائقها الرسمية ودون الحاجة إلى شروط ، في حين المادة الرابعة من القانون تشترط وخلال سنة من بلوغه سن الرشد ما لم يحول ظرف دون ذلك وأن يكون مقيما داخل العراق عند تقديمه طلب التجنس فضلا عن تخويل الوزير بذلك .

الجنسية المكتسبة

الجنسية المكتسبة : وهي الجنسية اللاحقة أو الطارئة وتقوم على شرطين ،هما : ارادة الشخص طالب التجنس وموافقة الدولة التي يرغب في اكتساب جنسيتها وغالباً ما يرتبط هذا الأمر بمصلحة الشخص طالب التجنس، وهي بمنزلة أدنى من الجنسبة الأصلية، وتكون بالشروط التالية :

 1-المولود من أم عراقية وأب مجهول ولا جنسية لهُ خارج العراق ، وحسب المادة الرابعة من القانون وشروطها .

 2-التجنس على أساس الولادة المضاعفة : وتعني ولادة الأب والأبن في العراق أي ولادة جيلين في أقليم الدولة وأندماجهم مع الوطنيين وصعوبهم تفريقهم عنهم ، بعد ثبوت نسب طالب التجنس من الأب الأجنبي والأم الأجنبية أو عديمة الجنسية وأن تكون أقامة الأب في العراق مشـــــروعة ومعتادة وأن يكون بالغا لسن الرشد ، وأعطى القانون السلطة التقديرية لوزير الداخلية ولهٌ الصلاحية في قبول طلب التجنس أو رفضه.

 3-التجنس العادي : وهو أن يكون الأجنبي لا يتمتع بصفة أو ميزة أو ظرف يسهل عليه أكتساب الجنسية العراقية وقد وضع المشرّع العراقي قواعد التجنس العادي ، فقد نصت المادة السادسة من القانون ، على :

أولا: للوز?ر ان يقبل تجنس غير العراقي عند توفر الشروط الآتية:

أ.ان يكون بالغا سن الرشد.

ب.دخل العراق بصورة مشروعة ومقيما فيه عند تقديم طلب التجنس ويستثنى من ذلك المولودون في العراق والمقيمون فيه والحاصلون على دفتر الاحوال المدنية و لم يحصلوا على شهادة الجنسية.

ج.اقام في العراق بصورة مشروعة مدة لا تقل عن عشر سنوات متتالية سابقة على تقديم الطلب.

د.ان يكون حسن السلوك والسمعة ولم يحكم عليه بجناية او جنحة مخلة بالشرف.

ه.ان يكون سالما من الامراض الانتقالية.

ثانيا: لا يجوز منح الجنسية العراقية للفلسطينيين ضمانا لحق عودتهم الى وطنهم.

ثالثا: لا تمنح الجنسية العراقية لاغراض سياسة التوطين السكاني المخل بالتركيبة السكانية في العراق.

رابعا: يعاد النظر في جميع قرارات منح الجنسية العراقية التي اصدرها النظام السابق لتحقيق اغراضه.

 4-اكتساب الجنسية العراقية بالتبعية : تتبع الكثير من تشريعات الجنسية طريق فرض الجنسية التي يحصل عليها وسريانها على أولاده غير البالغين لسن الرشد بأعتبار أن الأب  ليس الأم هو المسؤول عن معيشتهم وتربيتهم وأن أولاده ينتسبون إليه ، فقد نصت المادة 14 / أولا من القانون : اذا اكتسب غير العراقي الجنسية العراقية يصبح اولاده غير البالغين سن الرشد عراقيين بشرط ان يكونوا مقيمين معه في العراق.  حيث يشترط أن يكون حصول الأب  دون الأم  على الجنسية العراقية فعلا وأدى يمين الأخلاص والولاء للعراق , وأن يكون أولاده دون سن الرشد وأن يكونوا مقيمين مع والدهم ومسجلين بدائرة الأقامة بأقامة مشروعة .

 5-اكتساب الجنسية بالزواج المختلط : ويقصد بالزواج المختلط هو الذي فيه لا تتحدد جنسية الزوجين سواء وقع زواج وطني من امرأة أجنبية أو العكس أو أن يحصل بعد الزواج بقيام أحد الزوجين بتغيير جنسيته ، بالنسبة للزوجة فقد الحقت تلقائيا بجنسية زوجها  المادة 17  من قانون 42  لسنة 1924 قبل تعديلها في 5/2/1941 وعلى أساس وحة الجنسية وتجنب المشاكل القانونية التي قد تؤثر على تربية الأولاد ، أجبار الزوجة بصورة غير مباشرة لأختيار جنسية زوجها الوطني  القرار 180 لسنة 1980 وإلا فإن الزوجة هذهِ الزوجة الأجنبية تجبر على مغادرة العراق ، أما النظرية الحديثة تقول : بأن على الزوجة الأجنبية أن تتمتع بحرية أختيار جنسية زوجها أو أن تبقى على جنسيتها ولا تعامل كالصغار ، ووضع المشرّع العراقي شروط في حالة رغبتها بالتجنس بالجنسية العراقية وكما نصت المادة 11 من القانون ، على :

للمرأة غير العراقية المتزوجة من عراقي ان تكتسب الجنسية العراقية بالشروط الآتية:

أ.تقديم طلب الى الوزير.

ب.مضي مدة خمس سنوات على زواجها واقامتها في العراق.

ج.استمرار قيام الرابطة الزوجية حتى تاريخ تقديم الطلب ويستثنى من ذلك من كانت مطلقة او توفي عنها زوجها وكان لها من طلقها او زوجها المتوفي ولد.

 6-تجنس الأجنبي زوج العراقية بالجنسية العراقية ، فقد نظم المشرّع ذلك فأما بوحدة الجنسية أو احترام حرية كل زوج في الأحتفاظ بجنسيته ، نجد أن المادة السابعة من قانون الجـــــــنسية 26  لسنة  2006 نصت على :

 للوزير ان يقبل تجنس غير العراقي المتزوج من امرأة عراقية الجنسية اذا توفرت فيه الشروط الواردة في المـــادة 6  من هذا القانون. على ان لا تقل مدة الاقامة المنصوص عليها في الفقرة ج من البند اولا من المادة 6 من هذا القانون عن خمس سنوات مع بقاء الرابطة الزوجية. .