تعيين القاضي في مفوضية الإنتخابات

 

يوم 2017/3/21 كان هنالك لقاء بشأن موضوع الانتخابات وتعيين القضاة في مجلس المفوضين وقلنا ان الاصوب هو الاعتماد على احكام الدستور والقانون في تعيين القضاة من عدمه واذا رجعنا الى الدستور والقانون فاننا وجدنا انه لا يوجد هنالك مانع من تشكيل مجلس المفوضين في مفوضية الانتخابات في المادة (102) ان مفوضية الانتخابات هيئة مستقلة دون ان يحدد اي شيء اخر بشأن المفوضية بل ترك ذلك للقانون الذي سيتولى تنظيم الامور الخاصة بالمفوضية بما فيها شروط من يشغل منصب عضو مجلس مفوضية الانتخابات والقانون الذي نظم هذه الامور والنافذ حاليا هو القانون رقم (11) لسنة 2007 قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات الذي حدد شروط من يتم تعيينه في مجلس المفوضين في المادة الثالثة منه وهذه الشروط هي الجنسية العراقية والاقامة في العراق (وكان الاولى بالقانون ان يستخدم مصطلح السكن وليس مصطلح الاقامة لان الاقامة تكون للاجنبي وليس للعراقي كذلك اشترط القانون الكفاءة والخبرة في مجال العمل الاداري والاستقلالية من الناحية السياسية وعدم الشمول بقانون المساءلة والعدالة وعدم الحكم بجريمة مخلة بالشرف وهذه الشروط جميعا تتوفر في كل قاض قبل توفرها في اي شخص اخر لا بل انها متوفرة في القاضي طبقا لقانون التنظيم القضائي والقوانين القضائية الاخرى فهي متوفرة في القاضي اكثر ما تتوفر في اي شخص اخر لا سيما وان القضاة منعوا من العمل السياسي قانونا اما ما يقوله البعض بان تعيين القضاة يخالف مبدأ الفصل بين السلطان فان ذلك غير متحقق لان القاضي عندما يعمل في المفوضية لا يعمل قاضيا وانما يعمل عضو مجلس مفوضية اي عضو مجلس ادارة مفوضية الانتخابات كما انه لا يصدر احكاما او قرارات قضائية ولا تعتبر المفوضية او مجلس المفوضين محكمة لكي يكون مبدأ الفصل بين السلطات متحققا فالقضاة الذين يشغلون منصب عضو مفوضية يتخلون عن صفتهم القضائية وعملهم القضائي ويباشرون عملا اداريا وعملا انتخابيا لا سيما وان قراراتهم تخضع للطعن امام الهيئة القضائية للانتخابات طبقا لاحكام المادة الثامنة من قانون المفوضية رقم (11) لسنة 2007 يؤكد ذلك ان عمل القضاة سيكون في هيئة مستقلة بما يعني ان الهيئة بطبيعتها يطبق فيها مبدأ الفصل بين السلطات للاستقــلالية التي منحها الدستور لها.