قانون الأسلحة الجديد

 

يوم  2017/3/24 اعلنت وسائل العلام استيلاء الاجهزة الامنية على كميات كبيرة من الاسلحة في عدد من المحافظات وقد رافق هذا الاجراء دخول قانون الاسلحة الجديد حيز التنفيذ اي واجب التطبيق من يوم 2017/3/20 بعد نشره في العدد الاخير من الجريدة الرسمية جريدة الوقائع العراقية ذو الرقم (4439) في 2017/3/20  وبالتالي فان جميع الجهات يجب ان تلتزم وتنفذ وتطبق هذا القانون وقد تضمن قانون الاسلحة الجديد رقم (51) لسنة 2017 عقوبات شديدة على جرائم الاسلحة وقد جاء هذا القانون الجديد ليحل محل قانون الاسلحة السابق رقم (13) لسنة 1992 وليحل محل تشريعات امر سلطة الائتلاف المؤقت سلطة برايمر 2003/12/31 ومذكرة هذه السلطة رقم (5) في 2003/8/22 التي نظمت الامور الخاصة بالاسلحة وقد توزع القانون الجديد على (32) مادة اذ قسم القانون الاسلحة الى ثلاثة اقسام فالقسم الاول هو السلاح الناري المسدس والبندقية الالية والبندقية العادية وبندقية الصيد ولا يشمل المسدسات التي تستعمل في الالعاب الرياضية والقسم الثاني هو السلاح الحربي اي السلاح المستخدم من القوات المسلحة وقوى الامن الداخلي والقسم الثالث هو السلاح الاثري  او التذكاري او الرمزي واناط القانون بالقائد العام للقوات المسلحة ووزير الداخلية او من يخوله سلطة اصدار اجازات خاصة لحمل وحيازة الاسلحة وقسم القانون العتاد الى نوعين عتاد عادي يستخدم في الاسلحة النارية وعتاد حربي يستخدم في السلاح الحربي وحدد القانون انواع الاجازات وهي اجازات الحيازة والحمل واجازات التصليح الخاصة بالاسلحة واجازات فتح محلات بيع الاسلحة وحدد شروط منح هذه الاجازات كالجنسية العراقية و 25 سنة من العمر والسمعة والسلوك الحسن وعدم الحكم بجناية غير سياسية او جنحة مخلة بالشرف وعدم الاصابة بعوق بدني او مرض عقلي او نفسي ولم يشترط القانون الاجازة لحيازة وحمل السلاح بالنسبة للشخصيات المتقدمة بالوظيفة كرئيس الجمهورية ونوابه واعضاء مجلس النواب واعضاء مجلس الوزراء واعضاء السلك الدبلوماسي وضباط الجيش وقوى الامن الداخلي وضباط البيشمركة ومنتسبي جهاز الامن الوطني وهيئة الحشد الشعبي وحدد القانون الاجراءات المطلوبة عند فقدان الاجازة او فقدان السلاح واهم ما ورد في القانون الجديد العقوبات حيث عاقب القانون بالاعدام او بالسجن المؤبد لتهريب الاسلحة النارية او الحربية او عتادها او القيام بصنعها او الاتجار بها وتكون العقوبة نفس العقوبة السابقة على ان لا تقل عن عشر سنوات بالنسبة للاسلحة النارية  اي ان الاسلحة الحربية قرر القانون تشديد عقوبتها في حين ان الاسلحة النارية. كانت اقل من هذه العقوبة وتكون عقوبة سلب الحياة الاعدام اذا ارتكبت الجريمة بقصد اشاعة الارهاب ولا يشترط في هذه الحالة القيام بعمل ارهابي او الاخلال بالامن العام او دعم التمرد ضد الدولة او الحكومة وتكون العقوبة بالحبس مدة لا تزيد عن السنة على كل من حمل او باع او اصلح اسلحة نارية اوعتادها بدون اجازة وبغرامة لا تقل عن نصف مليون دينار ولا تزيد على المليون كل من حاز اسلحة نارية او عتادها بدون اجازة وشدد القانون العقوبة عند حمل السلاح في التظاهرات او التجمعات ضد الحكومة حتى  ولو كــــــانت هنالك اجازة وقرر القانـــــون ان عقــــوبة اية مخالفة لاحكامه تكون الغرامة من (100) الف دينار الى 250 الف دينار بالاضافة الى غرامــــــــــــات الدوائر الكمركية وبالاضافة الى مصادرة السلاح ويــــــلاحظ بــــــشكل عــــــام ان العـــــقوبات ولو كانت شديدة لكنها اخف من العقوات الواردة في التشريعات السابقة  وبالنسبة للمخالفات البسيطة .