مئة إسم تم تجميد أموالهم |
يوم 2017/3/27 صدرت الجريدة الرسمية جريدة الوقائع العراقية متضمنة مئة اسم تم تجميد اموالهم منهم صدام حسين وعائلته سميرة الشابندر وساجدة خير الله وعدي وقصي ورنا ورغد وحلا ومنهم سبعاوي ابراهيم الحسن وعائلته ايمن وبشار وابراهيم وياسر ومنهم ايضا برزان ابراهيم الحسن وعائلته خولة وثريا وسجى وعمر ومحمد ونور واسماء كثيرة منهم همام عبد الخالق وكمال مصطفى وديمان عبد القادر ومحمد يونس الاحمد ونجم الدين فرج ومنير الكبيسي ومحمود ذياب الاحمد واديب شعبان وقائد العوادي وحكمت مزبان ومثنى حارث الضاري وخلف الدليمي وعزت الدوري وجوهر الدوري وطه ياسين رمضان وميسر الجبوري ومحسن خضر الخفاجي وسيف الدين المشهداني و سمير النجم وزهير النقيب وعزيز صالح النومان وعبد الرحمن محمد مصطفى ونضال الربيعي واياد افتيح الراوي وسيف الدين الراوي وعامر السعدي وعبد الباقي السعدون ومحمد زمام السعدون ومحمد مهدي صالح الراوي وسلطان هاشم وعبد حميد الكناني وعلي حسن المجيد (علي كيمياوي) وعلي صدام حسين من سميرة الشابندر وحامد رجا التكريتي وحامد رجا سلاح وهاني طلفاح وابراهيم احمد عبد الستار وجمال مصطفى ومزاحم صعب الحسن ورافي عبد اللطيف طلفاح وروكان ارزوقي وسعد عبد المجيد الفيصل ووليد حامد توفيق ووطبان ابراهيم الحسن وعامر العبيدي وغازي العبيدي ويحيى العبيدي وانتصار العبيدي وحسام محمد امين وعكلة الكبيسي وابراهيم عواد وهدى صالح مهدي عماش وطارق عزيز ورافع طلفاح وساهر برهان ومزبان خضر هادي ومكي مصطفى حمودات ونشوان عبد الرزاق وخولة برزان وياسر سبعاوي ومحمد طاهر وعبد التواب ملا حويش ورشيد طعان وطه محيي الدين معروف واصيل طبرة وعادل عبد الله ومازن صلاح ومحمد امين ولطيف انصيف الدليمي وطاهر حبوش وعدنان حسن ومحمد حمزة وما تقدم هو في القرار (5) سنة 2017 اما القرار (4) لسنة 2017 فيتعلق بتجميد اموال شركة الدانية للتوسط بالعملات الاجنبية والماس رسول رشيد ومحمد عبد الوهاب سنكاو وصبري فرهود كاظم وكان قرار التجميد رقم (3) على شركة بابا كركر للتوسط بالعملات الاجنبية وسعد الدين حسن وجزمي يوسف وعبد الصمد عبد المطلب سعيد والقرار رقم (2) تجميد اموال شركة السلطان للصرافة وعبد الشهيد علي . علما ان النشر في الجريدة الرسمية يتضمن الزام جميع السلطات الثلاثة في الدولة التنفيذية والتشريعية والقضائية وان هذه القرارات ملزمة بالتنفيذ من جميع السلطات الرسمية وغير الرسمية لان ما يعول عليه في التنفيذ هو ما ينشر في الجريدة الرسمية طبقا لاحكام قانون النشر في الجريدة الرسمية رقم (78) لسنة (1977) وطبقا لاحكام المادة (129) من الدستور علما ان هذه القرارات الخاصة بالحجز صدرت طبقا لاحكام قانون مكافحة غسل الاموال بالمواد (15) و (16) الذي قرر تشكيل لجنة تجميد الاموال للارهابيين في الامانة العامة لمجلس الوزراء لتجميد الاموال وتحديد الاشخاص الذين حددتهم لجنة العقوبات التابعة للامم المتحدة وقرارات مجلس الامن الدولي والتصنيف على الصعيد الوطني من البنك المركزي العراقي وتضم هذه اللجنة لرئاستها من نائب محافظ البنك المركزي وممثلي خمس وزارات وهيئة النزاهة جهازي المخابرات ومكافحة الاراهب كذلك صدرت طبقا لاحكام المادة (9) من نظام تجميد اموال الارهابيين رقم (5) لسنة 2016 والذي خول اللجنة اعمام القرار على المؤسسات المالية واصحاب الاعمال والمهن وجميع الجهات المعنية الاخرى علما ان هذه القرارات التي تم نشرها في الجريدة الرسمية ليوم 2017/3/27 هي الوجبة الاولى التي تم تجميد اموالها ولا يمكن الاعتماد على اية وثيقة او كتاب لتجميد اموال ما لم يتم نشره في الجريدة الرسمية. |