قانوني: البرلمان يخالف القانون والدستور بعد كل استجواب

 

بغداد: اوضح الخبير القانوني، علي التميمي،اليوم  السبت، ان الاستجواب ورد في الدستور العراقي والنظام الداخلي للبرلمان وتصويت مجلس النواب على اقالة المستجَوب تكون وفق ادلة على عدم قناعته بالأجوبة، مضيفا ان الاسباب التي اقيل من اجلها المستجَوب يعاقب عليها قانون العقوبات العراقي سواء لمواد الاختلاس وهدر المال العام والفساد، مبينا انه ، يجب ان تحال ملفات المستجَوب بعد الاقالة الى محكمة النزاهة ومن ثم المحكمة المختصة وبعدها للادعاء العام ليطلع عليها.

وقال التميمي في تصريح لـه تابعته" العراق تايمز" ان "الاستجواب ورد في الدستور العراقي وللنظام الداخلي للبرلمان وان الدستور العراقي تحدث عنها في مادة 61 وبين ان هناك سؤالا وأستجوابا وسحبا للثقة ، لافتا الى ان النظام الداخلي للبرلمان تحدث عن ذلك وبالتاكيد انه اخطر هذه المسائل هي مسألة سحب الثقة والاقالة" .

واضاف التميمي،ان "الاقالة لا تكون الا وفق الادلة لاننا هنا امام تحقيق برلماني وبالنتيجة هو كيف التصويت على عدم القناعة وسحب الثقة، بالطبع عندما تتوفر ادلة الاهمال والفساد واهدار المال العام المتعمد وكل هذه النقاط يعاقب عليها قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 سواء لمواد".

وتابع الخبير القانوني، ان "مجلس النواب عندما تتوفر لديه هذه القناعات يقيل وفقها، وبعد الاقالة يتوجب قانونا على مجلس النواب احالة هذه الملفات الى محكمة النزاهة للتحقيق فيها ومن ثم احالتها الى المحكمة المختصة ونسخة الى الادعاء العام لكونه يمثل مشتبها به ، والادعاء العام يطلع عليها وفق قانونه 49 لعام 2017 اذا وجد ايضا ما يشكل جريمة يحول الموضوع الى محكمة التحقيق من اجل التحقيق فيها".