البرلمان بين الإمتيازات والإستجوابات |
يوم 17/4/2017 عقد مجلس النواب الجلسة الاعتيادية السابعة والعشرين وقد اكتنف هذه الجلسة الكثير من الامور التي يجب الاشارة اليها وعلى الشكل التالي :- 1- تولى مجلس النواب في هذه الجلسة التصويت على قانون جديد يتضمن منح النواب امتيازات جديدة وهو قانون اتحاد البرلمانيين الذي تضمن منح الامتيازات خاصة للنواب بعد انتهاء الدورة البرلمانية حيث قرر عددا من المناصب الجديدة التي تنتظرهم وخاصة المناصب من الدرجات الخاصة كدرجة وزير مثاله منصب مستشار في البرلمان او في الحكومة بمختلف فروعها براتب عال وامتيازات عالية وهذه الامتيازات الجديدة تتقرر للنواب تضاف الى الامتيازات المقررة لهم بموجب قانون مجلس النواب رقم (50) لسنة 2007 والعجيب ان هذا القانون استبعد الحكومة حتى من بيان الراي عليه او العلم به حيث تم اعداده كمقترح من النواب لم يعرض على الحكومة وكان محلا للاخفاء والتعتيم خلافا للقوانين الاخرى التي تكون محلا للمناقشة والدراسة والتعليق قبل عرضها على مجلس النواب لا بل ان هذا القانون لم يوضع على الحساب الرسمي للبرلمان ولم تتول الدائرة الاعلامية وضعه بصيغته قبل التشريع وحتى بعد تصويت البرلمان عليه على الموقع الرسمي للبرلمان لكي يمكن قراءته وهنا لا نعلم هل ان ذلك يدخل في باب الشفافية العالية للدائرة الاعلامية لمجلس النواب بحيث فوتت علينا فرصة مناقشته؟ ام ان الامتيازات الجديدة للنواب كانت وراء اخفاء نصوص واحكام القانون؟ وعلى الرغم من كونه قانونا يقرر الامتيازات فان بيان الدائرة الاعلامية يقول ان الهدف من هذا القانون هو استثمار الكفاءات والطاقات البشرية لاعضاء مجلس الحكم واعضاء السلطة التشريعية للمساهمة في بناء تشكيلات قانونية تتماشى مع الاسس الديموقراطية واحترام الدستور وتطوير العمل البرلماني لمن مارسه والمشاركة في الارتقاء بمستوى مؤسسات الدولة وتماشيا مع روح الدستور ونصه وهكذا فان البيان يكذب القول بان القانون يتضمن امتيازات ولم يتطرق البيان الى اية انجازات في حين ان القانون يقرر فعلا امتيازات لاعضاء مجلس الحكم واعضاء الجمعية الوطنية واعضاء مجلس النواب في دوراته الثلاث وهذا ما مثبت في نصوصه ويفتح المجال واسعا امامهم للعمل كمستشارين لان البرلمان ودوائر الدولة تعاني قلة المستشــــارين ولا نعلم هل ان ذلك يتفق مع مبدأ المساواة المقرر في المادة (14) من الدستور ومبدأ تكافؤ الفرص الوارد في المادة (17) من الدستور واين هو دور مجلس الخدمة العامة ذلك المجلس الذي صدر قانونه من ســـــنة 2009 ومهمته انتقاء الموظفين لدوائر الدولة . 2- كان من اللازم التقيد باحكام المادة (4) من الدستور والتي قرت اللغة العربية اللغة الرسمية الاولى وقانون سلامة اللغة العربية بحيث يلغى المصطلح الاعجمي البرلمانيين ويكون قانون اتحاد النواب او قانون الاتحاد النيابي وليس قانون اتحاد البرلمانيين وبما ان كلمة البرلمانيين ثقيلة على اللسان فكان من اللازم القول قانون الاتحاد البرلماني بدلا من قانون اتحاد البرلمانيين . 3- العجيب في جلسة يوم 17/4 ان عدد النواب كانوا اكثر من مئتي نائب عند مناقشة القانون الذي يقر امتيازات لهم قانون الاتحاد البرلماني وبعد التصويت على هذا القانون ترك اكثر من نصف هذا العدد الجلسة بحيث اختل النصاب وكان عدد الحضور بحدود نصف النصاب ولا يوجد سند قانوني يؤيد استمرار الجلسة بعد اختلال النصاب لا سيما وانها جلسة استجواب اذ كيف سيصوت النواب على القناعة بالاجابات او عدم القناعة بها واقالة المستجوب وعدم اقالته في حين ان هؤلاء النواب لم يكونوا حاضرين عند توجيه الاسئلة وعند الاجابات المثـــبتة من رئيس مفوضية الانتخابات؟! . |