الاتحادية تصدر حكماً بعدم دستورية فقرتين من تعليمات كشف الذمة المالية

 

بغداد: أصدرت المحكمة الاتحادية العليا" اليوم الاربعاء"  حكماً بعدم دستورية فقرتين من تعليمات كشف الذمة المالية رقم (2) لسنة 2017، مبينة أن وجودهما يتعارض مع المادتين (47) و (80/ ثالثاً) من الدستور.

وذكر بيان صادر عن المكتب الاعلامي للمحكمة الاتحادية العليا حصلت وكالة" العراق تايمز" نسخة منه، إن "المحكمة عقدت جلستها بتاريخ 20/6/2017 ونظرت في دعوى الطعن بفقرتين من تعليمات كشف الذمة المالية التي اصدرها المدعى عليه رئيس مجلس الوزراء اضافة إلى وظيفته وفق صلاحياته المنصوص عليها في المادة (80/ ثالثاً) من الدستور".

وأضاف البيان أن "الفقرة الاولى هي (11/ أولاً) من التعليمات والتي قضت بوقف صرف راتب الموظف ومخصصاته الذي لم يقدم كشفاً عن ذمته المالية خلال المدة المنصوص عليها في المادة"، متابعاً،"أما الفقرة الاخرى المطعون بها هي (12/ رابعاً) فقد الزمت هيئة النزاهة بتحريك دعوى جزائية ضد المكلف بكشف ذمته المالية عند تحقق حالة تضرب مصالح له ولمن ورد في المادة المذكورة من افراد عائلته".

وأوضح البيان ان "المحكمة وجدت أن النصين يشكلان خرقاً لاحكام المادة (47) من الدستور التي نصت على مبدأ الفصل بين السلطات الثلاث التي تتكون منها الدولة العراقية وهي التشريعية والتنفيذية والقضائية"، ملفتاً، إلى ان "ايراد النصين في تعليمات صدرت لتسهيل تنفيذ قانون هيئة النزاهة رقم (30) لسنة 2011 شكل تخطي مرامي صدور التعلميات، وذلك أن قانون هيئة النزاهة لم يرد فيه نصّاً يخول هيئة النزاهة بوقف صرف راتب الموظف ومخصصاته في حال عدم تقديمه استمارة كشف ذمته المالية، والذي يعتبر صورة من صور حجز الراتب".

وزاد البيان ان "قانون هيئة النزاهة وأي من القوانين الجزائية لم يرد فيها نصّ بتجريم حالة وجود تضارب المصالح لدى المكلف عند تقديمه كشف بذمته المالية حتى يحق لهيئة النزاهة تحريك دعوى جزائية ضده".

 وبين المكتب الاعلامي للمحكمة الاتحادية العليا، ولا يمكن قياس هذا الفعل على افعال اخرى جرمها قانون العقوبات ربما تكون مشابه لحالة تضارب المصالح"، مشيراً، إلى أن "القياس في المجال الجزائي يتعارض مع المبدأ الدستوري لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص".

وافاد بأن "النصين موضوع الطعن يشكلان اضافة مواد على قانون النزاهة، وهذه الاضافة عند وجود الحاجة إليها يمكن أن يتولاها مجلس النواب في اصدار تشريع لها حسب صلاحياته المنصوص عليها في المادة (61/ أولاً) من الدستور".

وذكر البيان أن "ايراد هذين النصين في التعليمات يخرجها عن دورها المرسوم في المادة (80/ثالثاً) كون مهمة التعمليات كاشفة ومفسّرة وموجّهة لكيفية تطبيق القانون موضوع التعليمات التي صدرت لتسهيل تنفيذيه وليست منشأة لنصوص مضافة على القانون".