خبير قانوني يوضح كيفية اعلان حالة الطوارئ وفق الدستور

 

بغداد- العراق تايمز: اوضح الخبير القانوني علي التميمي" اليوم الاحد" كيفية اعلان حالة الطوارئ وفق الدستور العراقي.

وقال التميمي في بيان تلقت وكالة" العراقتايمز" نسخة منه، انه“جاء في المادة 61 تاسعا من الدستور بأن حالة الطوارى تعلن بموافقة أغلبية ثلثي عدد الحضور بعد تحقق النصاب القانوني وبطلب مشترك من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ويتم إعلانها اي الطوارى لمدة 30 يوم قابلة للتمديد ويوافق عليها البرلمان بذات التصويت في كل مرة يصوت عليها ويمنح رئيس مجلس الوزراء الصلاحيات الممنوحة له وفقا لقانون الطوارى رقم 1 لسنة 2004 على أن يقوم رئيس مجلس الوزراء خلال ١٥ من تاريخ انتهائها

واضاف الخبير القانوني، ويحق لحكومة تصريف الأمور اليومية ان تقدم هذا الطلب لان الأمن هو من أولى أولويات حكومة تصريف الأعمال والعراق يمر بمرحلة أخطر من الحرب على إلا رهاب”.

وتابع التميمي،  انه “عادة تعلن الطوارئ لاسباب أمنية أو قلاقل أو مشاكل أمنية في بعض المناطق، لكن حالة الطوارى تعطل فيها القوانين المالوفة ونكون أمام الحالات الاستثنائية ومنها اعتقالات دون الرجوع إلى القضاء وتقييد الحريات ومنع السفر وإغلاق وسائل الإعلام وكلها موقتة تحتاج ان لاتستغرب طويلا، وعادة البلدان تلجأ إلى الطوارى في أضيق الحالات”.