مؤسسات دولة المالكي .. كل يغني على ليلاه

بغداد – قضى نوري المالكي بسياساته الإنفرادية والشمولية على ما تبقى من الدولة العراقية التي أنهارت بسبب سياسات الإحتلال البريطاني والامريكي، وتاليا السياسات الإيرانية الأكثر تدميرا، وباتت ما تسمى الدولة العراقية أقرب لكيان هش يتقاسمه شركاء في التخطيط والإحتلال والتدمير، يدير كل منهم القسم الذي وصله من كعة المناصب السياسية التي قسمت وفقا لمحاصصة وضعتها بريطانيا.

فالمؤسسة التنفيذية لا تعلم ما تقرره المؤسسة التشريعية والعكس كذلك صحيح، وكل يدير مؤسسته على هواه كيفما يريد من دون أن ينسق بين المؤسسات الأخرى، وحتى لو أدت هذه القرارات لتعارض وتناقض القرارات. فقد خرج علينا الثلاثاء علي الدباغ الناطق الرسمي بأسم حكومة نوري المالكي، ليقول أن مجلس وزراء حكومة المالكي وافق في جلسته التي عقدت الثلاثاء على مشروع قانون الحفاظ على القومية العراقية وإعادتها الى المواطن العراقي في حال تم سحبها منه في عهود النظام الديكتاتوري السابق، وأن المجلس قرر رفعه للبرلمان العراقي من أجل أقراره بعد نقاشه في أروقة البرلمان، ولكن المفاجئة الكبيرة أن البرلمان العراقي كان أقر القانون ذاته بالإجماع يوم الإثنين أي قبل يوم واحد من قرار مجلس الوزراء رفع القانون لمجلس النواب.

وقال الدباغ في تصريحات صحفية الثلاثاء انه تقرر الموافقة على تقديم مشروع قانون الى مجلس النواب العراقي بثلاث مواد الأولى يمنع على العراقي تغيير قوميته لأي سبب كان والثانية للعراقي الذي أرغم سابقاً على تغيير قوميته الحق في إستعادة قوميته بموجب دعوى أمام القضاء المختص، والثالثة إلغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (850) لسنة 1988 وأية قرارات تتعارض مع أحكام هذا القانون.

إلا أن بيان رسمي لمجلس النواب نشر الإثنين، أكد فيه أن البرلمان اقر بالإجماع قانون منع اكراه العراقي على تغيير قوميته، وذلك يوم الإثنين 12 تشرين الثاني 2012. وينص القانون الذي أقره البرلمان (بناءاً على ما اقره مجلس النواب وصادق عليه رئيس الجمهورية واستناداً الى احكام البند (أولا) من المادة (61) والبند ( ثالثا) من المادة (73) من الدستور، صدر القانون الاتي: قانون منع اكراه العراقي على تغيير قوميته، ويتضمن القانون أربعة مواد، الأولى يمنع اكراه العراقي على تغيير قوميته الى قومية أخرى لأي سبب كان سواء كان الاكراه مادياً أو معنوياُ. والثانية يعاقب بالسجن كل من خالف أحكام المادة (1) من هذا القانون. وثالثا يلغى قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم 850 في 27/11/1988. ورابعا ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

كما تضمن القانون الذي أقره البرلمان الأسباب الموجبة لإقرار القانون وهي: ترسيخاً لمبدأ المواطنة والمساواة وكون القرار يتعارض مع الحقوق والحريات المنصوص عليها في الدستور.