ما اعلنه يوم 2017/4/28 المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية وما اوضحه رئيس الوزراء قبل ذلك بيومين بشأن تفاصيل الاموال التي جلبتها الطائرة القطرية الى بغداد فيما يتعلق بالمخطوفين القطريين يوضح ان جلب تلك الاموال كان بدون موافقة الحكومة العراقية صحيح ان الحكومة تعلم بذلك ولكن الاصح انها حال علمها بوجود الاموال تولت وضع اليد عليها وحجزها طبقا للقانون العراقي اذ هل تقبل دولة قطر قيام طائرة عراقية بجلب مئات الملايين من الدولارات الى قطر لكي يتم تسليمها الى اية جهة في قطر لاجل اخلاء سبيل الذين تم اختطافهم في قطر من العراقيين؟ والاجابة حتما ستكون بالنفي والرفض من حكومة قطر فاذا كانت الحكومة القطرية لا تقبل بذلك من العراقيين فكيف يمكن ان تقبل الحكومة العراقية ذلك من القطريين؟ اذ لا يمكن ان يكون هذا الاجراء محل قبول من الحكومة العراقية ثم ما هو موقف القانون القطري والقضاء في قطر تجاه اموال عراقية جلبتها طائرة عراقية تسلمها لجهة قطرية تولت خطف عراقيين في قطر والقانون والقضاء القطري موقفه هو نفس موقف القانون والقضاء العراقي.
وان كان موقف العراق افضل من موقف قطر لصدور عدد كثير من قرارات مجلس الامن الدولي الملزمة طبقا لاحكام الفصل السابع يعطي الحكومة العراقية صلاحيات واسعة في مكافحة الارهاب والقضاء على اية وسيلة من شانها تمويل الارهاب؟ خاصة اذا علمنا ان الاعم الاغلب في جرائم الخطف يعتبرها القانون العراقي جرائم ارهابية طبقا لاحكام الفقرة ثامنا من المادة الاولى من قانون مكافحة الارهاب رقم (13) لسنة 2005 والتي اعتبرت جريمة الخطف او تقييد حريات الافراد او احتجازهم للابتزاز المالي او لعنصر نفعي من شانه التشجيع على الارهاب جريمة ارهابية على وفق تلك المادة اي ان الخطف لاغراض الحصول على فدية طبقا للحالة القطرية التي حصلت هي جريمة ارهابية.وليس جريمة خطف فقط اي انه لا تطبق احكام المادة (421) من قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 الخاصة بجريمة الخطف.
وانما تطبق المادة الاولى من قانون مكافحة الارهاب باعتبار ذلك جريمة ارهابية كما ان دفع المال للخاطفين يعتبر بمثابة تشجيع على ارتكاب جريمة الخطف ويعتبر هذا المال جزءا من الجريمة ومالا غير مشروع لا بد من مصادرته فمال الفدية للخاطف يشابه المال الذي يدفعه الراشي الى المرتشي ويعامل بنفس المعاملة من حيث المصادرة وفي ذلك قررت المادة (308) من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1970 اصدار قرار بالاموال المضبوطة من قاضي التحقيق او المحكمة كما ان قانون مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب رقم (39) لسنة 2015 عرف تمويل الاراهب بانه اي فعل يتضمن توفير اموال الى جهة ارهابية طبقا لاحكام المادة (1 /11) من القانون والخاطفين.
في هذه الحالة الذين جلبت لهم الاموال يعدون بمثابة جهة ارهابية لا بل ان قانون مكافحة غسل الاموال هذا منح الهيئة العامة للكمارك صلاحية الحجز على هذه الاموال طبقا لاحكام المادة (35/اولا) من هذا القانون وهكذا فان اجراءات الحكومة اجراءات قانونية .
مقالات اخرى للكاتب