Editor in Chief: Ismael  Alwaely

Editorial secretary: Samer  Al-Saedi

Journalist: Makram   Salih

Journalist: Saif  Alwaely

Journalist: Ibnyan   Azeezalqassab

Editor: Aboalhassan   Alwaely

Reporter: Abdulhameed   Alismaeel

مقالات وأبحاث
الاثنين, أيار 1, 2023
الثلاثاء, نيسان 25, 2023
الأربعاء, نيسان 19, 2023
السبت, نيسان 15, 2023
الجمعة, نيسان 1, 2022
الأحد, آذار 13, 2022
الأربعاء, شباط 16, 2022
الثلاثاء, شباط 15, 2022
السبت, حزيران 3, 2017
السبت, أيار 20, 2017
السبت, أيار 13, 2017
الجمعة, أيار 12, 2017
الاثنين, أيار 1, 2017
1
2
3
4
5
6
   
حرب: يحق للمحافظ الطعن بقرار إقالته بمدة اقصاها 15 يوم
السبت, تموز 2, 2016

 

بغداد:  الخبير القانوني طارق حرب ،اليوم السبت،على احقية محافظ الانبار بالطعن بقرار مجلس المحافظة امام محكمة القضاء الاداري،لافتا الى ان الطعن يجب ان يكون خلال مدة قصيرة جدا هي 15 يوما من تاريخ التبليغ بقرار الاقالة الصادر من مجلس المحافظة.

 وقال حرب في بيان ،انه "ما نشرته وسائل الاعلام يوم 2016/7/2 من توجه محافظ الانبار الى القضاء للطعن بقرار مجلس المحافظة باعتبار ان قرار المجلس لم يراع احكام القانون نقول ان للمحافظ حق اقامة الدعوى على مجلس المحافظة والطعن بقرار الاقالة والمطالبة بالغاء وابطال قرار مجلس المحافظة باقالته".

 واوضح ان "الطعن يكون طبقا لاحكام المادة السابعة من قانون المحافظات رقم (21) لسنة 2008 المعدل بالقانون رقم (15) لسنة 2010 وامام محكمة القضاء الاداري التي قرر هذا القانون اختصاص هذه المحكمة دون سواها من المحاكم بهذه الدعوى"،لافتا الى انه "الطعن يجب ان يكون خلال مدة قصيرة جدا هي 15 يوما من تاريخ التبليغ بقرار الاقالة الصادر من مجلس المحافظة".

 واشار الى  ان "اقالة محافظ الانبار لم تكن حضورية بل كانت غيابية ، حيث لم يحضر المحافظ جلسة الاقالة والاستجواب فانه يكون مبلغا بقرار الاقالة عند وصول قرار الاقالة الى المحافظة واخذه واردا في سجلات المحافظة وليس بتاريخ صدور القرار او تاريخ صدور الكتاب من مجلس المحافظة الى المحافظة،  ذلك ان على مجلس المحافظة ارسال قراره الى المحافظة بحيث تعتبر تاشيرة الوارد في ديوان المحافظة تبليغا رسميا يتم بموجبها احتساب 15 يوما التي منحها القانون السابق للمحافظ باقامة الدعوى والطعن امام المحكمة".

 ولفت الى انه "اذا تراخى المحافظ المقال وانتهت مدة الـ 15 يوما ولم يبادر الى الطعن باقامة الدعوى امام هذه المحكمة خلال هذه المدة فان الدعوى والطعن التي يقيمها بعد هذه المدة سوف يكون حكمها الرد والرفض شكلا لمضي المدة القانونية".

 وتابع "اذا اقيمت الدعوى ومدتها فان المحكمة تتولى تطبيق جميع الاجراءات الخاصة بقرار الاقالة منها مثلا نصاب تحقق الجلسة لعدد اعضاء مجلس المحافظة الحاضرين والمصوتين والتبليغات الخاصة بالمحافظ واسباب الاقالة التي حددها القانون السابق وهي عدم النزاهة او استغلال المنصب الوظيفي او التسبب بهدر المال العام او فقدان الشروط القانونية للمحافظ واوجب قانون المحافظات على محكمة القضاء الاداري حسم هذه الدعوى واصدار قرار فيها خلال ثلاثين يوما من تاريخ استلام الدعوى ويتولى المحافظ تصريف اعمال المحافظة خلال هذه المدة اي مدة 15 يوما + مدة الثلاثين يوما".

واكد حرب ان "كسب الدعوى من قبل المحافظ يعتمد على الادلة والحجج والبينات والوثائق والمستندات والافادات والشهادات باعتبار ان هذه جميعها تكون اساسا ومصدرا للحكم الذي ستصدره المحكمة

وزاد ان "مجلس المحافظة يتولى بعد انتهاء مدة 45 يوما اومصادقة محكمة القضاء الاداري على قرار الاقالة قبل هذه المدة انتخاب محافظ جديد بدلا من المحافظ المقال".

 



اقرأ ايضاً

 
أضف تعليق
نطلب من زوارنا اظهار الاحترام, والتقيد بالأدب العام والحس السليم في كتابة التعليقات, بعيداً عن التشدد والطائفية, علماً ان تعليقات الزوار ستخضع للتدقيق قبل نشرها, كما نحيطكم علماً بأننا نمتلك كامل الصلاحية لحذف اي تعليق غير لائق.
الاسم :

عنوان التعليق :

البريد الالكتروني :

نص التعليق :

1500 حرف المتبقية
أدخل الرقم من الصورة . اذا لم تستطع القراءة , تستطيع أن تحدث الصورة.
Page Generation: 0.44988
Total : 100