Editor in Chief: Ismael  Alwaely

Editorial secretary: Samer  Al-Saedi

Journalist: Makram   Salih

Journalist: Saif  Alwaely

Journalist: Ibnyan   Azeezalqassab

Editor: Aboalhassan   Alwaely

Reporter: Abdulhameed   Alismaeel

مقالات وأبحاث
الاثنين, أيار 1, 2023
الثلاثاء, نيسان 25, 2023
الأربعاء, نيسان 19, 2023
السبت, نيسان 15, 2023
الجمعة, نيسان 1, 2022
الأحد, آذار 13, 2022
الأربعاء, شباط 16, 2022
الثلاثاء, شباط 15, 2022
السبت, حزيران 3, 2017
السبت, أيار 20, 2017
السبت, أيار 13, 2017
الجمعة, أيار 12, 2017
الاثنين, أيار 1, 2017
1
2
3
4
5
6
   
العراق تايمز تنشر تفاصيل الامر الديواني ٥٧ الخاص بقضايا القاء القبض والتوقيف والاحتجاز من قبل الجهات الامنية
الثلاثاء, كانون الأول 2, 2014

بغداد: وقع السيد رئيس الوزراء حيدر العبادي، اليوم الثلاثاء، أمرا ديوانيا بالرقم 57 يتضمن الاسراع باطلاق سراح الموقوفين الذين صدرت اوامر قضائية بالافراج عنهم خلال مدة اقصاها شهر واحد، وقرارات اخرى تتعلق بألاجراءات القانونية الواجب اتباعها في قضايا القاء القبض والتوقيف والاحتجاز من قبل الجهات المعنية، وفيما يأتي نص الأمر الديواني :


بناءً على مقتضيات المصلحة العامة ، واستنادا للصلاحيات المخولة بموجب المادة (78) من الدستور قررنا ما يأتي :


1- لايجوز القاء القبض او توقيف اي شخص الا بمقتضى أمر صادر من القاضي المختص او المحكمة المختصة او في الاحوال التي يجيز فيها القانون ذلك، بما فيها المادتان (102،103)من قانون اصول المحاكمات الجزائية.


2-تقوم الجهة التي نفذت القاء القبض او التوقيف بتسجيل اسم الموقوف ومكان الايقاف وسببه والمادة القانونية الموقوف بشأنها خلال مدة(24) ساعة من وقت التوقيف في سجل مركزي الكتروني ويدوي تتولى وزارة العدل استحداثه وادارته.


3- تتولى وزارتا الدفاع والداخلية وجهاز الامن الوطني وضع ضوابط وآليات قيام الآمرين بتسجيل الموقوفين في السجل المركزي.


4- لايجوز قيام اي جهة غير الجهات المذكورة في اعلاه من هذا الامر بإلقاء القبض او التوقيف.


5- يعد القبض على الاشخاص خارج الحالات المنصوص عليها في هذا الامر من اختطاف واحتجاز الاشخاص من الحالات الجرمية ويحال المسؤول عنها الى القضاء.


6- الاسراع بإطلاق سراح الموقوفين الذين صدرت اوامر قضائية بالافراج عنهم خلال مدة اقصاها شهر واحد للتاكد من عدم مطلوبيتهم على ذمة قضايا اخرى، ويتولى وزير العدل تنفيذ ذلك، على ان يرفع تقرير شهري الى رئيس مجلس الوزراء بهذا الصدد.


 

7- مع عدم الاخلال بالنصوص القانونية النافذة، لايجوز ان يزيد مجموع مدد التوقيف على ربع الحد الاقصى للعقوبة ولا يزيد بأية حال على ستة أشهر ولايصح تمديد التوقيف اكثر من ستة أشهر الاّ بإذن من محكمة الجنايات على ان لاتتجاوز ربع الحد الاقصى للعقوبة، او تقرر اطلاق سراحه بكفالة او بدونها مع مراعاة احكام الفقرتين(ب) و(ج) من المادة(109) من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم(23) لسنة 1971.

 



اقرأ ايضاً

 
أضف تعليق
نطلب من زوارنا اظهار الاحترام, والتقيد بالأدب العام والحس السليم في كتابة التعليقات, بعيداً عن التشدد والطائفية, علماً ان تعليقات الزوار ستخضع للتدقيق قبل نشرها, كما نحيطكم علماً بأننا نمتلك كامل الصلاحية لحذف اي تعليق غير لائق.
الاسم :

عنوان التعليق :

البريد الالكتروني :

نص التعليق :

1500 حرف المتبقية
أدخل الرقم من الصورة . اذا لم تستطع القراءة , تستطيع أن تحدث الصورة.
Page Generation: 0.42889
Total : 100