بغداد: اوضح الخبير القانوني، طارق حرب، السبت، ان العقوبة القانونية لمخترقي المواقع الالكترونية اوما اصطلح على تسميتهم "القراصنة" هي السجن لمدة 15 سنة في حال عدم التعاون مع دولة خارجية او بقصد التجسس، مشددا على ضرورة اسراع الحكومة والجهات المعنية بتنفيذ الحكم بحق مرتكبي جرائم الاختراق للمواقع الحكومية والحد من هذه الجرائم.
وقال حرب ان " موقع وزارة الخارجية تعرض امس للقرصنة الالكترونية او ما يسمى بالتهكير وإخضاعه لرغبات شخصية وفقدان سيطرة الوزارة على هذا الموقع وتمكين القرصان الالكتروني من تعطيل الموقع وعدم استجابته لطلبات الجهات الحكومية بتعطيله واطلاع الهاكرز على جميع مايعتبر من الاسرار بحيث يتمكن من نقل هذه المعلومات اليه او الى اية جهة خارجية او داخلية صديقة او معادية لاغراض حسنة كالدراسة او لأغراض اجرامية كالتجسس ".
واوضح، ان "هذه الاحتمالات وغيرها فيها كثير من الضرر الذي يصيب المصلحة العامة ويوقف النشاط الحكومي ويؤثر على الخدمات التي يجب ان تقدمها الدائرة الحكومية للمواطنين وللدوائر الحكومية الاخرى او خدمات خارجية للدول والمنظمات والشركات والافراد بالخارج، وبما ان هنالك حالات قرصنة الكترونية اخرى وبما ان الامن الوطني اعلن القبض على من ارتكب جريمة القرصنة الالكترونية التي تعرض لها الامن الوطني فأن الامر يتطلب الاسراع في اتخاذ الاجراءات القانونية من تحقيق ومحاكمة وفرض العقوبة على من يثبت ارتكابه هذه الجريمة الالكترونية والوصول الى المحرضين".
وبين، انه ، لابد من معرفة القصد من ارتكاب الجريمة وهل حصل فيه تسريب للمعلومات ، ومن هي الجهة التي ارسلت اليها هذه المعلومات وما هي المعلومات التي تم ارسالها والكيفية التي حصلت بها الجريمة ، لا سيما انها وقعت على اعلى جهاز امني في الدولة ، وهل ان العيب في الاحهزة الالكترونية التي ساعدت المجرم على جريمته ،ام ان هنالك اشخاصا يعملون في هذه الدوائر ساعدوا عمدا او اهمالا على ارتكاب هذه الجريمة ، لان لذلك اثرا في تحديد النص القانوني الواجب التطبيق الوارد في احكام الجرائم الماسة بأمن الدولة الداخلي والخارجي والاحكام الاخرى التي حددت جرائم وعقوبات اخرى من غير الجرائم السابقة".
وتابع حرب، ان في جميع الاحوال فأن ارتكاب جريمة القرصنة والتهكير لوحدها دون الظروف التي ذكرناها اي قرصنة بعيدة عن جميع الاحوال الاخرى كالدولة، العدو، والتجسس والاضرار بالاموال وبدون قصد اخر، فأن مرتكب الجريمة يعاقب على وفق احكام الفقرة الرابعة من المادة (١٩٧) من قانون العقوبات رقم (١١١) لسنة ١٩٦٩ حيث تصل عقوبته الى السجن لمدة ١٥ سنة، اما اذا توفر في الجريمة الظروف السابقة فأن الاعدام او السجن المؤبد هي العقوبة ولا بد من الاستعجال لاستفحال هذه الجريمة وتفاقمها واشتدادها مما يوجب الاسراع فى التحقيق والمحاكمة والحكم والعقوبة لايقاف هذه الجرائم او تحديدها على اقل شيء".