العراق تايمز: كتب سجاد السوز
تقدم مجموعة من المحامين المحاسبين، برفع دعوى قضائية ضد رئيس الوزراء حيدر العبادي، بعد ما اتهموه بتسع قضايا تمس ثروات البلاد والسيادة.
وذكر المحامون في بلاغهم الذي وجه الى المحكمة الاتحادية ان "سبب رفعهم الدعوى ضد رئيس الوزراء حيدر العبادي هو لضلوعه في استلام رشاوى عن توقيع عقود أرواسكوم، و افتقاره لحسن السمعة والنزاهة، وتحصيله العلمي الجامعي و العبث بمقدرات الدولة العراقية والاجراءات التي اتخذها دون الاهتمام بمصير الالاف من الموظفين".
وحمل المحامون العبادي في بلاغهم "مسؤولية تفشي وباء الكوليرا، وحرمان العراقيين من فرص البحث العلمي"، مشيرين الى انه قام بالغاء "الوزارات أو دمجها تم دون وجه حق و لم يستند الى اي اساس قانوني او اداري".
وطالبوا القضاء بـ"كفّ يد رئيس الوزراء عن الخدمة العامة فورا، واحالته للمحاكمة لتحديد دوره في قبول وعرض رشاوى على مدى سنوات، واعتبار كل الاجراءات التي اتخذها باطلة"، مشددين على ضرورة "ابطال التخويل الذي منحه البرلمان لرئيس الوزراء".
ودعوا المحكمة الاتحادية الى "عدم التواني بهذا الواجب تحت ذريعة الخوف او الرهبة"، مؤكدين على اهمية ان "تقوم بواجبها الدستوري والقانوني في محاسبة رئيس الوزراء".
وتابعوا ان "من تقدم بالبلاغ هم المحاميين والمحاسبين عبد الحسين كاظم، محسن علي، سالم خميس ، جبار خميس، عبدعلي رضا اضافة الى اخرين".
وادناه النص الكامل للبلاغ مع الاسباب
بلاغ إلى المحكمة الاتحادية العليا
م/ كفّ يد رئيس الوزراء عن الخدمة العامة فوراً
المدعي: مجموعة من المحاميين و الحقوقيين و المحاسبين هم عبد الحسين كاظم، محسن علي، سالم خميس ، جبار خميس، عبدعلي رضا.
المدعى عليه :رئيس الوزراء حيدر العبادي
جهة الدعوى
استنادا الى احكام المادة الثالثة والتسعون في فقرتها السادسة من الدستور العراق التي تنص على ان (تختص المحكمة الاتحادية العليا بما يلي: سادسا الفصل في الاتهامات الموجهة لرئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء و الوزراء وينظم ذلك بقانون).
نطالب المحكمة الموقرة بكف يد رئيس الوزراء عن الخدمة و محاسبته عما يلي:
أولاً: ضلوعه في استلام رشاوي عن توقيع عقود أرواسكوم (عراقنا)، حيث اثبتت تحقيقات فدرالية تقاضيه رشوة مقدارها ثلاث ملايين دولار عام 2003 و لحد الآن عن ارساء العقد على شركة أوراسكوم فضلاً عن منحها امتيازات على حساب المشتركين العراقيين الذين يدفعون مبالغ طائلة مقارنة بأقرانهم في الدول المجاورة لقاء خدمة رديئة.
بل ان رئيس الوزراء مازال لحد هذه اللحظة يتقاضى الرشاوى عن العقد، لذا نطالب بفتح تحقيق تقود شركات تدقيق ومحاسبة دولية مشهود لها بالكفاءة والحياد كما نحتفظ بحق تحريك الدعوى الجنائية وتحميل البرلمان كامل المسؤولية عن عدم مسألة رئيس الوزراء عن العقد.
ان العراق يقدم اجواءه و موارده المالية والبشرية لشركة تقدم له اسوء الخدمات وتستفيد على حسابه، كما نطالب بأبطال العقد كون الغش يبطل كل التصرفات و الشركة اتبعت اسلوب الغش و الرشى للحصول على العقد.
ونطالب بتعويض الحكومة العراقية و خزينة الدولة عما لحقها من اضرار و خسائر مادية منذ عام 2003 حتى الان، هذا فضلا عن تعويض المشتركين العراقيين و الذين يقدر عددهم بأربعة وعشرين مليون مشترك دفعوا اضعاف مضاعفة لقيمة سلعة لا تستحق هذا المبلغ حيث تقدر الاحصائيات الاقتصادية ان العراقيين يدفعون 176 ضعفاً لقائمة الهاتف المحمول مقارنة بالأردنيين لكن العراقيين لا يحصلون على خدمة مناسبة.
إن مسؤولية رئيس الوزراء عن توقيع العقد ثابتة بتحقيقات فدرالية ودولية ومحل تندر واستهزاء العراقيين، بالاضافة الى تجميد اموال رئيس الوزراء الشخصية وتحديد مقدراها ومقارنة ما يملكه قبل عام 2003 بما يملكه بعد عام 2003 وتقديم كشف بيان ثروته في كل بنوك العالم.
ثانيا: افتقاره لحسن السمعة والنزاهة والتي تشترط المواد الثامنة والستين ثالثا والمادة السابعة والسبعين الفقرة اولاً في الدستور ان يكون رئيس الوزراء حسن السمعة ومشهودا له بالنزاهة والاستقامة والاخلاص للوطن و لكن للأسف السيد العبادي لا يستوفي هذه الشروط، فبالإضافة الى دوره المشبوه في توقيع عقود أوراسكوم فقد قام السيد حيدر العبادي بمحاولة رشوة قاضي تونسي لغلق قضية رفعتها فتاة تونسية ضد السيد غالب العبادي شقيق رئيس الوزراء لان الاخير تحرش بها جنسيا محاولا الاعتداء عليها فما كان منها إلا ان اشكت امام القضاء التونسي لكن حيدر العبادي حاول رشوة القاضي التونسي مما نجم عنه قيام الخارجية التونسية بتوجيه كتاب شديد اللهجة للخارجية العراقية اعتراضا على تصرفات العبادي.
فالعبادي لا يستوفي الشروط المطلوبة دستوريا في رئيس الوزراء من حسن السمعة والسلوك والنزاهة حيث ان عرضه الرشوة وقبوله اياها تحقق على صعيد المنطقة العربية والعراق مما يجعله غير صالح لتمثيل العراق دولياً.
ثالثاً: افتقاره للتحصيل العلمي الجامعي والذي يشترط الدستور العراقي في المادة السابعة و السبعين اولاً حصول رئيس الوزراء على شهادة جامعية، وللأسف تحوم الشبهات حول التحصيل العلمي لرئيس الوزراء ابتداءً يدعي رئيس الوزراء انه تخرج من الجامعة التكنولوجية عام1975 ولكن الجامعة نفسها تأسست في عام 1975 فكيف تخرج رئيس الوزراء من الجامعة في نفس السنة التي تأسست فيها.
كما يدعي رئيس الوزراء انه حاصل على شهادتي الدكتوراه والماجستير من جامعة مانشستر البريطانية إلا انه لحد هذه اللحظة فشل في معادلة شهادته او تقديمها للمعادلة.
ونطالب بمفاتحة جامعة مانشستر بواسطة المحكمة الاتحادية لتقديم نسخ عن شهادات رئيس الوزراء، ونحذر من إي محاولة لترهيب الجامعة التكنولوجية والضغط عليها للتصريح بان رئيس الوزراء تخرج منها علما اننا على تواصل مع جهات تقييم علمية للحصول على معلومات عن التحصيل العلمي لرئيس الوزراء.
فهل يمكن لرئيس الوزراء تقديم عنوان رسالة الدكتوراه اسم الاستاذ المشرف سنة الحصول على الدرجة العلمية اسماء اللجنة المناقشة؟ هل يمكن ان يخوض امتحان السنة الاولى في كلية الهندسة الكهربائية و ينجح؟، وعليه لابد من كفّ يد رئيس الوزراء عن الخدمة لحين التحقق من استيفاء للشروط الدستورية المطلوب تحققها في رئيس الوزراء.
رابعاً: العبث بمقدرات الدولة العراقية ومصير الالاف من الموظفين، حيث أطلق رئيس الوزراء ما اسماه حزمة اصلاحات تحت ذريعة التقشف لكن رئيس الوزراء فشل في تقديم الحساب النصف سنوي او الختامي عن ميزانية العراق لعام 2015 والبالغة 105 مليار دولار، وان امتلاك العراق لميزانية ضخمة تكاد تكون الاكبر في منطقة الشرق الاوسط لا يتناسب مع ما قام به رئيس الوزراء من الغاء ودمج وزارات وارباك لحياة الموظفين و المواطنين.
خامساً إجراءات بدون جدوى اقتصادية، حيث أن اجراءات رئيس الوزراء لم توفر فلساً واحدا لميزانية الدولة، فالوزراء عادوا كنواب في البرلمان والحمايات عادوا الى مركز الوزارة ليستلوا رواتبهم من هناك.
سادساً تفشي وباء الكوليرا، وبشأن هذا الاطار نحمل رئيس الوزراء المسؤولية القانونية عن تفشي وباء الكوليرا في العراق أثر قيامه بإلغاء وزارة البيئة الجهة المسؤولة قانونا عن مراقبة نوعية مياه الشرب في العراق، بل ان الغاءها هو انتهاك صارخ للمادة الثالثة والثلاثين من الدستور الفقرة ثانيا التي تنص على ان الدولة تكفل حماية البيئة فكيف تكفل الدولة هذا الحق ليقوم رئيس الوزراء بإلغاء الجهة المسؤولة قانونا عن حماية البيئة؟
سابعاً حرمان العراقيين من فرص البحث العلمي حيث ان الدستور في مادته الرابعة والثلاثين ينص على ان الدولة ترعى وتشجع البحث العلمي للأغراض السلمية، فكيف يقوم رئيس الوزراء بألغاء الوزارة التي تُعني بهذا الموضوع.
أن هذه الإجراءات تمثل تجاوزا صارخا على الدستور وانتهاكا لكل المبادي التي قام عليها.
ثامناً الافتقار للسند القانوني حيث ان ألغاء الوزارات أو دمجها تم دون وجه حق، لم يستند الى اي اساس قانوني او اداري.
فمجلس النواب لا يحق له دستوريا تخويل رئيس الوزراء صلاحيات تشريعية، حيث ان الدستور العراقي نص على اساس الفصل بين السلطات فالمادة السابعة والاربعين تنص على مبدأ الفصل بين السلطات وبالتالي لا يجوز لمجلس النواب تخويل صلاحياته التشريعية لرئيس الوزراء وبعكسه سوف تجتمع السلطات التشريعية والتنفيذية بيد شخص واحد ويعود العراق الى العهد الدكتاتوري الذي ضحى مئات العراقيين بحياتهم و دماءهم لابتعاد عنه.
ان اقرار مبدأ التخويل هو تعدي واضح على الدستور يتحمل مسؤوليته مجلس النواب و رئيس الوزراء وبعكسه يمكن للسلطة التشريعية و القضائية تخويل رئيس الوزراء لتجتمع بيده السلطات كلها وبشكل مطلق.
علما ان دعوات خطيرة بدأت تطفو على السطح لمنح رئيس الوزراء صلاحيات قضائية وتشريعية واعتباره المسؤول الاول والاخير عن البلاد.
ان هذه الدعوات غير دستورية بل ان الدستور لا يسمح مطلقا بالتخويل إلا في حالة الطوارئ و لمدة ثلاثين يوما بما لا يتعارض الدستور فكل القرارات التي اصدرها رئيس الوزراء باطلة وتتضمن تعدي واضح على الدستور وحقوق و حريات المواطنين.
تاسعاً: الاخلال بحق العمل حيث ان الدستور كفل حق العمل لكل العراقيين فالمادة الثانية والعشرين في فقراتها الثلاث تكفل حق العمل و تلزم المادة السادسة عشر الدولة بضمان مبدأ تكافؤ فرص العمل، لكن رئيس الوزراء قام بطرد ألاف الموظفين دون وجه حق منتهكا الدستور وقانون الخدمة المدنية وقانون انضباط موظفي الدولة، كما بدأ بتسريح العمال في المصانع الحكومية واحالتهم على التقاعد بعض النظر عن بلوغهم السن القانونية.
ان هذه التصرفات هي انتهاك فاضح للدستور والقوانين النافذة بدون وجه حق، كما يتحمل المسؤولية عنها مجلس النواب الذي فشل فشلا ذريعا في القيام بواجبه الاساسي و هو الرقابة على اعمال الحكومة.
و عليه نطالب من المحكمة الموقرة
أولا: كفّ يد رئيس الوزراء عن الخدمة العامة فورا صيانة لما تبقى من مقدرات الدولة العراقية.
ثانيا: احالته للمحاكمة لتحديد دوره في قبول و عرض رشاوى على مدى سنوات متعددة واعتبارها جرائم متعددة وليست جريمة واحدة فضلا عن تحديد شركاؤه في المسؤولية.
ثالثاً: اعتبار كل الاجراءات التي اتخذها باطلة لمخالفتها للدستور والقوانين النافذة وتحميله المسؤولية المدنية والجنائية عنها.
رابعاً: ابطال التخويل الذي منحه البرلمان لرئيس الوزراء لمخالفته للدستور وتحميل مجلس النواب المسؤولية القانونية الكاملة الناجمة عن اخلالهم بواجب الرقابة على اداء الحكومة او الجهاز التنفيذي.
خامساً: تحميل رئيس الوزراء المسؤولية الكاملة عن تفشي وباء الكوليرا في العراق لقيامه بإلغاء الجهة المسؤولة عن الرقابة على مياه الشرب دون وجه حق.
سادساً: ضمان حق كل من تضرر من هذه الاجراءات العبثية بالحصول على تعويض يتناسب مع حجم الضرر الذي تعرض له.
وختاماً نذكر المحكمة بواجبها الدستوري والقانوني في محاسبة رئيس الوزراء، راجين ان لا تتوانى عن القيام بهذا الواجب تحت ذريعة الخوف او الرهبة، فلابد من وضع حد للعبث بمقدرات الدولة العراقية واستنفاذ مواردها المالية بشكل غير مشروع.