بغداد: صادقت رئاسة الجمهورية على التعديل الثاني لقانون المفصولين السياسيين.
وذكر بيان للامانة العامة لمجلس الوزراء انه "بغية شمول الفئات التي تعرضت إلى الظلم والقهر والتهجير بسبب سياسات النظام المباد، ولتحديد سقف زمني للمشمولين بالقانون لتقديم طلباتهم صادقت رئاسة الجمهورية على القانون رقم 11 لسنة 2013 قانون التعديل الثاني لقانون إعادة المفصولين السياسيين لسنة 2005".
وبين ان التعديل تضمن "إلغاء نص المادة السابعة من قانون إعادة المفصولين السياسيين رقم 24 لسنة 2005 وحل محله تولي اللجنة المشكلة بموجب المادة السادسة من هذا القانون تلقي طلبات المفصولين السياسيين المنصوص عليهم في المادة الأولى منه وتقدم توصياتها إلى الوزير أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة للموافقة عليها خلال مدة 30 يوماً من تاريخ تقديم التوصية]، على أن [يكون آخر موعد لتقديم طلبات المشمولين بأحكام هذا القانون يوم 31/12/2015، ويخول رئيس مجلس الوزراء بالتمديد متى اقتضت الضرورة".
وتابع البيان "شملت بأحكام هذا القانون عدة فئات هي المكلفون بخدمة عامة من أعضاء مجلس الحكم والمجلس الوطني والجمعية الوطنية والمجالس النيابية والمحافظات والبلدية بعد 9/4/2003، وتحتسب مدة الفصل السياسي خدمة لأغراض التقاعد حصراً ، ومن لم يحصل على مؤهل دراسي للأسباب الواردة في المادة الأولى من قانون إعادة المفصولين رقم [24 لسنة 2005 لكل من ذوي الشهداء حتى الدرجة الثانية والسجناء والمعتقلين السياسيين والمهجرين والمهاجرين ومحتجزي رفحاء العائدين قبل 9/4/2003 وما بعدها والمشمولين بأحكام القانون رقم 5 لسنة 2009 المعدل قانون تعويض المتضررين الذين فقدوا أجزاء من أجسادهم جراء ممارسات النظام البائد ".
وأشار الى ان"المادة الرابعة اعفت المشمولين بأحكام هذا القانون من استقطاع التوقيفات التقاعدية لمدة الفصل السياسي على أن تقوم وزارة المالية بتخصيص هذه المبالغ ضمن الموازنة الاتحادية السنوية فيما استحدثت المادة الخامسة أولاً دائرة في الأمانة العامة لمجلس الوزراء لشؤون المفصولين السياسيين تضم لجنتي التحقق والطعون واعتبرت اللجان المشكلة بموجب التعديل الثالث لتعليمات تسهيل تنفيذ أحكام قانون إعادة المفصولين السياسيين رقم 1 لسنة 2009، لجاناً مركزية في مديرية الخزينة لكل محافظة".
واضاف بيان الامانة العامة لمجلس الوزراء "كما نص القانون على التزام وزارة المالية باستحداث درجات وظيفية للمشمولين بهذا القانون من الموظفين على الملاك الدائم أو المتعاقدين أو العاملين بأجور يومية وغير الموظفين وستشكل لجنة مشتركة من الأمانة العامة لمجلس الوزراء ووزارة المالية لتعيين المشمولين بهذا القانون في الوزارات ومؤسسات الدولة كافة ".