قرارات مجلس النواب المنفردة لايستوجب صدورها بمرسوم جمهوري ...
في تاريخ ٤ / ١٠ / ٢٠١٦ اصدر مجلس النواب العراقي ، قراراً في موضوع التدخل التركي في الاراضي العراقية ، ورغم ايجابية القرار على الاقل بالنسبة لي شخصياً ، لكني وددت ان اسلط الضوء على دستورية هذا القرار وغيره من القرارات ذات الاثر المنفرد في موضوع ما، وماهي القوة التي يتمتع بها هذا القرار من الناحية الدستورية ، وكالاتي :-
١-لمجلس النواب حالياً وكما هو متبع نوعين من القرارات ، الاول هي القرارت التي يتخذها في ادارة الجلسات من ناحية الضبط والادارة وناحية التشريع والرقابة ، والثاني هي القرارات التي يتخذها بصورة منفردة في موضوع ما ، ويكون هذا القرار بطلب من نواب وتثنية وتصويت وبدون مناقشة مسبقة مثل العديد من القرارات التي اتخذها مجلس النواب .
٢- نصت المادة ( ٥٩ / ثانياً ) من الدستور على أن ( تتخذ القرارات في جلسات مجلس النواب بالأغلبية البسيطة، بعد تحقق النصاب، ما لم يُنص على خلاف ذلك )،وهنا قصد القرارات في مجال التشريع والرقابة .
٣- حددت المادة (٦١ ) من الدستور اختصاصات مجلس النواب على سبيل الحصر ، ولم تناقش اي مادة دستورية اخرى صلاحيات اضافية خارج مانص عليه في المادة .
٤-نصت المادة ( ٦١ ) على ماياتي ( أولاً:- تشريع القوانين الاتحادية - ثانياً:- الرقابة على أداء السلطة التنفيذية ) .
٥- لم تتطرق الصلاحيات الدستورية المنصوص عليها في المادة ( ٦١ ) على اي شيء يسمى قرار ، ولم يذكر ان من اختصاص مجلس النواب اصدار القرارات بصورة منفردة بعيداً عن التشريعات او الرقابة على السلطة التنفيذية والمتمثلة بالمسائلات والاستجوابات .
٦- عند مراجعة ماكتب بقرار مجلس النواب لاحظت وجود عبارة رئاسة الجمهورية ، وكانما يراد الى اصدار مرسوم جمهوري بهذا القرار ، والواضح ان رئيس الجمهورية يفترض ان يكون غير معني باصدار هذا المرسوم لان واجبات رئيس الجمهورية حددت على سبيل الحصر في نص المادة ( ٧٣ ) من الدستور ، ولم يرد في هذه الصلاحيات اصدار المراسيم الجمهورية للقرارات وانما حددها وعلى سبيل الحصر بما ورد في ثالثاً من المادة ( ٧٣ ) على ان يتولى رئيس الجمهورية ( يصادق ويصدر القوانين التي يسنها مجلس النواب، وتعد مصادقاً عليها بعد مضي خمسة عشر يوماً من تاريخ تسلمها ) .
الرأي ؛-
١- اصدار مجلس النواب القرارات في المواضيع المنفردة ليس له الزامية على الحكومة العراقية في اي شأن ، وتعتبر هذه القرارات بمثابة التوصيات العامة والتي تنظرها الحكومة بعين الاهتمام بعين التطبيق أو عدمه .
٢- لايجوز اصدار مرسوم جمهوري لهذه القرارات لعدم وجود صفة التشريع فيها .
٣- ان استمر مجلس النواب في اصداره للقرارات وبغية اعطائها صفة الالزامية على الحكومة ، يتوجب عليه بان يجعل القرار بصفة تشريع متكون من مواد متسلسلة ووفق اجراءات تشريع القوانين وبعنوان قرار ( في اي موضوع ) .
مقالات اخرى للكاتب