Editor in Chief: Ismael  Alwaely

Editorial secretary: Samer  Al-Saedi

Journalist: Makram   Salih

Journalist: Saif  Alwaely

Journalist: Ibnyan   Azeezalqassab

Editor: Aboalhassan   Alwaely

Reporter: Abdulhameed   Alismaeel

مقالات وأبحاث
الاثنين, أيار 1, 2023
الثلاثاء, نيسان 25, 2023
الأربعاء, نيسان 19, 2023
السبت, نيسان 15, 2023
الجمعة, نيسان 1, 2022
الأحد, آذار 13, 2022
الأربعاء, شباط 16, 2022
الثلاثاء, شباط 15, 2022
السبت, حزيران 3, 2017
السبت, أيار 20, 2017
السبت, أيار 13, 2017
الجمعة, أيار 12, 2017
الاثنين, أيار 1, 2017
1
2
3
4
5
6
   
الزامية قرارات مجلس النواب المنفردة على الحكومة ..
الثلاثاء, تشرين الأول 4, 2016
جمال الاسدي

قرارات مجلس النواب المنفردة لايستوجب صدورها بمرسوم جمهوري ...

في تاريخ ٤ / ١٠ / ٢٠١٦ اصدر مجلس النواب العراقي ، قراراً في موضوع التدخل التركي في الاراضي العراقية ، ورغم ايجابية القرار على الاقل بالنسبة لي شخصياً ، لكني وددت ان اسلط الضوء على دستورية هذا القرار وغيره من القرارات ذات الاثر المنفرد في موضوع ما، وماهي القوة التي يتمتع بها هذا القرار من الناحية الدستورية ، وكالاتي :-

١-لمجلس النواب حالياً وكما هو متبع نوعين من القرارات ، الاول هي القرارت التي يتخذها في ادارة الجلسات من ناحية الضبط والادارة وناحية التشريع والرقابة ، والثاني هي القرارات التي يتخذها بصورة منفردة في موضوع ما ، ويكون هذا القرار بطلب من نواب وتثنية وتصويت وبدون مناقشة مسبقة مثل العديد من القرارات التي اتخذها مجلس النواب .
٢- نصت المادة ( ٥٩ / ثانياً ) من الدستور على أن ( تتخذ القرارات في جلسات مجلس النواب بالأغلبية البسيطة، بعد تحقق النصاب، ما لم يُنص على خلاف ذلك )،وهنا قصد القرارات في مجال التشريع والرقابة .
٣- حددت المادة (٦١ ) من الدستور اختصاصات مجلس النواب على سبيل الحصر ، ولم تناقش اي مادة دستورية اخرى صلاحيات اضافية خارج مانص عليه في المادة .

٤-نصت المادة ( ٦١ ) على ماياتي ( أولاً:- تشريع القوانين الاتحادية - ثانياً:- الرقابة على أداء السلطة التنفيذية ) .

٥- لم تتطرق الصلاحيات الدستورية المنصوص عليها في المادة ( ٦١ ) على اي شيء يسمى قرار ، ولم يذكر ان من اختصاص مجلس النواب اصدار القرارات بصورة منفردة بعيداً عن التشريعات او الرقابة على السلطة التنفيذية والمتمثلة بالمسائلات والاستجوابات .

٦- عند مراجعة ماكتب بقرار مجلس النواب لاحظت وجود عبارة رئاسة الجمهورية ، وكانما يراد الى اصدار مرسوم جمهوري بهذا القرار ، والواضح ان رئيس الجمهورية يفترض ان يكون غير معني باصدار هذا المرسوم لان واجبات رئيس الجمهورية حددت على سبيل الحصر في نص المادة ( ٧٣ ) من الدستور ، ولم يرد في هذه الصلاحيات اصدار المراسيم الجمهورية للقرارات وانما حددها وعلى سبيل الحصر بما ورد في ثالثاً من المادة ( ٧٣ ) على ان يتولى رئيس الجمهورية ( يصادق ويصدر القوانين التي يسنها مجلس النواب، وتعد مصادقاً عليها بعد مضي خمسة عشر يوماً من تاريخ تسلمها ) .

الرأي ؛-

١- اصدار مجلس النواب القرارات في المواضيع المنفردة ليس له الزامية على الحكومة العراقية في اي شأن ، وتعتبر هذه القرارات بمثابة التوصيات العامة والتي تنظرها الحكومة بعين الاهتمام بعين التطبيق أو عدمه .

٢- لايجوز اصدار مرسوم جمهوري لهذه القرارات لعدم وجود صفة التشريع فيها .

٣- ان استمر مجلس النواب في اصداره للقرارات وبغية اعطائها صفة الالزامية على الحكومة ، يتوجب عليه بان يجعل القرار بصفة تشريع متكون من مواد متسلسلة ووفق اجراءات تشريع القوانين وبعنوان قرار ( في اي موضوع ) .

 

 

مقالات اخرى للكاتب

 
أضف تعليق
نطلب من زوارنا اظهار الاحترام, والتقيد بالأدب العام والحس السليم في كتابة التعليقات, بعيداً عن التشدد والطائفية, علماً ان تعليقات الزوار ستخضع للتدقيق قبل نشرها, كما نحيطكم علماً بأننا نمتلك كامل الصلاحية لحذف اي تعليق غير لائق.
الاسم :

عنوان التعليق :

البريد الالكتروني :

نص التعليق :

1500 حرف المتبقية
أدخل الرقم من الصورة . اذا لم تستطع القراءة , تستطيع أن تحدث الصورة.
Page Generation: 0.44374
Total : 101