نظام إدارة المحافظات (الألوية )
كان العراق في العهد العثماني الأخير 1869-1914 مقسماً إداريا إلى ثلاث ولايات يدير كل ولاية منها وال مسؤول عن إدارته تجاه الحكومة العثمانية مباشرة وكانت تلك الولايات الثلاث هي بغداد، الموصل، والبصرة، وقد قسمت كل ولاية منها إلى سناجق يحكمها قائمقامون مسؤولين أمام الوالي.
بعد تشكيل الحكومة العراقية المؤقتة قامت بتقسيم العراق إلى عشرة محافظات (ألوية) وقسمت الألوية إلى أقضية ونواحي، وقامت بتعيين موظف عراقي لكل محافظة والى جانبه مستشار بريطاني، كما أسست في بغداد بعض الدواوين والدوائر المهمة وجعل على رأس كل مديرية عامة مديراً عاماً عراقي، والى جانبه مفتش بريطاني . أحدثت وزارة الداخلية العراقية عدة تغيرات في الوحدات الإدارية ولاسيما في الاقضية والنواحي، من استحداث ودمج وإلغاء أملتها عليها ظروف البلد وأحواله السياسية والاقتصادية والاجتماعية ولكن على الرغم من التغيرات التي قد يكون أصاب بعضها، لكن القسم الأعظم منها لم تحض بالنجاح المطلوب.بسبب تدخل المستشارون البريطانيون وتأثيرهم على عملية التنظيم الإداري. وخلال المدة بين عامي 1925-1927, كانت الوحدات الإدارية قد تعرضت لتبديلات كثيرة ومتواصلة كان أولها تشكيل قضاء الجبايش بلواء الناصرية لأهمية تلك المنطقة وزيادة سكانها ولبعدها عن مركز اللواء. وإلغاء قضاء شهربان (المقدادية) في لواء ديالى وجعله ناحية لقلة سكان القضاء ولمحاولة الاقتصاد في النفقات الضرورية، وفي عام 1926 استحدث قضاء باسم (الموصل) ليضم النواحي المكونة لمركز اللواء، وفي نهاية 1926 تم استحداث خمسة أقضية في مناطق العراق المختلفة وستة وعشرون ناحية. وعلى الرغم من الإجراءات التي اتخذتها الحكومة العراقية قبل عام 1927 بخصوص تطوير وتوسيع الجهاز الحكومي ليشمل أوسع رقعة في المحافظات العراقية مع ما رافق ذلك من استحداث وظائف للموظفين العراقيين إلا أنها بادرت بخطوة كبيرة نحو بناء إدارة حكومية واضحة الأهداف ورسم تنظيم إداري للمحافظات مبني على أسس وضوابط حديثة ويعمل وفق تسلسل إداري محددة فيه الواجبات والصلاحيات والمسؤوليات التي كلف بها الموظفين الإداريين في المحافظات من خلال إصدار الحكومة العراقية قانون ادارة المحافظات (الألوية) رقم 58 لعام 1927 وبموجب القانون قسم العراق إلى أربع عشرة وحدة إدارية سميت كل واحدة منها لواء وقسمت كل لواء إلى عدة أقضية وكل قضاء إلى نواح أما القرى فتتبع الناحية في إدارتها. وبمقتضى القانون, تألفت هيئة الموظفين الإداريين في مركز المحافظة ( اللواء) من المحافظ (المتصرف) والمحاسب ومدير التحريرات ومدير الشرطة ومن ممثلي الوزارات والدوائر الأخر.
اختصاصات المحافظ (المتصرف)
يرأس كل لواء, متصرف يمثل السلطة المركزية فيها وهو يمثل الحكومة في لواءه , ولكنه تابع إلى وزارة الداخلية, ويتم أمر تعيينه ونقله وعزله بإرادة ملكية تصدر بناء على اقتراح من وزير الداخلية .
وتحدد اختصاصات المتصرف بالاتي:-
أ- استتاب الأمن العام في محافظته ويعتمد على قوة الشرطة وموظفي الاقضية والنواحي وقوة الجيش الموجودة في اللواء للقيام بما يقتضيه الحال.
ب- يأمر بأجراء التحقيق في التهم التي يطلع عليها ويحيلها إلى المحكمة. وله اختصاصات في دعاوى العشائر.
ج- يقدم المعونات للمزارعين ويؤمن توزيع المياه على مزارعهم،وعليه إن يحافظ ويعتني بأعمال الري وتطهير الجداول وتحكيم السدود.
هـ - تحقيق أموال الدولة أو تعزيز الضرائب وجبايتها وله أن يفتش ويشرف على جميع فروع الدوائر في اللواء عدا المحاكم.
واقتضى القانون تشكيل مجلس إدارة المحافظة (اللواء) الذي يساعد المتصرف في إدارة شؤون لواءه ويعقد هذا المجلس برئاسته، ويتألف من أربعة أعضاء رسميين, وأربعة أعضاء أهليين, والأعضاء الرسميون هم:
المحافظ، والمحاسب ،واكبر موظف مالي في اللواء ومدير الطابو و مدير التحريرات.
أما الأعضاء الاهليون فينتخبون حسب طريقة خاصة. وحدد القانون واجب المجلس وهي:
- النظر في شؤون القضاء المركزي عدة أقضية في المحافظة .
- إصدار القرارات الخاصة بشأنها بعد إحالة المعاملات الخاصة بها من قبل المحافظ.
يدير شؤون القضاء قائمقام يمثل السلطة المركزية في القضاء وهو يعين وينقل ويعزل ويحال على التقاعد بإرادة ملكية بناء على اقتراح وزير الداخلية
وسلطته في القضاء تشابه سلطة المحافظ ،وعلى القائمقام تنفيذ سلطة المحافظ والقيام بواجباته وبإشرافه. ويعاون القائمقام في إدارة شؤون القضاء (مجلس إدارة القضاء) الذي يتألف من موظفين وأهليين بالتساوي, ويجتمع المجلس برئاسته من وقت لأخر, والأعضاء الموظفون هم:-
- مدير المال، مأمور الطابو، كاتب التحريرات.
- أما الأعضاء الاهليون فينتخبون حسب تعليمات خاصة.واختصاصات ذلك المجلس تشابه اختصاصات مجلس إدارة المحافظة.
أما الناحية يديرها مدير يمثل السلطة المركزية في الناحية، ويعين من قبل وزير الداخلية ويحال على التقاعد ويعزل بقرار من وزير الداخلية حسب قوانين الانضباط والتقاعد المدني،إما اختصاصات مدير الناحية فهي تشابه اختصاصات القائمقام وهي :-
- تفتيش الدوائر الحكومية التابعة لوزارة الداخلية والمالية في الناحية ، ولا يحق له تفتيش الدوائر الأخرى إلا إذا طلب القائمقام إليه ذلك.
- تنفيذ أوامر قائمقام القضاء و المحافظ.
استمر العمل بقانون إدارة الألوية رقم 58 لعام 1927 لغاية عام 1945 الذي شهد صدور قانون إدارة الألوية رقم 16 لعام 1945 والذي ستأتي على ذكره لاحقا.
(( يتبع))
العراق العظيم 2/1/2013