Editor in Chief: Ismael  Alwaely

Editorial secretary: Samer  Al-Saedi

Journalist: Makram   Salih

Journalist: Saif  Alwaely

Journalist: Ibnyan   Azeezalqassab

Editor: Aboalhassan   Alwaely

Reporter: Abdulhameed   Alismaeel

مقالات وأبحاث
الاثنين, أيار 1, 2023
الثلاثاء, نيسان 25, 2023
الأربعاء, نيسان 19, 2023
السبت, نيسان 15, 2023
الجمعة, نيسان 1, 2022
الأحد, آذار 13, 2022
الأربعاء, شباط 16, 2022
الثلاثاء, شباط 15, 2022
السبت, حزيران 3, 2017
السبت, أيار 20, 2017
السبت, أيار 13, 2017
الجمعة, أيار 12, 2017
الاثنين, أيار 1, 2017
1
2
3
4
5
6
   
وقفوا ضد قانون القضاء الجعفري لان فيه قوة للشيعة وهذا ما يؤرق أدعياء التشيع من معممين متخلفين وسياسيين بائيسين
الخميس, كانون الأول 5, 2013

 

 

 

 

 

 

كتب صفاء الدفاعي ــ اعداد العراق تايمز: كم هو مؤلم ومؤسف ومؤثر أن نقرأ " قال معالي وزير العدل حسن الشمري، إن قرار مجلس الوزراء بتأجيل مشروع قانوني الأحوال الشخصية الجعفري والقضاء الجعفري وتعليقهما على موافقة المرجعيات الدينية العليا، هو إلغاء ومنع تشريعهما من الناحية العملية.

وأكد السيد الوزير: كان التعصب الفكري والطائفي وحسابات التنافس السياسي والانتخابي، هي من أحبط تشريع هذين القانونين، بالرغم من دستوريتهما وموافقتهما للشريعة الإسلامية وفقه آل البيت (عليهم السلام).

وعبر السيد الوزير عن أسفه أن ينسف جهد استمر لثلاث سنوات، لميول نفسية مريضة ومرتعبة من فقدان نفوذها وتأثيرها في ظل تصاعد الوعي الديني والاجتماعي لدى أتباع آل البيت (عليهم السلام)، وبالرغم من إنني قد أديت ما عليّ في هذه المرحلة، إلا إنني أؤكد بأنني لن أتراجع، عن هذين المشروعين، وأمثالهما فيما يخدم المصلحة العامة، محملّاً السيد الوزير الذين عملوا على إفشال هذين القانونين المسؤولية أمام الله تعالى وآل البيت (عليه السلام) والناس والتأريخ " .

لا أدري أي مرجعية يريد هؤلاء ان توافق على هذين القانونين ؟؟؟

الم يعرض وزير العدل القانونين على ( السيد محمد سعيد الحكيم ، والمرجع الديني محمد إسحاق الفياض ، وسماحة الشيخ محمد السند وسماحة السيد علي السبزواري ، وسماحة السيد محمد بحر العلوم ، وسماحة الشيخ قاسم الطائي ، وسماحة المرجع الشيخ محمد اليعقوبي وسماحة الشيخ بشير النجفي ، وسماحة الشيخ حسن الجواهري ، وسماحة السيد صدر الدين القبانجي ، وسماحة السيد محمد تقي المدرسي وسماحة السيد مرتضى القزويني ، وسماحة الشيخ عبد المهدي الكربلائي ، وسماحة السيد احمد الصافي ) ؟؟؟ !!!

لا أقول سوى أن هذان القانونان سوف يكونان وصمه عار وخزي في جبين وتاريخ كل شيعي رفضه أو أجل التصويت عليه مهما كانت انتماءاته قيادياً كان أو مواطن عادي ...

والعتب كل العتب على شيعة أهل البيت (عليهم الصلاة والسلام) في الوسط والجنوب لماذا لم نراهم يزلزلوا الأرض تحت أقدام المعارضين بالمظاهرات الملونية والاحتجاجات المدوية !!!

فهل الأمطار منعتهم عن ذلك ؟؟؟ أم من عادة الناس للأصنام تعبدها من خسه الناس لا من خسه الصنم ؟؟؟ !!!

وفي مقارنة سريعة يعرض الشيخ علي الطيار اهم الفوارق بين مواد القانون الحالي المعمول به في الدولة العراقية في المحاكم المدنية، وبين مواد القانون الجعفري.

المواد القانونية المعمول بها في القضاء الحالي في المحاكم والمخالف للشريعة:


1) لايعطي القانون الحالي حق الزواج للولد دون سن الـ18 لاعتباره غير كامل الأهلية لذلك.

2) يتم تحديد البلوغ الشرعي في المحكمة باعتماد تقرير طبي بعد إرسال الشخص إلى لجنة طبية لفحصه.

3) يصح زواج الغائب من المرأة بشرط أن يكتب إيجابه وتقرأه المرأة على الشهود ويسمعون منها قبول الزواج.

4) ورد في المادة الثالثة عدم جواز الزواج بأكثر من زوجة إلا بإذن القاضي، ويتوقف أذنه على تحقق شرطين وهما: أن تكون للزوج كفاية مالية، ووجود مصلحة.ويعاقب بالحبس لمدة لاتزيد عن سنة أو غرامة مالية لاتزيد على الـ 100،000دينار.

5) يجيز القانون الوضعي الحالي زواج الولد إذا أكمل 15 سنة بشرط إذن وليه الأب, بينما لايشترط إذن الولي في زواج البنت فلها أن تستبد برأيها ونفسها في التزويج.

6) يحق للزوجة رفع دعوى طلب التفريق من زوجها إذا تعذر عليها استحصال نفقتها من الزوج بسبب تغيبه أو حُكم عليه بالسجن أكثر من سنة.

7) أعطى القانون النافذ للقاضي حق تفريق الزوجة من زوجها لمجرد شقاق يحصل بينهما أو تضرر من حياتهما، فبمجرد طلب التفريق من قبل الزوجة لهذه الأسباب فيحل القاضي محل الزوج الممتنع عن التطليق فيوقع التفريق مباشرة.
فتجد سهولة التفريق في القانون الحالي لأسباب بسيطة وترتب على ذلك كثرة المطلقات وبالتالي كثرة الكوارث والمصائب.

 يُعطى للقاضي المدني حق تشخيص الكثير من المصالح، فيعطيه مثلا حق التفريق بين الزوجين وقد ترتبت على هذه الحالة الكثير من المشاكل الاجتماعية فأصبح لدينا كما هائلا من المطلقات بسبب تفريق القاضي، فمثلا إحدى الإحصائيات الصادرة من مجلس القضاء الأعلى - دائرة العلاقات العامة والشؤون القانونية لعام 2011 أجريت في ثلاث محافظات وهي بغداد وبابل ونينوى فكان نطاق البحث كما يلي: فقبل الدخول بين الزوجين توجد 1126 امرأة قد تم التفريق بينهما، وبعد الدخول 8286 حالة.

9) يرتب القانون الحالي في المادة 3/39 دفع تعويض مالي على الرجل إذا كان تطليقه لزوجته تعسفيا أي فيه جور، يتناسب وحالته المادية ودرجة تعسفه، وأن لاتتجاوز النفقة سنتين بعد الطلاق.

ــــــــــــــــــــ
من المشاكل الأخرى المهمة والعصيبة هي في قضايا الإرث:

1) فمثلا إرث البنت الواحدة أو أكثر، فإنها وفق القانون الحالي – إن كانت واحدة – ترث نصف التركة والباقي لعصبتها، وإن كن أكثر ورثن جميعا ثلثي التركة والباقي للعصبة. 

2) كذلك ترث الزوجة من كل ماترك الزوج من الأرض أو الأبنية، حصتها المقررة.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
واليك مواد الفقه الجعفري الذي سنه وزير العدل والموافق للشريعة الإسلامية:

1) يصح زواج الرجل دون هذا السن خصوصا إذا بلغ. 

2) تحديد البلوغ الشرعي يتم عن طريق العلامات التي حددها الفقهاء في كتبهم الفقهية، وإلا فببلوغ سن الـ15سنة هلالية. 

3) بطلان هكذا زواج للشرط الرئيسي في صحة العقد في شريعتنا الإسلامية التلفظ باللغة العربية قدر الإمكان.

4) يجوز الزواج بأكثر من واحدة إلى حد 4 نساء، وعدم احتياجه إلى أي أذن وما شاكل فتكون العقوبتان المتقدمتين عقابا على شيء مشروع.

5) وهذه الفقرة خلاف شريعتنا المقدسة وخلاف المذهب حيث يشترط في زواج البنت الباكر إذن وليها بخلاف الولد.

6) وفي فقه أهل البيت (عليهم السلام): (أن الطلاق بيد من أخذ الساق) ولايحق للقاضي تطليق زوجة الغائب لمجرد صعوبة تحصيل نفقتها من زوجها، لأن في هذه الحالة ينتقل الأمر إلى ولي الزوج فيُطالب بالنفقة، ولايصار إلى الطلاق مباشرة. 

7) لم تعط الشريعة المقدسة حق لأحد ليقوم بالتفريق بين الزوجين لمجرد طلب الزوجة ذلك أو ادعاء صعوبة التعايش بينهما، وإنما يطلب منه الحاكم الشرعي المعاشرة بالمعروف. ولايقوم الحاكم الشرعي مقام الزوج إلا في حالة غيبة الزوج غيبة لايعلم مصيرها ولايسمع عنه شيء وتطلب الزوجة التفريق فينتظره 4 سنوات ثم يطلقها. 
فالطلاق صعب شروطه في الفقه الامامي لكي لاتكون حالة الطلاق شاذة وتترتب عليها الكثير من المفاسد كما هو عليه اليوم بسبب تطليق القضاة المبتني على القانون الحالي المخالف للشريعة.
وبالتالي تكون المرأة غير مطلقة شرعا فإذا تزوجت من آخر بعد مدة فقد تزوجت وهي ذات بعل ويصبح وطئها وطء شبهة والأولاد الذين سيلدون لاحقا أولاد شبهة. 
بل خلف هذا الوضع – أي كون المرأة مطلقة قانونا ومتزوجة شرعا – إلى استغلال بعض الأزواج هذه الحالة ورفضه للطلاق وتبقى المرأة معلقة، مما سبب أزمات اجتماعية ونفسية على عموم هذه الحالات. بينما لو كان الطلاق وفق المحاكم الجعفرية لما كان لهذه الأزمات أثر ولا عين.

 بينما نحن في الإسلام والمذهب ماعندنا شيء وعنوان اسمه التفريق بين الزوجين، فهو إما زواج أو طلاق ولا ثالث لهما، بل لاصلاحية لأحد أن يفرق بين الزوجين، كون الطلاق بيد من أخذ بالساق كما نصت عليه النصوص الشرعية. 
فبأي حق شرعي يمتلكه القاضي ليفرق بين المرء وزوجه؟. 

9) وهذه الأموال محرمة في الشريعة الإسلامية فبأي حق ستستحق المطلقة النفقة ولسنتين بعد طلاقها؟ وقد نصت الآية بعدم ترتب أثر مالي بد الطلاق (الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ)، وكذلك نص الفقه الجعفري إن هذا من أكل للمال بالباطل. 
ــــــــــــــــــــ 
أما رأي الشريعة في مسائل الارث:

1) أما وفق المذهب الجعفري – وهذا ماسنه القانون الذي كتبه وزير العدل والذي كان وفقا للمذهب – فالبنت الواحدة ترث النصف فرضا والباقي ردا، وفي حالة وجود أكثر من بنت فإنهن يرثن الثلثين فرضا والباقي ردا، أي لهن كل التركة وفق المذهب، لا كما يعمل به القانون النافذ الحالي. 

2) بينما عندنا في الفقه الإمامي ترث الزوجة حصتها من المعروش أي الأبنية دون الأرض فليس لها منه شيئا، وإنما يقسم على باقي الورثة. وهذا يعني أن الزوجة تأكل من حق غيرها وهو حرام شرعا وفق القانون الحالي فيما لو أعطيت لها حصة من الأرض.

 


اقرأ ايضاً

 
أضف تعليق
نطلب من زوارنا اظهار الاحترام, والتقيد بالأدب العام والحس السليم في كتابة التعليقات, بعيداً عن التشدد والطائفية, علماً ان تعليقات الزوار ستخضع للتدقيق قبل نشرها, كما نحيطكم علماً بأننا نمتلك كامل الصلاحية لحذف اي تعليق غير لائق.
الاسم :

عنوان التعليق :

البريد الالكتروني :

نص التعليق :

1500 حرف المتبقية
أدخل الرقم من الصورة . اذا لم تستطع القراءة , تستطيع أن تحدث الصورة.
Page Generation: 0.3652
Total : 100