بغداد: افرجت محكمة التمييز الاتحادية عن محكوم بالسجن المؤبد لإدانته بارتكاب عمليات "ارهابية" بعد انتمائه لتنظيم "دولة العراق الاسلامية"، واعتبرت المحكمة الانتماء الى القاعدة وتسلّم مسؤولية فيه "ليست جريمة يحاسب عليها القانون".
وجاء في قرار محكمة التمييز الاتحادية المرقم 2863/3947/ الهيئة الجزائية الثانية/ 2009، أن "الهيئة الجزائية الثانية في محكمة التمييز الاتحادية تشكلت بتاريخ 2/9/2009، برئاسة نائب الرئيس حسن ابراهيم حسن وعضوية القضاة احمد فرحان وسعود عزيز وعماد هاتف وجدوع جاسم".
وأضاف القرار أن "المحكمة الجنائية المركزية العراقية في بغداد الكرخ ف٢ قرارها... بادانة المتهم عبد الجبار محمد علي ابراهيم وفق المادة الرابعة..من قانون مكافحة الارهاب وذلك لانتمائه الى عصابة ارهابية (تنظيم القاعدة) لزعزعة أمن واستقرار البلاد وتعريض المواطنين للخطر".
وأكد أن "المتهم كان المسؤول العشائري فيما يسمى دولة العراق الاسلامية وحكمت المحكمة عليه بالسجن المؤبد"، مبينة أنه "بعد التدقيق والمداولة وجدت (المحكمة)، أن قرار المحكمة الجنائية المركزية في الكرخ وبالدعوى 2002/ج/2008 في 9/2/2009 والمتضمن ادانة المتهم عبد الجبار محمد علي ابراهيم... والحكم عليه بالسجن لمدة 15 سنة، غير صحيح ومخالف للقانون".
وبيّن القرار أن المتهم "اعترف امام المحقق في الهيئة التحقيقية الثالثة في نينوى ورجع عنه عند احضاره امام قاضي التحقيق.. أفاد بأنه مسؤول العشائر في الدولة الاسلامية أن هذا العمل وعلى فرض صحته لا يعد فعلاً من الافعال الارهابية المنصوص عليها وفق قانون مكافحة الارهاب".
واختتمت محكمة التمييز قرارها بالقول إن "من كل ما تقدم فإن اتجاه المحكمة الجنائية بإدانته والحكم عليه لا سند له من القانون، لذا قررت نقض كافة القرارات الصادرة بالدعوى والغاء التهمة والافراج عن المتهم عبد الجبار محمد علي ابراهيم واخلاء سبيله".